3098 - ذمُّ التَّغايُرِ في غيرِ مَوضِعِ الغَيرةِ
۱۵۶۸۷.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : مِن الغَيرَةِ مايُحِبُّ اللَّهُ ، ومِنها ما يَكرَهُ اللَّهُ ، فأمّا مايُحِبُّ فالغَيرَةُ فِي الرِّيبةِ، وأمّا ما يَكرَهُ فالغَيرَةُ في غيرِ الرِّيبةِ .۱
۱۵۶۸۸.الإمامُ عليٌّ عليه السلام- في وصيَّتِهِ لابنِهِ الحسنِ عليه السلام -: إيّاكَ والتَّغايُرَ في غيرِ مَوضِعِ الغَيرَةِ، فإنَّ ذلكَ يَدعُو الصَّحيحَةَ مِنهُنَّ إلَى السَّقَمِ ، ولكن أحكِمْ أمرَهُنَّ فإن رَأيتَ عَيباً فَعَجِّلِ النَّكيرَ علَىالكبيرِوالصغيرِ۲.۳
۱۵۶۸۹.عنه عليه السلام : غَيرَةُ الرّجُلِ إيمانٌ ، غَيرَةُ المرأةِ عُدوانٌ .۴
۱۵۶۹۰.عنه عليه السلام : غَيرَةُ المرأةِ كُفرٌ ، وغَيرَةُ الرجُلِ إيمانٌ .۵
۱۵۶۹۱.الإمامُ الباقرُ عليه السلام : غَيرَةُ النِّساءِ الحَسَدُ ، والحَسَدُ هو أصلُ الكُفرِ ، إنّ النِّساءَ إذا غِرْنَ غَضِبنَ ، وإذا غَضِبنَ كَفَرنَ إلّا المُسلِماتِ مِنهُنَّ .۶
۱۵۶۹۲.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام: لا غَيرَةَ في الحَلالِ... .۷
۱۵۶۹۳.الكافيعن خالد القلانسي : ذَكَرَ رجُلٌ لأبيعبدِاللَّهِ عليه السلام امرأتَهُ فَأحسَنَ علَيها الثَّناءَ ، فقالَ لَهُ أبو عبدِاللَّهِ عليه السلام : أغَرْتَها ؟ قالَ : لا ، قالَ : فَأغِرْها ، فَأغارَها فَثَبَتَت ، فقالَ لأبي عبدِاللَّهِ عليه السلام : إنّي قد أغَرتُها فَثَبَتَت ، فقالَ : هِي كما تَقولُ .۸
(انظر) وسائل الشيعة : 14 / 110 باب 78 و ص 175 باب 134 .
1.كنز العمّال : ۷۰۶۷ .
2.في نهج البلاغة : الكتاب ۳۱ «وإيّاك والتغاير في غير موضع غيرة، فإنّ ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم، والبريئة إلى الرَّيب».
3.بحار الأنوار : ۷۷/۲۱۴/۱ .
4.غرر الحكم : ۶۳۸۳ ، ۶۳۸۴ .
5.نهج البلاغة : الحكمة ۱۲۴ .
6.الكافي : ۵/۵۰۵/۴ .
7.الكافي : ۵/۵۳۷/۱ .
8.الكافي : ۵/۵۰۵/۵ .