453
شرح فروع الکافي ج4

باب لقطة الحرم

قد تشوّش كلام الأصحاب في لقطة الحرم واضطربت فتاواهم فيها بعد اتّفاقهم على تحريم أخذها من غير قصد تعريف، فقد ذهب جماعة إلى كراهة أخذها ووجوب تعريفها حولاً إذا أخذها مطلقاً وإن كانت أقلّ من درهم ، ثمّ التخيير بين الصدقة بها مع الضمان وإبقائها أمانة من غير ضمان محتجّين على عدم الفرق بين القليل والكثير بأصالة عدمه وانتفاء دليل صالح له، وعلى الكراهة بظهور أخبار متعدّدة فيهاكخبر إبراهيم بن عمر ۱ ، وصحيحة يعقوب بن شعيب، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذٍ بمنى ، فقال : «أمّا بأرضنا هذه فلا تصلح، وأمّا عندكم فإنّ صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كلّ مجمع، ثمّ هي كسبيل ماله ». ۲
وخبر عليّ بن أبي حمزة، قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال : «بئس ما صنع! ما كان ينبغي له أن يأخذه» ، قلت : ابتُلي بذلك ، قال : «يعرّفه» ، قلت : فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً ، قال : «يرجع إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن ». ۳
وحملوا النهي على الكراهة فيما رواه المصنّف عن الفضيل بن يسار ۴ ، وفيما رواه الشيخ عنه قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم، فقال : «لا تمسّ أبدا حتّى يجيء صاحبها فيأخذها »، قلت : فإن كان مالاً كثيرا؟ قال : «فإن لم يأخذها إلّا مثلك فليعرّفها ». ۵ وهو حسن.
بل يستفاد من خبري الفضيل انتفاء الكراهة فيمن يثق بنفسه في التعريف ، ولا يبعد

1.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۶۰، ح ۱۷۶۹۵.

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۲۱، ح ۱۴۶۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۵۹ـ ۲۶۰، ح ۱۷۶۹۲.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۲۱؛ و ج ۶، ص ۳۹۵ ۳۹۶، ح ۱۱۹۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۶۰، ح ۱۷۶۹۴.

4.هو الحديث الثاني من هذاالباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۶۱، ح ۱۷۶۹۶.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۲۱، ح ۱۴۶۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص۲۶۰، ح ۱۷۶۹۳.


شرح فروع الکافي ج4
452

غير ما أشرنا إليه من السندين عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين التميمي، عن صفوان، عن يزيد بن خليفة، قال : سُئل أبو عبداللّه عليه السلام وأنا عنده فقال له رجل : إنّ غلامي طرح مكتلاً في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم ، فقال : «عليه قيمة البيضتين يعلف بها حمام الحرم ». ۱ وهو أيضاً وإن خالف المشهور إلّا أنّه مطابق للأصل .
والشيخ قدس سرهجمع بين هذه الأخبار بتخصيص قيمة الطيرين بما إذا ساوت قيمة البيضتين، وأوجب قيمة البيضتين على المحرم في الحرم، فقال في التهذيب : «وإذا كسر المحرم بيض حمام الحرم فعليه قيمته» ۲ ، ثمّ قال : «وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء» . ۳
وقد ورد في بعض الأخبار وجوب الجدي أو الحمل لبيضة الحمامة ، رواه الشيخ عن عبيداللّه بن عليّ الحلبيّ، قال : حرّك الغلام مكتلاً فكسر بيضتين في الحرم، فسألت أبا عبداللّه عليه السلام فقال : «جديين أو حملين ». ۴ وقد حمله على البيض الذي تحرّك فيه الفرخ.
واحتجّ على هذا التأويل بصحيحة عليّ بن جعفر، قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرّك ، فقال : «عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك بشاة، ويتصدّق بلحومها إن كان محرماً، وإن كان الفرخ لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقاً، يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم ». ۵
قوله في خبر الوشاء عن مثنّى: (قمريّة من قماري أمج). [ح 24 / 6824] قال ابن الأثير : أمَجَّ بفتحتين وجيم: موضع بين مكّة والمدينة . ۶

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۵۷، ح۱۲۴۱؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۰۴، ح ۶۹۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۶۰ ۶۱، ح ۱۷۲۳۴.

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۵۷، ذيل الحديث ۱۲۴۰.

3.نفس المصدر، ذيل الحديث ۱۲۴۱.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۵۸، ح ۱۲۴۳؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۴ـ ۲۰۵، ح ۶۹۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۹، ح ۱۷۲۳۲.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۵۸، ح ۱۲۴۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۵، ح ۶۹۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۴، ح ۱۷۱۴۲.

6.النهاية، ج ۱، ص ۶۵ (أمج).

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137874
صفحه از 662
پرینت  ارسال به