الجهد والعناء، فقال : شدّوا اُزركم واستبطنوا ، ففعلوا ذلك فذهب عنهم ». ۱
وفي رواية أبي بصير، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : قول اللّه عزّ وجلّ : «وَللّهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»۲ قال : «يخرج ويمشي إن لم يكن عنده شيء »، [قلت: لا يقدر على المشي؟ قال: يمشي و يركب]. قلت : لا يقدر ، قال : «يخدم القوم ويخرج معهم ». ۳
وفي الاستبصار :
الوجه فيهما أحد شيئين : أحدهما : أن يكونا محمولين على الاستحباب ؛ لأنّ من أطاق المشي مندوب إلى الحجّ، وإن لم يكن واجباً يستحقّ بتركه العقاب، ويكون إطلاق اسم الوجوب على ضرب من التجوّز ، مع أنّا قد بيّنا أنّ ما هو مؤكّد شديد الاستحباب يجوز أن يقال فيه: إنّه واجب وإن لم يكن فرضاً .
والوجه الثاني: أن يكونا محمولين على ضرب من التقيّة، لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة . ۴
باب من سوّف الحجّ وهو مستطيع
قال طاب ثراه :
أحاديث الباب تدلّ على أنّ الحجّ فوريّ، وهو مذهب أصحابنا ۵ والشافعيّة والحنفيّة ۶ ، وقال بعضهم : إنّه على التراخي ۷ ، وقال مالك : لا تخرج له المعتدّة من وفاة ، وفي رواية
1.آل عمران (۳): ۹۷.
2.الفقيه، ج ۲، ص ۲۹۵، ح ۲۵۰۳؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۱۱، ح ۲۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۰ ۱۴۱، ح ۴۵۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۴۳، ح ۱۴۱۹۵.
3.الفقيه، ج ۲، ص ۲۹۵، ح ۲۵۰۴؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۱۰ ۱۱، ح ۲۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۰، ح ۴۵۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۴۳ ۴۴، ح ۱۴۱۹۶.
4.الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۱، ذيل الحديث ۴۵۸.
5.اُنظر: الخلاف، ج ۲، ص ۲۵۷، المسألة ۲۲؛ النهاية، ص ۲۰۵؛ تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۱۷؛ السرائر، ج ۱، ص ۵۱۵.
6.اُنظر: المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۰۳؛ شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۸ ، ص ۷۲ ۷۳؛ عمدة القاري، ج ۹، ص ۱۲۸.
7.و هذا قول الشافعي، و سأذكر مصادره.