وقلنا : إنّ مبدأه من حين الإحرام ، وفي الاستيجار أوالنذر للحجّ لسنته أو نذر شيء لمن فعل إحراماً في سنته» . ۱
قوله في خبر عبداللّه بن أبي يعفور : (فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه) . [ح 6 / 7156] لاحاني : أي نازعني ۲ ، وكأنّ زرارة قال بأفضليّة النتف من الحلق باعتبار أنّ الحلق إنّما يزيل الشعر البارز ، ولا يزيل من أصله الذي في الجلد شيئاً ، بخلاف النتف ، ولما كان الإطلاء مشاركاً للحلق في ذلك المعنى ، فإذا ثبت بفعله عليه السلام كون الإطلاء أفضل من النتف يلزم كون الحلق أيضاً أفضل منه .
باب ما يجزي من غسل الإحرام وما لا يجزي
أجمع الأصحاب على أنّه يجزي الغسل للإحرام إذا فضل عنه ، بل لو قدّمه على الميقات أيضاً ، لاسيّما مع خوف عوز الماء فيه .
ويدلّ عليه خبر أبي بصير ۳ وصحيحة هشام بن سالم ۴ وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام ، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال : «نعم» . ۵
ويجزي غسل أوّل النهار لباقيه ، وكذا غسل أوّل الليلة لآخرها ؛ لحسنة عمر بن يزيد وخبر أبي بصير . ۶
ويؤيّدهما مفهوم ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي عبداللّه عليه السلام
1.إيضاح الفوائد، ج ۱، ص ۲۸۵، و كان في الأصل: «ابتداء حساب الشهر» فصوّبناه حسب المصدر.
2.مجمع البحرين، ج ۴، ص ۱۱۶ (لحو).
3.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.
4.هي الحديث السابع من هذا الباب من الكافي.
5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۶۳، ح ۲۰۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۲۷، ح ۱۶۴۲۲.
6.و هما ح ۱ و ۲ من هذا الباب من الكافي.