481
شرح فروع الکافي ج4

وعن ابن عبّاس: أنّ امرأة من خثعم أتت النبيّ صلى الله عليه و آله فقالت : يارسول اللّه ، أنّ فريضة اللّه على عباده، أدركت أبي شيخاً كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة ، أفأحجّ عنه؟ قال : «نعم »، قالت : أينفعه ذلك؟ قال : «نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه ». ۱
ونفاه ابن إدريس ۲ محتجّاً بانتفاء الاستطاعة، وفرعيّة وجوب الاستنابة لوجوبه .
ورجّحه العلّامة في المختلف ۳ متمسّكاً بأصالة البراءة، وقد حملا ما ذكر من الأخبار على الندب .
ويؤيّده ما رواه الشيخ عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّ رجلاً أتى عليّاً عليه السلام ولم يحجّ قطّ، فقال : إنّي كنت كثير المال وفرّطت في الحجّ حتّى كبر سنّي ، قال : «فتستطيع الحجّ؟» قال : لا ، فقال عليه السلام : «إن شئت فجهّز رجلاً ثمّ ابعثه يحجّ عنك ». ۴
وما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّه قال لشيخ كبير لم يحجّ : «إن شئت فجهّز رجلاً يحجّ عنك ». ۵ وهو ظاهر المفيد حيث قال في المقنعة : «ومَن وجب عليه الحجّ فمنعه مانع فلا بأس أن يخرج عنه». ۶
وإن كان العذر مرجوّ الزوال يستحبّ الاستنابة عندنا . ۷ وبه قال أبو حنيفة ۸ ، ومنعه الشافعي في أحد قوليه على ما يظهر من العزيز ۹ محتجّاً بأنّه لا ضرورة إليه.

1.مسند الشافعي، ص ۱۰۸؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۱۲، و ج ۱۵، ص ۵۱۹؛ و مع مغايرة في العبارة في مسند أحمد، ج ۱، ص ۲۵۱ و ۳۲۹ و ۳۵۹؛ سنن الدارمي، ج ۲، ص ۴۰؛ صحيح البخاري، ج ۲، ص ۲۱۸، و ج ۵، ص ۱۲۵، و ج ۷، ص ۱۲۶؛ صحيح مسلم، ج ۴، ص ۱۰۱؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۴۰۶ ۴۰۷، ح ۱۸۰۹؛ سنن النسائي، ج ۸ ، ص ۲۲۸؛ السنن الكبرى له أيضا، ج ۲، ص ۳۲۵، ح ۳۶۲۱؛ و ج ۳، ص ۴۷۱، ح ۵۹۵۴ و ۵۹۵۵؛ صحيح ابن خزيمة، ج ۴، ص ۳۴۲.

2.السرائر، ج ۱، ص ۵۱۶.

3.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۱.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۶۰، ح ۱۵۹۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۶۴، ح ۱۴۲۴۹.

5.معرفة السنن و الآثار للبيهقي، ج ۳، ص ۴۷۵؛ كتاب الاُمّ للشافعي، ج ۲، ص ۱۲۵؛ مختصر المزني، ص ۶۲.

6.المقنعة، ص ۴۴۲.

7.اُنظر: المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۲۹۹؛ تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۷۱، المسألة ۵۲.

8.المغني و الشرح الكبير لابني قدامة، ج ۳، ص ۱۷۹؛ تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۷۲.

9.فتح العزيز، ج ۷، ص ۳۹ ۴۰، وانظر المصادر المتقدّمة.


شرح فروع الکافي ج4
480

وفي السرائر قال محمّد بن إدريس :
إجبارهم على زيارة الرسول عليه السلام لايجوز؛ لأنّها غير واجبة ، بل ذلك مؤكّد الاستحباب دون الفرض والإيجاب بغير خلاف ، وإذا كان الشيء شديد الاستحباب دون الفرض أتى به على لفظ الوجوب على ما أسلفنا القول في معناه . ۱
وفيه: أنّ استحبابها لا ينافي وجوب الإجبار عليها إذا تركها الناس جميعاً، لاستلزام ذلك التهاون بحرمته صلى الله عليه و آله ، بل قد قيل بتعميم الحكم في ترك كلّ مندوب كذلك، لاستلزامه الاستخفاف بالسنّة .

باب أنّ مَن لم يطق الحجّ جهّز غيره

ذهب الشيخ قدس سره إلى وجوب الاستنابة في عام الاستطاعة على مَن جمع شرائطها، سوى إمكان المسير لكبر أو مرض أو سلطان أو عدوّ لا يرجى زوالها . ۲
يدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف قدس سرهصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إنّ عليّاً عليه السلام رأى شيخاً لم يحجّ قطّ ولم يطق الحجّ من كبره، فأمره أن يجهّز رجلاً فيحجّ عنه ». ۳
وادّعى في الخلاف ۴ عليه الإجماع ، وبه قال أكثر العامّة، منهم الشافعي ۵ وأبو حنيفة وأحمد ۶ ، محتجّين بما نقلوه عن عليّ عليه السلام أنّه سئل عن شيخ يجد الاستطاعة ، فقال : «يُجهّز مَن يحجّ عنه ». ۷

1.السرائر، ج ۱، ص ۶۴۷.

2.المبسوط، ج ۱، ص ۲۹۹؛ الخلاف، ج ۲، ص ۲۴۸، المسألة ۶.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۱۴، ح ۳۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۶۳، ح ۱۴۲۴۷.

4.الخلاف، ج ۲، ص ۲۴۹.

5.كتاب الاُمّ، ص ۱۲۳؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۹۳؛ مختصر المزني، ص ۶۲؛ أحكام القرآن للشافعي، ج ۱، ص ۱۳۳.

6.المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۰۰؛ الخلاف، ج ۲، ص ۲۴۸؛ المغني، ج ۳، ص ۱۷۷؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۱۷۷.

7.المغني و الشرح الكبير لابني قدامة، ج ۳، ص ۱۷۸.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137784
صفحه از 662
پرینت  ارسال به