قوله في صحيحة أبي أيّوب : (وهي عندنا مكتوبة مهيَعَة) إلخ [ح 3 / 7122]؛ يعني أنّ الجحفة في كتاب عليّ عليه السلام تدعى مهيعة ، ومكتوبة فيه بهذا الاسم ، وهو مطابق لنقل أهل اللغة كما حكيناه آنفاً ، و«أنجدت» من قولهم : أنجد فلان : أتى نجدا، و تأنيث الفعل لجمعية كلمة ما معنىً .
باب مَن أحرم دون الوقت
إطلاق أكثر أخبار الباب يقتضي عدم جواز تقديم الإحرام على الميقات مطلقاً ، ومثلها ما رواه ميسر ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة ، أيّهما أفضل؟ قال : «يا ميسر، تصلّي العصر أربعاً أفضل أو تصلّيها ستّاً؟» قال : اُصلّيها أربعاً ، قال : «فكذلك سنّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله أفضل من غيرها» . ۱
ويؤيّدها ما رواه في المنتهى عن العامّة : أنّ عمران بن حصين أحرم من مصره ، فبلغ ذلك عمر فغضب ، وقال : يتسامع الناس أنّ رجلاً من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله أحرم من مصره . ۲
وعن عبداللّه بن عامر : أنّه أحرم من خراسان ، فلمّا قدم على عثمان لامَهُ فيما صنع وكرّهه له . وقال : رواهما سعيد والأثرم ۳ ، وهو ظاهر شيخنا المفيد ۴ والسيّد المرتضى حيث حكما بعدم جوازه من غير استثناء .
واحتجّ عليه في الانتصار بالإجماع ، وبأنّ معنى الميقات في الشريعة هو الذي يتعيّن الإحرام منه ، فلا يجوز تقديمه عليه مثل مواقيت الصلاة ، وبالاحتياط ؛ لأنّه إذا أحرم منه انعقد إجماعاً ، بخلاف ما إذا أحرم قبله . ۵
1.الفقيه، ج ۲، ص ۳۰۶، ح ۲۵۲۹؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۲، ح ۱۵۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۶۱ ۱۶۲، ح ۵۲۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۲۴، ح ۱۴۹۲۴.
2.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۶۸؛ المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۲۱۶؛ الشرح الكبير، ج ۳، ص ۲۲۲؛ المحلّى، ج ۷، ص ۷۷.
3.المصادر المتقدّمة.
4.المقنعة، ص ۳۹۴.
5.الانتصار، ص ۲۳۴ ۲۳۵، المسألة ۱۲۱.