633
شرح فروع الکافي ج4

وقلنا : إنّ مبدأه من حين الإحرام ، وفي الاستيجار أوالنذر للحجّ لسنته أو نذر شيء لمن فعل إحراماً في سنته» . ۱
قوله في خبر عبداللّه بن أبي يعفور : (فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه) . [ح 6 / 7156] لاحاني : أي نازعني ۲ ، وكأنّ زرارة قال بأفضليّة النتف من الحلق باعتبار أنّ الحلق إنّما يزيل الشعر البارز ، ولا يزيل من أصله الذي في الجلد شيئاً ، بخلاف النتف ، ولما كان الإطلاء مشاركاً للحلق في ذلك المعنى ، فإذا ثبت بفعله عليه السلام كون الإطلاء أفضل من النتف يلزم كون الحلق أيضاً أفضل منه .

باب ما يجزي من غسل الإحرام وما لا يجزي

أجمع الأصحاب على أنّه يجزي الغسل للإحرام إذا فضل عنه ، بل لو قدّمه على الميقات أيضاً ، لاسيّما مع خوف عوز الماء فيه .
ويدلّ عليه خبر أبي بصير ۳ وصحيحة هشام بن سالم ۴ وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام ، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال : «نعم» . ۵
ويجزي غسل أوّل النهار لباقيه ، وكذا غسل أوّل الليلة لآخرها ؛ لحسنة عمر بن يزيد وخبر أبي بصير . ۶
ويؤيّدهما مفهوم ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي عبداللّه عليه السلام

1.إيضاح الفوائد، ج ۱، ص ۲۸۵، و كان في الأصل: «ابتداء حساب الشهر» فصوّبناه حسب المصدر.

2.مجمع البحرين، ج ۴، ص ۱۱۶ (لحو).

3.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

4.هي الحديث السابع من هذا الباب من الكافي.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۶۳، ح ۲۰۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۲۷، ح ۱۶۴۲۲.

6.و هما ح ۱ و ۲ من هذا الباب من الكافي.


شرح فروع الکافي ج4
632

إعادة تكون عليه؟ وكيف يتقدّر ذلك؟ وإن أراد أنّه أحرم بالكيفيّة الظاهرة من دون النيّة والتلبية فيصحّ ذلك ويكون لقوله وجه . ۱
واعلم أنّ الظاهر اختصاص الحكم بما لو ترك الغسل أوالصلاة عالماً عامدا أو جاهلاً ؛ اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النصّ ، ولما ثبت من انتفاء حكم النسيان في هذه الاُمّة ، وقد أطلقه الشيخ ، والظاهر إرادته ما ذكرناه فقد قال في النهاية : «مَن أحرم من غير صلاة وغير غسل كان عليه إعادة الإحرام بصلاة وغسل» . ۲
وفي المبسوط : «كان إحرامه منعقدا ، غير أنّه يستحبّ له إعادة الإحرام» . ۳
والعجب من الشهيد والعلّامة حيث قيّداه في الدروس ۴ والقواعد ۵ بالناسي .
ثمّ الظاهر أنّ المعتبر هو الإحرام الأوّل بناءً على صحّته ، كما عرفت من عدم اشتراط الإحرام بهما . وبه جزم في الدروس ، فيكون هذه الإعادة نظيرا لإعادة المنفرد صلاته للجماعة ، وظاهر ما نقلناه عن المختلف أنّه الثاني ، حيث جعله نظيرا لإعادة الصلاة إذا دخل فيها المصلّي بغير أذان وإقامة .
وقال في القواعد : وأيّهما المعتبر؟ إشكال . ۶
ولا وجه له . نعم ، هو متوجّه على قول ابن الجنيد .
وعلى أيّ حال فلا خلاف في وجوب الكفّارة بالمحرّم المتخلّل بينهما ، وقد جزم به في القواعد . ۷
فإن قلت : فأيّ فائدة في الخلاف المذكور؟
قلنا : قال فخر المحقّقين: «تظهر الفائدة في ابتداء احتساب الشهر إذا خرج من مكّة ،

1.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۴۳، الدرس ۹۰.

2.السرائر، ج ۱، ص ۵۳۲.

3.النهاية، ص ۲۱۳.

4.المبسوط، ج ۱، ص ۳۱۵.

5.قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۱۸.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137780
صفحه از 662
پرینت  ارسال به