457
شرح فروع الکافي ج4

باب فضل النظر إلى الكعبة

فضله متّفق عليه بين أهل العلم ، والأخبار من الطرفين شاهدة عليه ، وكفاك من طريق الأصحاب ما رواه المصنّف قدس سرهومن طريق العامّة . ۱

باب فيمن رأى غريمه في الحرم

الظاهر عدم جواز التعرّض له إذا لم يكن قادرا على أداء الحقّ، فلابدّ من تخصيص في خبر الباب .

باب ما يهدى إلى الكعبة

قال الشهيد قدس سره في الدروس : «لو نذر أن يهدي عبدا أو أَمَة أو دابّة إلى بيت اللّه أو مشهد معيّن بيعَ وصرف في مصالحه ومعونة الحاجّ والزائرين» ۲ وظاهره فى شرح الإرشاد ۳ الإجماع عليه، وهو المشهور بين الأصحاب، وكفاك شاهدا له ما رواه المصنّف في الباب؛ لظهور أخبار عليّ بن جعفر ۴ ، و جعفر بن بشير ۵ والجعفي ۶ ، و إطلاق الهدى على الجارية، ولا فارق بينها و بين العبد و الدابّة، ولا بينها وبين غيرها ممّا يملك.
و يؤكّدها ما رواه الصدوق في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، أنّه سئل عن امرأة جعلت مالها هدياًوكلّ مملوك لها حرّا إن كلّمت أختها أبدا،

1.كذا بالأصل، و النقص فيه جلي، و في الأصل بياض بقدر سطرين. وانظر: كنز العمّال، ج ۱۲، ص ۱۹۷، ح ۳۴۶۴۷؛ الدرّ المنثور، ج ۱، ص ۱۳۶؛ المصنّف لعبد الرزّاق، ج ۵، ص ۱۳۵، ح ۹۱۷۳.

2.الدروس الشرعيّة، ج ۲، ص ۱۵۳.

3.غاية المراد، ج ۳، ص ۴۵۳.

4.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

5.هو الحديث الثالث من هذا الباب.

6.هو الحديث الرابع من هذا الباب.


شرح فروع الکافي ج4
456

وتوقّف فيه الشهيد في اللمعة حيث قال : «بل يتصدّق به، وفي الضمان خلاف» ۱ ولم يرجّح شيئاً، والضمان أظهر لصراحة خبر عليّ بن أبي حمزة ۲ فيه . ويؤيّده النهي عن أخذها لاسيما إذا كان النهي للتحريم كما عرفت .
هذا ، وقد وقع تناقض في هذا المقام في الدروس والشرائع في كتاب الحجّ واللقطة منهما من جهتين : إحداهما : جواز أخذ لقطة الحرم وعدمه ، والاُخرى جواز تملّك القليل منها وعدمه .
ففي كتاب الحجّ من الدروس : «ويحرم الالتقاط في الحرم، فيعرّفه سنة، فإن وجد مالكه، وإلّا تصدّق وضمن» ۳ وإطلاقه يقتضي عدم الفرق في ذلك بين القليل والكثير .
وفي كتاب اللقطة منها نقل الخلاف أوّلاً في تحريم أخذ لقطة غير الحرم وكراهته . ثمّ قال : «وكذا الخلاف في لقطة الحرم والكراهة قويّة إذا بلغت درهماً، ولو نقصت عنه تناولها وملكت كما تملك في الحلّ على الأقرب» . ۴
وفي كتاب الحجّ من الشرائع : «لا تحلّ لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة، وتعرّف سنة، ثمّ إن شاء تصدّق بها ولا ضمان عليه، وإن شاء جعلها في يده أمانة» . ۵
وفي كتاب اللقطة منها :
وما كان أزيد من ذلك يعني الدرهم فإن وجده في الحرم قيل: يحرم أخذه، وقيل: يكره، وهو أشبه، ولا تحلّ إلّا مع نيّة الإنشاد، ويجب تعريفها حولاً، فإن جاء صاحبها، وإلّا تصدّق بها أو استبقاها أمانة، وليس له تملّكها، ولو تصدّق بعد الحول فكره المالك ، فيه قولان، أرجحهما أنّه لا يضمن، لأنّها أمانة وقد دفعها دفعاً مشروعاً . ۶
فتأمّل .

1.الدروس الشرعيّة ، ج ۳، ص ۸۶ ، الدرس ۲۱۶.

2.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۰۷.

3.اللمعة الدمشقيّة، ص ۲۰۸.

4.وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۶۰، ح ۱۷۶۹۳.

5.الدروس الشرعيّة ، ج ۱، ص ۴۷۲، الدرس ۱۱۸.

6.شرائع الإسلام، ج ۴، ص ۸۰۶ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137926
صفحه از 662
پرینت  ارسال به