وقد سبق بعض أحكام حجّ الصبيان والمماليك في باب ما يجزي عن حجّة الإسلام وما لا يجزي عنه .
باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحجّ
فيه مسائل :
الاُولى : من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام مع وجوبها عليه فلا خلاف بين الأصحاب في وجوب إخراج الحجّ من أصل تركته، وصّى به أم لا ، وهو مقدّم على الإرث كالدَّين .
ويدلّ عليه حسنتا معاوية بن عمّار ۱ ، وخبر بريد ۲ ، وصحيحة الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ وقع ذلك، وليس له شغل يعذره اللّه فيه، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر أو أمرٍ يعذره اللّه فيه، فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له» ، وقال : «يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله» . ۳
وصحيحة معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ويترك مالاً ، قال : «عليه أن يُحجّ عنه من ماله رجلاً صرورة لا مال له» . ۴
وصحيحة محمّد بن مسلم، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإسلام، يحجّ عنه؟ قال : «نعم» . ۵
وموثّقة سماعة بن مهران، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة
1.هي الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.
2.هي الحديث السادس من هذا الباب من الكافي.
3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۰۳ ۴۰۴، ح ۱۴۰۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص۲۶، ح ۱۴۱۵۲، و ص ۶۳، ح ۱۴۲۴۸.
4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۱۵، ح ۴۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۷۱ ۷۲، ح ۱۴۲۶۸.
5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۱۵، ح ۴۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۷۲، ح ۱۴۲۶۹.