الإمام علی علیه السلام
إذا رَأى أحَدُكُمُ المُنكَرَ و لَم يَستَطِعْ أن يُنكِرَهُ بِيَدِهِ و لِسانِهِ و أنكَرَهُ بِقَلبِهِ، و عَلِمَ اللّهُ صِدقَ ذلكَ مِنهُ، فقَد أنكَرَهُ.
غرر الحكم : ح4152.
ولمزيد الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 71 / 342 باب 84 «الغَيرة والشَّجاعة» . كنز العمّال : 3 / 385 ، 780 «الغَيرة» . وسائل الشيعة : 14 / 107 باب 77 «وجوب الغَيرة على الرِّجال» .
انظر : عنوان 360 «العفّة» .