باب الرجل يأخذ الحجّة فلا تكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره
فيه مسألتان :
الاُولى : مَن أخذ حجّة لا تكفيه لا يجوز له أن يأخذ حجّة اُخرى في سنة واحدة في الحجّ الواجب لاستحقاق الأوّل منافعه، ويجوز ذلك لسنة اُخرى؛ لعدم المنافاة بين الإجارتين، وإن كانت الإجارة الاولى مطلقة فقد أطلق الشيخ المنع من استيجاره ثانياً على ما حكاه عنه في المدارك ۱ ، وهو ظاهره في المبسوط حيث قال : «وإذا أخذ حجّة من غيره لم يجز أن يأخذ حجّة اخرى حتّى يقضي التي أخذها». ۲
وهو مبنيّ على انصراف الإطلاق إلى التعجيل، كما صرّح به جماعة منهم الشيخ في ذلك الكتاب، فإنّه قال : «وإن استأجره لحجّة في الذمّة بأن يقول: استأجرتك على أن تحجّ عنّي صحّ العقد واقتضى التعجيل في هذا العام» . ۳
والأظهر جواز استيجاره ثانياً مع عدم تنصيص المؤجّرين بعام واحد؛ لعدم دليل يعتدّ به على اقتضاء الإطلاق التعجيل، فيأتي بهما في سنتين.
ويجوز تشريك جماعة في أجر حجّة واحدة على أن تكون الحجّة لواحد منهم ؛ للأصل، وانتفاء دليل على عدمه، ولما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل شرك في حجّة ۴ الأربعة والخمسة من مواليه ، فقال : «إن كانوا صرورة جميعاً فلهم أجر، ولا يجزي عنهم من حجّة الإسلام، والحجّة للذي حجّ» . ۵
وأجمع الأصحاب على أنّه إذا استأجر اثنان رجلاً واحدا ليحجّ عنهما حجّة واحدة،
1.مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۱۲۵؛ النهاية، ص ۲۷۸.
2.المبسوط، ج ۱، ص ۳۲۶.
3.المبسوط، ج ۱، ص ۳۲۳.
4.كذا بالأصل، و في المصادر: «يشرك في حجّته».
5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۳، ح ۱۴۳۵؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۲۲، ح ۲۱۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۷۵، ح ۱۴۵۵۹، و ص ۲۰۳، ح ۱۴۶۲۶.