للنيابة والعمرة المفردة .
الثالثة : المشهور بين الأصحاب أنّ الأجير إذا مات قبل الإحرام وجب استيجار حجّ آخر للميّت، خلّف الأجير شيئاً أو لا .
وظاهر الصدوق رضى الله عنه عدم وجوبه إذا لم يخلّف الأجير شيئاً حيث قال : وقيل لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يأخذ الحجّة من الرجل فيموت فلا يترك شيئاً ، فقال : «أجزأت عن الميّت وإن كانت له عند اللّه حجّة اُثبتت لصاحبه» ۱ ، وكأنّه أشار به إلى مرسلة ابن أبي عمير ۲ ، وأنت خبير بعدم دلالتها على براءة ذمّة الميّت ، فتأمّل .
باب الرجل يعطى الحجّ فيصرف ما أخذ في غير الحجّ أو يفضل الفضلة ممّا أعطى ۳
الأجير يملك الاُجرة وله صرفها في أيّ مصرف أراد وشاء، وإنّما عليه الحجّ على أيّ وجه تيسّر له ولو متسكّعاً أو في نفقة غيره كالأصيل، وإذا صرفها في الحجّ وفضل شيء فهو له وإن نقصت فالتتمّة عليه .
ويدلّ على الثاني خبر عمّار ۴ ، وعلى الأوّل صحيحة محمّد بن عبداللّه القمّي ۵ ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن مسمع، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أعطيت رجلاً دراهم يحجّ بها عنّي ففضل منها شيء فلم يردّه عليَّ ، فقال : «هو له، لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة» . ۶
وهذا كلّه ممّا لا خلاف فيه، واشتهر بين الأصحاب استحباب ردّ الفاضل على
1.الفقيه، ج ۲، ص ۴۲۳ـ ۴۲۴، ح ۲۸۷۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۹۴ ۱۹۵، ح ۱۴۶۰۶.
2.هي الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.
3.هذا الباب فى الأصل المطبوع مؤخّر عن البابين التاليين.
4.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.
5.هي الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.
6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۴ـ ۴۱۵، ح ۱۴۴۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۷۹ـ ۱۸۰، ح ۱۴۵۷۲.