553
شرح فروع الکافي ج4

وبأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لمّا أحرم لبّى، وقد ثبت أنّه قال : «خذوا عنّي مناسككم» . ۱
وبما روي عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «أتاني جبرئيل عليه السلام فقال : مُر أصحابك بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنّها من شعار الحجّ» ۲ ، وأنّه قال لعائشة : «انقضي رأسك وامتشطي واغتسلي، ودعي العمرة، وأهلّي بالحجّ» ۳ ، والإهلال التلبية، والأمر على الوجوب. ۴
وبه قال ابن إدريس ۵ أيضاً، وإنّما قالا بذلك بناءً على قاعدتهما من عدم العمل بأخبار الآحاد .
هذا ، وقال طاب ثراه : الإشعار سنّة عمل به المسلمون كلّهم غير أبي حنيفة و رآهُ من المثلة المنهيّ عنها ، وقال : إنّما كان مشروعاً قبل النهي عن المثلة. وخالفه أصحابه وقالوا بقول الكافّة . ۶
ويردّ قوله: إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أشعر في آخر أمره، وكونه من المثلة، ممنوع؛ لأنّه لمصلحة كالفصد والحجامة والختان ، وإذا جاز الوسم لمعرفة الملك، فالإشعار لمعرفة أنّه هدي أولى بالجواز .
وحكى عن الآبيّ أنّه قال :
قيل: كان الإشعار والتقليد من عادة الجاهليّة؛ ليعلم أنّه هدي خارج عن الملك، فلا يتعرّض له السرّاق وأصحاب الغارات، فلمّا جاء الإسلام وجد في ذلك غرضاً صحيحاً أقرّه .

1.السنن الكبرى، ج ۵، ص ۲۵؛ معرفة السنن و الآثار، ج ۴، ص ۷۸، ح ۲۹۷۳. و ورد بلفظ «خذوا مناسككم»: مسند أحمد، ج ۳، ص ۳۱۸؛ سنن النسائي، ج ۵، ص ۲۷۰؛ و السنن الكبرى له أيضا، ج ۲، ص ۴۲۵، ح ۴۰۱۶، و ص ۴۳۶ ۴۳۷، ح ۴۰۶۸؛ مسند أبي يعلى، ج ۴، ص ۱۱۱، ح ۲۱۴۷.

2.سنن ابن ماجة، ج ۲، ص ۹۷۵، ح ۲۹۲۳؛ المستدرك للحاكم، ج ۱، ص ۴۵۰؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵، ص ۴۲.

3.مسند أحمد، ج ۶، ص ۱۷۷؛ صحيح مسلم، ج ۴، ص ۲۸؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۴، ص ۳۵۳.

4.الانتصار، ص ۲۵۳ ۲۵۴.

5.السرائر، ج ۱، ص ۵۳۲.

6.اُنظر: الاستذكار، ج ۴، ص ۲۴۷؛ المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۳۵۸؛ المبسوط للسرخسي، ج ۴، ص ۱۳۸؛ تحفة الفقهاء، ج ۱، ص ۴۰۰؛ المحلّى، ج ۷، ص ۱۱۱؛ شرح صحيح مسلم، ج ۸ ، ص ۲۲۸؛ فتح الباري، ج ۳، ص ۴۳۵؛ عمدة القاري، ج ۱۰، ص ۳۵؛ الاستذكار، ج ۴، ص ۲۴۷؛ التمهيد، ج ۱۷، ص ۲۳۲.


شرح فروع الکافي ج4
552

الأيمن، ثمّ يحرم إذا قلّدت وأشعرت» . ۱
وما رواه مسلم في باب صفة إشعار النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه صلّى الظهر بذي الحليفة، ثمّ دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسالت الدم، وقلّدها نعلين، ثمّ ركب راحلته، فلمّا استوت به على البيداء أهلّ بالحجّ . ۲
وذهب مالك إلى أنّ محلّه الأيسر . ۳ ويردّه ما ذكر .
ومع تعدّد البُدن يقف بينها ويشعرها يميناً وشمالاً؛ لرواية جميل بن درّاج، عن أبي عبداللّه عليه السلام ۴ ، وقد رواها الشيخ في الصحيح عن حريز عنه عليه السلام . ۵
والقارن على المشهور مخيّر في عقد إحرامه بالإشعار والتقليد أو التلبية؛ لرواية جميل وصحيحة حريز ، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم» . ۶
وفي الصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «مَن أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير» ۷ ، فما دلّ على الجمع بين الإشعار والتقليد من باب الفضل والاستحباب ، وكذا ما جمع فيه بينهما وبين التلبية .
وذهب السيّد رضى الله عنه في الانتصار إلى أنّ الإحرام لا ينعقد إلّا بالتلبية مطلقاً وإن كان في القران محتجّاً عليه بالإجماع، وبأنّه إذا لبّى دخل في الإحرام وانعقد بلا خلاف ، بخلاف ما إذا لم يلبّ.

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۳، ح ۱۲۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۷۹، ح ۱۴۷۹۶.

2.صحيح مسلم، ج ۴، ص ۵۷ ۵۸، باب تقليد الهدي.

3.بداية المجتهد، ج ۱، ص ۳۰۱؛ عمدة القاري، ج ۱۰، ص ۳۶؛ الاستذكار، ج ۴، ص ۲۴۷.

4.هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۷۶، ح ۱۴۷۸۵.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۳، ح ۱۲۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۷۹، ح ۱۴۷۹۷.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۳ ۴۴، ح ۱۲۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۷۹، ح ۱۴۷۹۸.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۲۷۹، ح ۱۴۷۹۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۷۹، ح ۱۴۷۹۹.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 136581
صفحه از 662
پرینت  ارسال به