التقديم في المتمتّع ۱ ، وجوّزه في المفرد ۲ ، وسكت عنه في القارن .
ثمّ المشهور وجوب تجديد التلبية عليهما بعد ركعتي هذا الطواف، وكلّ طواف يفعلون قبل الموقفين، وأنّه لو لم يجدّداه انقلبت حجّتهما عمرة تمتّعاً، سواء نويا العدول أم لا .
ويدلّ عليه موثّق زرارة ۳ في الباب الآتي، ويشعر به قوله عليه السلام : «يعقدان ما أحلّا بالتلبية» في هذه الحسنة .
ومثله قوله عليه السلام : «إنّك تعقد بالتلبية» في صحيحة عبد الرحمن ۴ في الباب الآتي .
وفي المنتهى: ۵ روى الجمهور عن ابن عبّاس، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إذا أهلَّ الرجل بالحجّ ثمّ قدم مكّة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فقد حلّ وهي عمرة ». ۶
وهي صريحة في الانقلاب ، وبه قال الشهيد في اللمعة ۷ ، والعلّامة في المنتهى ۸ ، وحكاه عن نهاية ۹ الشيخ ومبسوطه ۱۰ ، وحكى فيه عن ابن إدريس أنّه أنكر ذلك وقال: إنّهما لا يحلّان إلّا بنيّة العدول لا بمجرّد الطواف ۱۱
، يعني طواف القدوم ونحوه .
وإليه ذهب المحقّق في الشرائع . ۱۲
1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۱۳۰، ذيل الحديث ۳۲۸.
2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۱۳۱، ذيل الحديث ۴۳۲.
3.هو الحديث الثاني من ذلك الباب.
4.هو الحديث الخامس من ذلك الباب.
5.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۵۸.
6.سنن أبي داود، ج ۱، ص ۴۰۲، ح ۱۷۹۱.
7.اللمعة الدمشقيّة، ص ۵۶؛ شرح اللمعة، ج ۲، ص ۲۱۴.
8.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۸۵.
9.النهاية، ص ۲۰۸.
10.المبسوط، ج ۱، ص ۳۱۱.
11.السرائر، ج ۱، ص ۵۲۴ ۵۲۵.
12.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۱۷۶.