477
شرح فروع الکافي ج4

الجهد والعناء، فقال : شدّوا اُزركم واستبطنوا ، ففعلوا ذلك فذهب عنهم ». ۱
وفي رواية أبي بصير، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : قول اللّه عزّ وجلّ : «وَللّهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»۲ قال : «يخرج ويمشي إن لم يكن عنده شيء »، [قلت: لا يقدر على المشي؟ قال: يمشي و يركب]. قلت : لا يقدر ، قال : «يخدم القوم ويخرج معهم ». ۳
وفي الاستبصار :
الوجه فيهما أحد شيئين : أحدهما : أن يكونا محمولين على الاستحباب ؛ لأنّ من أطاق المشي مندوب إلى الحجّ، وإن لم يكن واجباً يستحقّ بتركه العقاب، ويكون إطلاق اسم الوجوب على ضرب من التجوّز ، مع أنّا قد بيّنا أنّ ما هو مؤكّد شديد الاستحباب يجوز أن يقال فيه: إنّه واجب وإن لم يكن فرضاً .
والوجه الثاني: أن يكونا محمولين على ضرب من التقيّة، لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة . ۴

باب من سوّف الحجّ وهو مستطيع

قال طاب ثراه :
أحاديث الباب تدلّ على أنّ الحجّ فوريّ، وهو مذهب أصحابنا ۵ والشافعيّة والحنفيّة ۶ ، وقال بعضهم : إنّه على التراخي ۷ ، وقال مالك : لا تخرج له المعتدّة من وفاة ، وفي رواية

1.آل عمران (۳): ۹۷.

2.الفقيه، ج ۲، ص ۲۹۵، ح ۲۵۰۳؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۱۱، ح ۲۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۰ ۱۴۱، ح ۴۵۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۴۳، ح ۱۴۱۹۵.

3.الفقيه، ج ۲، ص ۲۹۵، ح ۲۵۰۴؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۱۰ ۱۱، ح ۲۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۰، ح ۴۵۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۴۳ ۴۴، ح ۱۴۱۹۶.

4.الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۱، ذيل الحديث ۴۵۸.

5.اُنظر: الخلاف، ج ۲، ص ۲۵۷، المسألة ۲۲؛ النهاية، ص ۲۰۵؛ تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۱۷؛ السرائر، ج ۱، ص ۵۱۵.

6.اُنظر: المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۰۳؛ شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۸ ، ص ۷۲ ۷۳؛ عمدة القاري، ج ۹، ص ۱۲۸.

7.و هذا قول الشافعي، و سأذكر مصادره.


شرح فروع الکافي ج4
476

عياله إلى رجوعه ، وأنت خبير بصراحة ما رواه في مطلوبه .
نعم ، هذا الخبر على ما رواه المصنّف ۱
وغيره ۲ لا يدلّ عليه، وكأنّ نظر الرادّ إليه، فتأمّل .
واعتبره الشيخ أيضاً في المبسوط ۳ والخلاف محتجّاً عليه في الخلاف بالإجماع وأصالة البراءة، إلّا ما ثبت وجوبه ولم يثبت بدونه ، وقال : «ولم يعتبره أحد من الفقهاء إلّا ما حكي عن ابن سريج ۴ ، فإنّه قال : لو كانت له بضاعة يتّجر بها ويربح قدر كفايته اعتبرنا الزاد والراحلة في الفاضل عنها ولا يحجّ ببضاعته» . ۵
وحكي ذلك عن ابن البرّاج ۶ وأبي الصلاح ۷ أيضاً .
واعلم أنّ ظاهر إطلاق الأخبار اشتراط الزاد والراحلة في القريب أيضاً، ولم يعتبرهما العلّامة رحمه اللهفيه ۸ ، ولم يعتبر الشافعي الراحلة فيما دون مسافة القصر . ۹
هذا، وقد ورد في بعض الأخبار كفاية القدرة على المشي في الاستطاعة كما ذهب إليه أكثر العامّة ، ففي صحيحة معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل عليه دين، أعليه أن يحجّ؟ قال : «نعم، إنّ حجّة الإسلام واجبة على مَن أطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان مَن حجّ مع النبيّ صلى الله عليه و آله مشاة، ولقد مرَّ صلى الله عليه و آله بكراع الغميم فشكوا إليه

1.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

2.الفقيه، ج ۲، ص ۴۱۸ ۴۱۹، ح ۲۸۵۸؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۲ ۳، ح ۱؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۳۹، ح ۴۵۳.

3.المبسوط، ج ۱، ص ۲۹۷.

4.أبوالعبّاس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي و يلقّب بالباز الأشهب، من فقهاء الشافعيّة، ولد سنة بضع و أربعين و مئتين في بغداد و ولي القضاء بشيراز، ثمّ رجع إلى بغداد و توفّي بها في سنة ۳۰۶ ه ق، له نحو ۴۰۰ مصنّف. راجع: الأعلام للزركلي، ج ۱، ص ۱۸۵؛ معجم المؤلّفين، ج ۲، ص ۳۱؛ سير أعلام النبلاء، ج ۱۴، ص ۲۰۱، الرقم ۱۱۴.

5.الخلاف، ج ۲، ص ۲۴۵ ۲۴۶، المسألة ۲؛ و كلام ابن سريج مذكور في فتح العزيز، ج ۷، ص ۱۴، و المجموع للنووي، ج ۷، ص ۷۳.

6.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۵.

7.الكافي في الفقه، ص ۱۹۲.

8.تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۵۱.

9.المجموع للنووي، ج ۷، ص ۸۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137880
صفحه از 662
پرینت  ارسال به