577
شرح فروع الکافي ج4

وقد سبق بعض أحكام حجّ الصبيان والمماليك في باب ما يجزي عن حجّة الإسلام وما لا يجزي عنه .

باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحجّ

فيه مسائل :

الاُولى : من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام مع وجوبها عليه فلا خلاف بين الأصحاب في وجوب إخراج الحجّ من أصل تركته، وصّى به أم لا ، وهو مقدّم على الإرث كالدَّين .
ويدلّ عليه حسنتا معاوية بن عمّار ۱ ، وخبر بريد ۲ ، وصحيحة الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ وقع ذلك، وليس له شغل يعذره اللّه فيه، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر أو أمرٍ يعذره اللّه فيه، فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له» ، وقال : «يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله» . ۳
وصحيحة معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ويترك مالاً ، قال : «عليه أن يُحجّ عنه من ماله رجلاً صرورة لا مال له» . ۴
وصحيحة محمّد بن مسلم، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإسلام، يحجّ عنه؟ قال : «نعم» . ۵
وموثّقة سماعة بن مهران، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة

1.هي الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

2.هي الحديث السادس من هذا الباب من الكافي.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۰۳ ۴۰۴، ح ۱۴۰۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص۲۶، ح ۱۴۱۵۲، و ص ۶۳، ح ۱۴۲۴۸.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۱۵، ح ۴۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۷۱ ۷۲، ح ۱۴۲۶۸.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۱۵، ح ۴۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۷۲، ح ۱۴۲۶۹.


شرح فروع الکافي ج4
576

الحسن عليه السلام قلت : آمر مملوكي أن يتمتّع؟ فقال : «إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فليصم» . ۱
وفي الصحيح عن جميل بن درّاج، قال : سأل رجل أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أمر مملوكه بأن يتمتّع، قال : «فمره فليصم، وإن شئت فاذبح عنه» . ۲
وفي الموثق عن الحسن العطّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، أعليه أن يذبح عنه؟ قال : «لا ؛ لأنّ اللّه يقول : «عَبْدا مَمْلُوكا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ»۳ » . ۴
وقد ورد في بعض الأخبار ما يدلّ على تعيّن الهدي، رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلامقال : سئل عن المتمتّع كم يجزيه؟ قال : «شاة» . وسألته عن المتمتّع المملوك ، فقال : «ما عليه مثل ما على الحرّ» . ۵
ثمّ قال : يحتمل هذا الخبر وجهين :
أحدهما : أن يكون مملوكاً ثمّ اُعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين، فإنّه يجب عليه الهدي؛ لأنّه أجزأ عنه .
والوجه الآخر : أنّ المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى يوم النفر الأخير؛ فإنّه يلزمه أن يذبح عنه ولا يجزيه الصوم .
واستشهد له بخبر عليّ بن أبي حمزة حملاً للغلام فيه على العبد ۶ ، فتأمّل .

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۲۰۰، ح ۶۶۶، و ص ۴۸۲، ح ۱۷۱۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۶۲، ح ۹۲۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۸۳ ، ح ۱۸۶۵۴.

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۲۰۰ ۲۰۱، ح ۶۶۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۶۲، ح ۹۲۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۸۳ ، ح ۱۸۶۵۳.

3.النحل (۱۶) : ۷۵ .

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۲۰۰، ح ۶۶۵، و ص ۴۸۲، ح ۱۷۱۳؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۶۲، ح ۹۲۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۸۴ ، ح ۱۸۶۵۵.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۲۰۱، ح ۶۶۸؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۶۲، ح ۹۲۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۸۵ ، ح ۱۸۶۵۷.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۲۰۱، ح ۶۶۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۸۵ ، ح ۱۸۶۵۷.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137980
صفحه از 662
پرینت  ارسال به