ابن نافع يؤخّر الابن لرضا أبويه عامين حتّى يأذنا له، وبالتراخي أخذت جماعة من المغاربة . ۱ انتهى .
ونسب السيّد رضى الله عنه في الناصريّات التراخي إلى الشافعي ۲ ، ثمّ احتجّ على مذهب الأصحاب بأنّ الأمر شرعاً يفيد الفور وإن لم يكن كذلك لغةً ، وبما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله : «مَن وجد من الزاد والراحلة ما يبلغه الحجّ فلم يحجّ، فليمت إن شاء يهوديّاً وإن شاء نصرانيّاً ». ۳
باب من يخرج من مكّة لا يريد العود إليها
يدل أخبار الباب على أنّ مَن هذا شأنه ينقص عمره ، وروى الشيخ قدس سره عن أبي خديجة، قال : كنّا مع أبي عبداللّه عليه السلام وقد نزلنا الطريق، فقال : «ترون هذا الجبل ثافِلاً، إنّ يزيد بن معاوية لمّا رجع من حجّه مرتحلاً إلى الشام، ثمّ أنشأ يقول :
إذا تركنا ثافلاً يميناًفلن نعود بعدها سنينا
للحجّ والعمرة ما بقينا[................]
فأماته اللّه قبل أجله ». ۴
باب أنّه ليس في ترك الحجّ خيرة وأنّ مَن حُبِسَ عنه فبذنب
التنكير في «ذنب» للتعظيم ، ويؤيّده قوله عليه السلام : «وما يعفو أكثر» بعد قوله: «ما حبس عبدٌ عن هذا البيت إلّا بذنب» في خبر سماعة . ۵
1.التمهيد، ج ۱۶، ص ۱۶۳؛ مواهب الجليل، ج ۳، ص ۴۲۰.
2.المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۰۳؛ المغني، ج ۳، ص ۱۹۵؛ شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۸ ، ص ۷۲ ۷۳؛ عمدة القاري، ج ۹، ص ۱۲۸؛ التمهيد، ج ۱۶، ص ۱۶۴.
3.الناصريّات، ص ۳۰۵ ۳۰۶.
4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۶۲، ح ۱۶۱۲؛ و رواه الصدوق في الفقيه، ج ۲، ص ۲۲۰، ح ۲۲۲۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۵۲، ح ۱۴۵۰۲.
5.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۳۷، ح ۱۴۴۵۸.