621
شرح فروع الکافي ج4

قوله في صحيحة أبي أيّوب : (وهي عندنا مكتوبة مهيَعَة) إلخ [ح 3 / 7122]؛ يعني أنّ الجحفة في كتاب عليّ عليه السلام تدعى مهيعة ، ومكتوبة فيه بهذا الاسم ، وهو مطابق لنقل أهل اللغة كما حكيناه آنفاً ، و«أنجدت» من قولهم : أنجد فلان : أتى نجدا، و تأنيث الفعل لجمعية كلمة ما معنىً .

باب مَن أحرم دون الوقت

إطلاق أكثر أخبار الباب يقتضي عدم جواز تقديم الإحرام على الميقات مطلقاً ، ومثلها ما رواه ميسر ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة ، أيّهما أفضل؟ قال : «يا ميسر، تصلّي العصر أربعاً أفضل أو تصلّيها ستّاً؟» قال : اُصلّيها أربعاً ، قال : «فكذلك سنّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله أفضل من غيرها» . ۱
ويؤيّدها ما رواه في المنتهى عن العامّة : أنّ عمران بن حصين أحرم من مصره ، فبلغ ذلك عمر فغضب ، وقال : يتسامع الناس أنّ رجلاً من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله أحرم من مصره . ۲
وعن عبداللّه بن عامر : أنّه أحرم من خراسان ، فلمّا قدم على عثمان لامَهُ فيما صنع وكرّهه له . وقال : رواهما سعيد والأثرم ۳ ، وهو ظاهر شيخنا المفيد ۴ والسيّد المرتضى حيث حكما بعدم جوازه من غير استثناء .
واحتجّ عليه في الانتصار بالإجماع ، وبأنّ معنى الميقات في الشريعة هو الذي يتعيّن الإحرام منه ، فلا يجوز تقديمه عليه مثل مواقيت الصلاة ، وبالاحتياط ؛ لأنّه إذا أحرم منه انعقد إجماعاً ، بخلاف ما إذا أحرم قبله . ۵

1.الفقيه، ج ۲، ص ۳۰۶، ح ۲۵۲۹؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۲، ح ۱۵۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۶۱ ۱۶۲، ح ۵۲۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۲۴، ح ۱۴۹۲۴.

2.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۶۸؛ المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۲۱۶؛ الشرح الكبير، ج ۳، ص ۲۲۲؛ المحلّى، ج ۷، ص ۷۷.

3.المصادر المتقدّمة.

4.المقنعة، ص ۳۹۴.

5.الانتصار، ص ۲۳۴ ۲۳۵، المسألة ۱۲۱.


شرح فروع الکافي ج4
620

عرق وقّتها رسول اللّه صلى الله عليه و آله وقد سبقت ، ولو سلّم ذلك في محاذاة مسجد الشجرة فحمل غيره عليه قياس بحت . ۱
على أنّه قد ثبت من الطريقين أنّه صلى الله عليه و آله أحرم للعمرة بالجعرانة حين رجع من حنين، فقد جاوز محاذاة ميقات أهل الطائف بغير إحرام ؛ روى الصدوق رضى الله عنهأنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي القعدة : عمرة أهلَّ فيها من عسفان وهي عمرة الحديبيّة ، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة ، وعمرة أهلّ فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين . ۲
وروى البخاريّ بإسناده عن قتادة ، قال : سألت أنساً : كم اعتمر النبيّ صلى الله عليه و آله قال : أربعاً : عمرة الحديبيّة في ذي القعدة حيث صدّه المشركون ، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم ، وعمرة الجعرانة إذ قسّم غنيمة حنين» ، قلت : كم حجّ؟ قال : «واحدة» . ۳
وعن همّام، قال : اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلّا التي اعتمر مع حجّته عمرته من الحديبيّة ، ومن العام المقبل ، ومن الجعرانة حيث قسّم غنائم حنين ، وعمرة مع حجّته . ۴
وقد سبق هذان الخبران مع غيرهما ، وكأنّه لذلك ذهب بعض الأصحاب إلى وجوب الإحرام على مَن لا يمرّ بأحد المواقيت من أدنى الحلّ على ما نقل عنهم جدّي قدس سره في شرح الفقيه . ۵
هذا ، وقال ابن إدريس : «ميقات أهل مصر ومن صعد من البحر جدّة» . ۶
ولم أرَ شاهدا له ، وكأنّه بناه على المحاذاة ، وربّما عدّ فخّ من المواقيت؛ معلّلاً بكونه ميقاتاً للصبيان ، وقد سبق القول فيه .

1.السرائر، ج ۱، ص ۵۲۹.

2.في هامش الأصل: «و جعلُه من باب منصوص العلّة كما قيل بعيد، على أنّ حجّيّته أيضا ممنوعة؛ لاحتمال كون ما يتوهّم علّة للحكم علّة في تلك... المخصوصة، فيكون جزء من العلّة لا علّة تامّة، فتأمّل، منه عفي عنه».

3.الفقيه، ج ۲، ص ۴۵۰ ۴۵۱، ح ۲۹۴۳.

4.صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۹۹.

5.نفس المصدر.

6.روضة المتّقين، ج ۴، ص ۲۹۵ ۲۹۶.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137799
صفحه از 662
پرینت  ارسال به