باب حجّ الصبيان والمماليك
فيه مسائل :
الاُولى : الصبيّ المميّز يحرم نفسه ويلبّي، ويجتنب من المحرّمات، ويأتي بالأفعال بإذن الوليّ وتعليمه ، وغير المميّز يحرم عنه الولي، ويأمره بالتلبية وسائر الأفعال إن أمكنه، وإلّا فيلبّي الولي عنه ويطوف به ويرمي عنه الولي ويجنّبه من المحرّمات .
ويدلّ عليه بعض أخبار الباب، وقد سبق القول فيه تفصيلاً .
الثانية : يجوز للقيّم له، بل يستحبّ على ما يظهر من الأخبار أن يؤخّر إحرامه عن مسجد الشجرة إلى العرج أو إلى الجحفة أو إلى بطنٍ مرّ.
والعَرْج بفتح المهملة وسكون الراء: قرية جامعة من أعمال الفُرع بضمّ الفاء وسكون الراء على أيّام من المدينة ۱ . والجحفة معروفة وستأتي إن شاء اللّه تعالى ، وبطن مرّ على مرحلة من مكّة. ۲
ويدلّ عليه خبر يونس بن يعقوب ۳ وحسنة معاوية بن عمّار. ۴ ويستفاد من بعض الأخبار استحباب تأخير تجريدهم إلى فخّ، وهو بئر على رأس فرسخ من مكّة للقادم من المدينة ۵ ، على أن يكون الإحرام عنهم في مسجد الشجرة، وهو خبر أيّوب ۶ ، وقد رواه الشيخ في الصحيح عن عبداللّه بن مسكان عنه بعينه ۷ ، وصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام مثله. ۸ ولا يبعد القول بتخيير الوليّ بين الأمرين، والظاهر
1.مجمع البحرين، ج ۳، ص ۱۴۹ (عرج).
2.القاموس المحيط، ج ۲، ص ۱۳۳.
3.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.
4.هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي.
5.السرائر، ج ۱، ص ۵۶۹؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۲۸.
6.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.
7.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۰۹، ح ۱۴۲۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۳۶، ح ۱۴۹۵۵.
8.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۰۹، ح ۱۴۲۲.