95
شرح فروع الکافي ج4

في المنتهى :
فيه تردّد ينشأ من وجوب الصوم بالعموم وسلامته عن معارضة المرض ، ومن كون المريض إنّما يُباح له الفطر لأجل الضرر ، وهو حاصل هنا ؛ لأنّ الخوف من تجدّد المرض في معنى الخوف من زيادته وتطاوله . ۱
وأمّا المسافر فقد أجمع الأصحاب على وجوب الإفطار عليه في شهر رمضان وعدم جواز الصوم له ، وأنّه لو صام عالما فهو لم يجزه .
وحكاه في المنتهى ۲ عن أبي هريرة وستّة من الصحابة وأهل الظاهر من العامّة ، وعن باقي الجمهور جواز الصوم له .
وأنّهم اختلفوا في الأفضل من الصوم والإفطار ؛ فعن الشافعيّ ومالك وأبي حنيفة وأبي ثور : أنّ الصوم أفضل له . وعن ابن عبّاس وابن عمر وأحمد والأوزاعيّ وإسحاق : أنّ الفطر أفضل . ۳ ويأتي القول فيه في باب كراهية الصوم في السفر .
وأمّا الصوم الواجب ممّا عدا رمضان فالمشهور تحريمه أيضا ، إلّا [ال] ثلاثة الأيّام بدل الهدي ، والثمانية عشر في البدنة ، والنذر المقيّد بالسفر ، ويأتي القول فيه أيضا . وصوم نذر المعصية بجعل الصوم جزاءً للشكر على ترك واجب أو فعل محرّم ، أو زجرا على العكس ، وصوم المملوك والزوجة تطوّعا بدون إذن المولى والزوج على قول يأتي في محلّه .

باب أدب الصائم

أراد قدس سره بالأدب هنا المعنى العام الشامل للواجب والمندوب وترك الحرام والمكروه والمستحبّ بقرينة أخبار الباب ، وقد ذكر المصنّف المكروهات والمستحبّات في

1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۹۷ .

2.فتح العزيز، ج ۴ ، ص ۴۷۴ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۲۶۵ ۲۶۶ ؛ المحلّى ، ج ۶ ، ص ۲۴۷؛ بداية المجتهد ، ج ۱، ص ۲۳۷ ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۷، ص ۲۲۹ ؛ فتح الباري، ج ۴، ص ۱۵۹ ۱۶۰؛ عمدة القاري، ج ۱۱، ص ۴۳ .


شرح فروع الکافي ج4
94

وفي الصحيح عن جميل بن درّاج ، عن الوليد بن صبيح ، قال : حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان ، فبعث لي أبو عبداللّه عليه السلام بقصعة فيها خلّ وزيت ، فقال : «افطر وصلِّ وأنت قاعد» . ۱
وفي الموثّق عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : ما حدّ المرض الذي يفطر فيه الرجل ويدع الصلاة من قيامُ ؟ فقال : «بل الإنسان على نفسه بصيرة ، وهو أعلم بما يطيقه» . ۲
وما رواه الشيخ في الحسن ، عن ابن اُذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبداللّه عليه السلام أسأله ما حدّ المرض الذي يفطر فيه صاحبه ؟ والمرض الذي يدع صاحبهُ الصلاة ؟ فقال : «الإنسان على نفسه بصيرة» ، وقال : «ذاك إليه ، وهو أعلم بنفسه» . ۳
وفي المنتهى : «قد أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة » . ۴
وهل المرض الذي يجب معه الإفطار ما يزيد في مرضه لو صام ، أو يبطؤ البرء معه ؟، وعليه أكثر أهل العلم .
وحكي عن قوم لا اعتداد بهم إباحة الفطر لكلّ من مرض ، سواء زاد في المرض أو لم يزد ، واحتجّوا بعموم قوله تعالى : «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا»۵ .
والجواب : أنّها مخصوص ۶ وهل الصحيح الذي يخشى المرض بالصوم كالمريض يُباح له الفطر ؟

1.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۲ ، ح ۱۹۴۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۸۲ ، ح ۷۱۱۵ ؛ وج ۱۰ ، ص ۲۱۷ ، ح ۱۳۲۵۸ .

2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۳ ، ح ۱۹۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۹۵ ، ح ۷۱۵۲ .

3.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱۴ ، ح ۳۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۲۵۶ ، ح ۷۵۸ . والحديث في الكافي ، باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۹۴ ، ح ۷۱۵۱ ، و ج ۱۰ ، ص ۲۲۰ ، ح ۱۳۲۶۵ .

4.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۹۶ .

5.البقرة (۲) : ۱۸۴ .

6.المصدر المتقدّم ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۱۵۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137808
صفحه از 662
پرینت  ارسال به