583
شرح فروع الکافي ج4

ولم أجد قائلاً صريحاً بالإجزاء . نعم ، هو ظاهر المصنّف حيث ما ذكر ممّا يتعلّق بهذه المسألة إلّا صحيحة سعد بن أبي خلف ۱ ، وفيها تصريح بالإجزاء عن الصرورة وإن كان للنائب مال .
والعجب أنّ الشيخ قدس سره احتجّ على المذهب المنصور بهذه الصحيحة حيث ذكرها في ذيل الأخبار الدالّة عليه ، ثمّ قال :
وأمّا ما رواه محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة، قال : كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحجّ قط حجّ عن صرورة لم يحجّ قط، أيجزي كلّ واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام أم لا؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي إن شاء اللّه ، فكتب عليه السلام : «لا يجزي ذلك» ، فمحمول على أنّه إذا كان للصرورة مال؛ لأنّه متى كان الأمر على ما ذكرناه لم يجزئ عنه ذلك وقد رويناه في خبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، ويحتمل أيضاً أن يكون قوله عليه السلام : «لا يجزي ذلك» ، يعني عن الذي يحجّ إذا أيسر؛ لأنّ من حجّ عن غيره ثمّ أيسر واجب عليه الحجّ . ۲
فتأمّل .
قوله في حسنة معاوية : (ولم يترك إلّا قدر نفقة الحمولة) [ح 1 / 7067] الحمولة بالفتح: الإبل التي تحمل وكلّ ما يُحمل عليه من حمار أو غيره، سواء كانت الأحمال عليه أم لا . ۳

باب المرأة تحجّ عن الرجل

المشهور بين أهل العلم جواز نيابة المرأة من غير كراهية مطلقاً ولو كانت صرورة وكان المنوب رجلاً إذا كانت عارفة بمعالم الحجّ أو كان معها معلِّم عارف بها؛ لإطلاق

1.هي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۱، ح ۱۴۳۰ و ذيله.

3.صحاح اللغة، ج ۴، ص ۱۶۷۸ (حمل).


شرح فروع الکافي ج4
582

وروى [صاحب التهذيب] عن المزنيّ أنّه لا ينقلب إلى الأجير، بل يقع الفاسد والقضاء جميعاً عن المستأجر ، وفي هذا تسليم بوجوب القضاء، لكن الرواية المشهورة عنه أنّه لا انقلاب ولا قضاء ؛ أمّا أنّه لا انقلاب فلأنّ الإحرام قد انعقد عن المستأجر ولا ينقلب إلى غيره ، وأمّا أنّه لا قضاء فلأنّ من له الحجّ لم يفسده فلا يؤثّر فعل غيره فيه .
وإذا قلنا بظاهر المذهب فإن كانت الإجارة على العين انفسخت، والقضاء الذي يأتي به الأجير يقع عنه ، وإن كانت في الذمّة لم تنفسخ، وعمّن يقع القضاء فيه وجهان ، وقيل: قولان : أحدهما : عن المستأجر؛ لأنّه قضاء الأوّل ولولا فساده لوقع عنه، وأصحّهما عن الأجير ؛ لأنّ القضاء يحكي عن الأداء، والأداء واقع عن الأجير فعلى هذا يلزمه سوى القضاء حجّة اُخرى للمستأجر فيقضي عن نفسه، ثمّ يحجّ عن المستأجر في سنة اُخرى أو ينيب من يحجّ عنه في تلك السنة . ۱
الخامسة : إطلاق خبر بريد ۲ يقتضي أن يجب على المستودع استيجار من يحجّ عن المودّع من الوديعة إذا علم أنّه لم يحجّ مع وجوبه عليه من غير حاجة إلى إذن الوارث والحاكم مطلقاً. وقيّده الأكثر بما إذا علم المستودع أو ظنّ أنّ الورثة لا يؤدّون الحجّ عنه على تقدير علمهم بذلك المال، محتجّين بأنّ للوارث أن يحجّ بنفسه، وربما تيسّر له الاستيجار بدون اُجرة المثل فلابدّ من إذنه، وربّما اعتبر عدم التمكّن من الحاكم وإذنه؛ لأنّ ولاية إخراج ذلك قهرا إليه، بل قيل بافتقاره إلى إذن الحاكم مطلقاً لما ذكر، فلا يستأجر مع عدم التمكّن من إذنه بل يدفعه إلى الوارث، وهؤلاء منعوا إطلاق الخبر بالنظر إلى إذنه مستندا بتضمّنه لإذنه عليه السلام لبريد بالاستنابة ، فتأمّل .
السادسة : أجمع الأصحاب على عدم جواز نيابة من وجب عليه الحجّ عن غيره .
ويدلّ عليه أخبار متكثّرة قد سبق أكثرها، ولو استنيب فلا يجزي حجّه عن المنوب عنه؛ لاستلزام النهي في العبادة للفساد ، وقد صرّح به الأكثر منهم الشيخ في التهذيب. ۳

1.فتح العزيز، ج ۷، ص ۶۵ ۶۷.

2.هو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۰.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137837
صفحه از 662
پرینت  ارسال به