وعلى الأخيرين فلو خالف الأجير أجزأ حجّه عن المنوب، ولكن لا يستحقّ تمام الاُجرة بل ينصرف إلى اُجرة المثل على ما صرّح به بعضهم، ويحتمل استحقاقه هنا أيضاً تمام الاُجرة ؛ لأنّه قد فعل ما هو المقصود بالأصالة من الاستيجار ۱ ، فتأمّل .
باب مَن يوصي بحجّة فيحجّ عنه من غير موضعه أو يوصي بشيء قليل للحجّ
اختلف في أنّه مع سعة مال الميّت، هل يجب استيجار حجّة الإسلام له من بلد الموت، أم يكفي من أدنى المواقيت؟
المشهور بين الأصحاب ۲ منهم الشيخ قدس سره في الخلاف ۳ والمبسوط ۴ هو الثاني ، وبه قال الشافعيّة ۵ ، وهو قوي؛ لأصالة عدم وجوب الاستيجار من موضع الموت، وعدم دليل يعتدّ به عليه .
ويدلّ عليه خبر زكريا بن آدم ۶ ، ويؤيّده خبر ابن مسكان ۷ والشرطيّة التي ذكرها عليه السلام في صحيحة حريز بن عبداللّه ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة ، قال : «لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد أتمّ حجّه» . ۸
وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية ۹ والشهيد ۱۰ وابن إدريس ۱۱ إلى الأوّل .
1.اُنظر: مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۱۲۴.
2.اُنظر: مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۸۴ .
3.الخلاف، ج ۲، ص ۲۵۵، المسألة ۱۸.
4.المبسوط، ج ۱، ص ۳۰۱.
5.المغني، ج ۳، ص ۱۹۶؛ الشرح الكبير، ج ۳، ص ۱۸۸.
6.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.
7.هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي.
8.هذا هو الحديث الثاني من الباب المتقدّم من الكافي؛ و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۵، ح ۱۴۴۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۸۱، ح ۱۴۵۷۶، و فى الجميع: «فقد تمّ حجّه».
9.النهاية، ص ۲۸۳، باب آخر من فقه الحجّ.
10.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۲۳، الدرس ۸۴ .
11.السرائر، ج ۱، ص ۶۴۷ ۶۴۹.