593
شرح فروع الکافي ج4

باب الرجل يأخذ الحجّة فلا تكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره

فيه مسألتان :

الاُولى : مَن أخذ حجّة لا تكفيه لا يجوز له أن يأخذ حجّة اُخرى في سنة واحدة في الحجّ الواجب لاستحقاق الأوّل منافعه، ويجوز ذلك لسنة اُخرى؛ لعدم المنافاة بين الإجارتين، وإن كانت الإجارة الاولى مطلقة فقد أطلق الشيخ المنع من استيجاره ثانياً على ما حكاه عنه في المدارك ۱ ، وهو ظاهره في المبسوط حيث قال : «وإذا أخذ حجّة من غيره لم يجز أن يأخذ حجّة اخرى حتّى يقضي التي أخذها». ۲
وهو مبنيّ على انصراف الإطلاق إلى التعجيل، كما صرّح به جماعة منهم الشيخ في ذلك الكتاب، فإنّه قال : «وإن استأجره لحجّة في الذمّة بأن يقول: استأجرتك على أن تحجّ عنّي صحّ العقد واقتضى التعجيل في هذا العام» . ۳
والأظهر جواز استيجاره ثانياً مع عدم تنصيص المؤجّرين بعام واحد؛ لعدم دليل يعتدّ به على اقتضاء الإطلاق التعجيل، فيأتي بهما في سنتين.
ويجوز تشريك جماعة في أجر حجّة واحدة على أن تكون الحجّة لواحد منهم ؛ للأصل، وانتفاء دليل على عدمه، ولما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل شرك في حجّة ۴ الأربعة والخمسة من مواليه ، فقال : «إن كانوا صرورة جميعاً فلهم أجر، ولا يجزي عنهم من حجّة الإسلام، والحجّة للذي حجّ» . ۵
وأجمع الأصحاب على أنّه إذا استأجر اثنان رجلاً واحدا ليحجّ عنهما حجّة واحدة،

1.مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۱۲۵؛ النهاية، ص ۲۷۸.

2.المبسوط، ج ۱، ص ۳۲۶.

3.المبسوط، ج ۱، ص ۳۲۳.

4.كذا بالأصل، و في المصادر: «يشرك في حجّته».

5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۳، ح ۱۴۳۵؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۲۲، ح ۲۱۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۷۵، ح ۱۴۵۵۹، و ص ۲۰۳، ح ۱۴۶۲۶.


شرح فروع الکافي ج4
592

بعض الطريق، وإن زاد عنه حجّ عنه ممّا احتمله الثلث كذلك إلّا أن يجيز الوارث، فيحجّ عنه بما وصّى به كما ذكر .
وقد قال في المندوب بما ذكرنا كلّه جماعة ممّن لم يوجب في الواجب مع عدم الوصيّة بالمال الاستيجار من بلد الموت، والفارق الوصيّة بالمال وعدمها، وبذلك يندفع التنافي بين ما ذكره المحقّق في الشرائع ممّا يدلّ على إجزاء الاستيجار من أقرب المواقيت في الحجّ الواجب من غير تقييد بالوصيّة بالمال، وقد حكيناه، وما ذكره بعده ممّا يدلّ على وجوب الاستيجار من البلد، ثمّ من حيث أمكن من الطريق في المندوب مع الوصيّة به، فقال :
إذا أوصى أن يحجّ عنه وعيّن المبلغ، فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقلّ صحّ، واجباً كان أو مندوباً وإن كان أزيد وكان واجباً ولم تجز الورثة، كانت اُجرة المثل من أصل المال والزائد من الثلث، وإن كان ندباً حجّ عنه من بلده إن احتمل الثلث، وإن قصر حجّ عنه من بعض الطريق، وإن قصر عن الحجّ حتّى لا يرغب فيه أجير صرف في وجوه البر، وقيل: يعود ميراثاً . ۱
وفي المسالك:
قد تقدّم من المصنّف اختيار أنّ الحجّ الواجب يقضى من الميقات، وهنا أوجب قضاء المندوب من البلد مع اتّساع الثلث له والخلاف واقع فيهما، وإنّما فرّق المصنّف بينهما في الحكم جمعاً بين الدليل الدال على أنّ الطريق لا يحتسب من الحجّ وقد تقدّم، وبين رواية البزنطيّ عن الرضا عليه السلام إلى قوله ـ : والأصحّ تساوي الواجب والندب في ذلك. ۲
ووجّه في المدارك كلامه الأخير بما يرجع إلى الأوّل، فخصّصه بما إذا نصّ الموصى على إرادة الحجّ من البلد أو تدلّ القرائن عليه كما هو المتعارف ، ثمّ قال : «ومن هنا يظهر عدم المنافاة بين حكم المصنّف بالحجّ من البلد مع الوصيّة والاكتفاء بقضائه بدونها من أقرب الأماكن» ۳ ، فتأمّل .

1.شرائع الإسلام، ج۱، ص ۱۷۲.

2.مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۱۸۸ ـ۱۸۹.

3.مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۱۵۰.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137839
صفحه از 662
پرینت  ارسال به