ولم أجد قائلاً صريحاً بالإجزاء . نعم ، هو ظاهر المصنّف حيث ما ذكر ممّا يتعلّق بهذه المسألة إلّا صحيحة سعد بن أبي خلف ۱ ، وفيها تصريح بالإجزاء عن الصرورة وإن كان للنائب مال .
والعجب أنّ الشيخ قدس سره احتجّ على المذهب المنصور بهذه الصحيحة حيث ذكرها في ذيل الأخبار الدالّة عليه ، ثمّ قال :
وأمّا ما رواه محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة، قال : كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحجّ قط حجّ عن صرورة لم يحجّ قط، أيجزي كلّ واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام أم لا؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي إن شاء اللّه ، فكتب عليه السلام : «لا يجزي ذلك» ، فمحمول على أنّه إذا كان للصرورة مال؛ لأنّه متى كان الأمر على ما ذكرناه لم يجزئ عنه ذلك وقد رويناه في خبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، ويحتمل أيضاً أن يكون قوله عليه السلام : «لا يجزي ذلك» ، يعني عن الذي يحجّ إذا أيسر؛ لأنّ من حجّ عن غيره ثمّ أيسر واجب عليه الحجّ . ۲
فتأمّل .
قوله في حسنة معاوية : (ولم يترك إلّا قدر نفقة الحمولة) [ح 1 / 7067] الحمولة بالفتح: الإبل التي تحمل وكلّ ما يُحمل عليه من حمار أو غيره، سواء كانت الأحمال عليه أم لا . ۳
باب المرأة تحجّ عن الرجل
المشهور بين أهل العلم جواز نيابة المرأة من غير كراهية مطلقاً ولو كانت صرورة وكان المنوب رجلاً إذا كانت عارفة بمعالم الحجّ أو كان معها معلِّم عارف بها؛ لإطلاق