599
شرح فروع الکافي ج4

للنيابة والعمرة المفردة .
الثالثة : المشهور بين الأصحاب أنّ الأجير إذا مات قبل الإحرام وجب استيجار حجّ آخر للميّت، خلّف الأجير شيئاً أو لا .
وظاهر الصدوق رضى الله عنه عدم وجوبه إذا لم يخلّف الأجير شيئاً حيث قال : وقيل لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يأخذ الحجّة من الرجل فيموت فلا يترك شيئاً ، فقال : «أجزأت عن الميّت وإن كانت له عند اللّه حجّة اُثبتت لصاحبه» ۱ ، وكأنّه أشار به إلى مرسلة ابن أبي عمير ۲ ، وأنت خبير بعدم دلالتها على براءة ذمّة الميّت ، فتأمّل .

باب الرجل يعطى الحجّ فيصرف ما أخذ في غير الحجّ أو يفضل الفضلة ممّا أعطى ۳

الأجير يملك الاُجرة وله صرفها في أيّ مصرف أراد وشاء، وإنّما عليه الحجّ على أيّ وجه تيسّر له ولو متسكّعاً أو في نفقة غيره كالأصيل، وإذا صرفها في الحجّ وفضل شيء فهو له وإن نقصت فالتتمّة عليه .
ويدلّ على الثاني خبر عمّار ۴ ، وعلى الأوّل صحيحة محمّد بن عبداللّه القمّي ۵ ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن مسمع، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أعطيت رجلاً دراهم يحجّ بها عنّي ففضل منها شيء فلم يردّه عليَّ ، فقال : «هو له، لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة» . ۶
وهذا كلّه ممّا لا خلاف فيه، واشتهر بين الأصحاب استحباب ردّ الفاضل على

1.الفقيه، ج ۲، ص ۴۲۳ـ ۴۲۴، ح ۲۸۷۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۹۴ ۱۹۵، ح ۱۴۶۰۶.

2.هي الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

3.هذا الباب فى الأصل المطبوع مؤخّر عن البابين التاليين.

4.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

5.هي الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۴ـ ۴۱۵، ح ۱۴۴۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۷۹ـ ۱۸۰، ح ۱۴۵۷۲.


شرح فروع الکافي ج4
598

وقال جدّي قدس سره في شرح الفقيه :
يدلّ هذا الخبر على أنّ حجّ النائب عن نفسه يقع عن الميّت، باعتبار أنّه مشغول الذمّة.
ولا يرد عليه أنّ هذا باطل ؛ لأنّ الأعمال بالنيّات ولم ينو عن المنوب، فلا يكون مجزياً عنه ؛ لأنّ القدر الضروري من النيّة وهو القربة قد حصل، والباقي ينصرف إلى الواقع، والواقع هو الحجّ عن المنوب، كما لو نوى الفرض نفلاً والنفل فرضاً . ۱ انتهى .
ونسبه في الدروس ۲ إلى الرواية مايلاً إليه، وكتب الأكثر خالية عن ذكر هذا الحكم ، وكأنّهم تركوا العمل بهذه الرواية عملاً بخبر: «إنّما الأعمال بالنيّات» .
نعم ، ذكروا ما لو عدل إلى نفسه بعد الإحرام عن المنوب واختلفوا في إجزاء ذلك الحجّ عن المنوب، فالأكثر صرّحوا بالإجزاء، ومنهم الشيخ في الخلاف ۳ والمبسوط ۴ ، والمحقّق في المعتبر ۵ ، وإليه ميل الشهيد في الدروس. ۶
واحتجّ عليه فيها بأنّ نيّة الإحرام كافية عن نيّة باقي الأفعال، وأنّ الإحرام يستتبع باقي الأفعال وأنّ النقل فاسد لمكان النهي .
والأظهر الاحتجاج عليه بما ذكر من الخبر بناءً على الأولويّة لو اعتبرناها ، وفي الشرائع ۷ رجّح عدم الإجزاء، ويظهر منه عدم الإجزاء في المسألة الاُولى بالأولويّة . وأمّا إجزاؤه عن الأجير فلم يقل به أحد، وهو واضح .
الثانية : طواف النائب عن غير المنوب في أيّام إقامته بمكّة، ولا ريب في جوازه ولا قائل بخلافه .
ويدلّ عليه صحيحة يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ۸ ، ومثله باقي أفعال الحجّ القابل

1.روضة المتّقين، ج ۵، ص ۲۰ ۲۱.

2.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۲۱، الدرس ۸۴ .

3.الخلاف، ج ۲، ص ۲۵۲، المسألة ۱۳.

4.المبسوط، ج ۱، ص ۲۹۹.

5.المعتبر، ج ۲، ص ۷۷۷.

6.شرائع الإسلام، ج۱، ص ۱۷۲.

7.هي الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137861
صفحه از 662
پرینت  ارسال به