589
شرح فروع الکافي ج4

وعلى الأخيرين فلو خالف الأجير أجزأ حجّه عن المنوب، ولكن لا يستحقّ تمام الاُجرة بل ينصرف إلى اُجرة المثل على ما صرّح به بعضهم، ويحتمل استحقاقه هنا أيضاً تمام الاُجرة ؛ لأنّه قد فعل ما هو المقصود بالأصالة من الاستيجار ۱ ، فتأمّل .

باب مَن يوصي بحجّة فيحجّ عنه من غير موضعه أو يوصي بشيء قليل للحجّ

اختلف في أنّه مع سعة مال الميّت، هل يجب استيجار حجّة الإسلام له من بلد الموت، أم يكفي من أدنى المواقيت؟
المشهور بين الأصحاب ۲ منهم الشيخ قدس سره في الخلاف ۳ والمبسوط ۴ هو الثاني ، وبه قال الشافعيّة ۵ ، وهو قوي؛ لأصالة عدم وجوب الاستيجار من موضع الموت، وعدم دليل يعتدّ به عليه .
ويدلّ عليه خبر زكريا بن آدم ۶ ، ويؤيّده خبر ابن مسكان ۷ والشرطيّة التي ذكرها عليه السلام في صحيحة حريز بن عبداللّه ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة ، قال : «لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد أتمّ حجّه» . ۸
وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية ۹ والشهيد ۱۰ وابن إدريس ۱۱ إلى الأوّل .

1.اُنظر: مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۱۲۴.

2.اُنظر: مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۸۴ .

3.الخلاف، ج ۲، ص ۲۵۵، المسألة ۱۸.

4.المبسوط، ج ۱، ص ۳۰۱.

5.المغني، ج ۳، ص ۱۹۶؛ الشرح الكبير، ج ۳، ص ۱۸۸.

6.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

7.هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي.

8.هذا هو الحديث الثاني من الباب المتقدّم من الكافي؛ و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۵، ح ۱۴۴۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۸۱، ح ۱۴۵۷۶، و فى الجميع: «فقد تمّ حجّه».

9.النهاية، ص ۲۸۳، باب آخر من فقه الحجّ.

10.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۲۳، الدرس ۸۴ .

11.السرائر، ج ۱، ص ۶۴۷ ۶۴۹.


شرح فروع الکافي ج4
588

الشيخ في المبسوط ۱ والنهاية ۲ والتهذيب ۳ ، ونسبه في المدارك ۴ إلى المقنعة، ولم أجد المسألة فيها ، وقيّده الأكثر بما إذا لم يتعلّق الغرض به ، وبه قال الشيخ في الخلاف ۵ ، وربّما اعتبر في الجواز العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق ، وعدّه صاحب المدارك ۶ أظهر .
وعلى الأوّل فالظاهر استحقاق الأجير لتمام الاُجرة حيث فعل ما هو الفرض الأصلي من الاستيجار، وهو الإتيان بأفعال الحجّ ومناسكه ، وبه صرّح جماعة منهم الشيخ في المبسوط ۷ ، وإليه ذهب العلّامة في المنتهى ۸ فيما لو لم يتعلّق الغرض بذلك الطريق ، وتردّد في غيره ، بل مال إلى رجوع المستأجر عليه بالتفاوت في اُجرة الطريقين، وجزم بذلك الرجوع في التحرير. ۹
وفي المدارك: «ونصّ العلّامة في المختلف على وجوب ردّ التفاوت مع تعلّق الغرض بالطريق المعيّن». ۱۰ ولم أجد المسألة فيه .
وربّما قيل بعدم استحقاقه شيئاً مع حكمهم بإجزائه عن المنوب بناءً على أنّه لم يفعل ما وضعت الاُجرة عليه .
وحكي عن العلّامة أنّه أوجب في التذكرة على الأجير ردّ التفاوت بين الطريقين إن كان ما سلكه أسهل ممّا استؤجر عليه؛ معلّلاً بأنّ العادة قاضية بنقصان اُجرة الأسهل عن اُجرة الأصعب . ۱۱

1.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۶۷ .

2.المبسوط، ج ۱، ص ۳۲۵.

3.النهاية، ص ۲۷۸.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۵.

5.مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۱۲۲ ۱۲۳.

6.اُنظر: الخلاف، ج ۲، ص ۳۹۱، المسألة ۲۴۶.

7.مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۱۲۳.

8.تحرير الأحكام، ج ۲، ص ۹۵ ۹۶.

9.مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۱۲۴؛ مختلف الشيعة، ج۴، ص ۳۲۸.

10.تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۱۳۹ ۱۴۰.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137788
صفحه از 662
پرینت  ارسال به