۸۱.۳ . الشيخ الطوسي بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام، أنّه قال :قال النبيّ صلى الله عليه و آله : ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل ، يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلاّ أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة . ۱
بيان : قوله : «أن ترى على رأس الولد » يعني أن ترى الحبلى الدمَ عند وقت الولادة بقرينة قوله : «إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » ، والتعبير بـ «على رأس الولد » نظير قولهم: «على رأس الشهر » ۲ ، أو «رأس السنة » ۳ .
مورد الاختلاف :
الحديث الثالث يدلّ على أنّ اللّه تعالى لم يكن «ليجعل حيضا مع حبل » ، وأنّ الحبلى «إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلاّ أن ترى على رأس الولد ، إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » ، مع أنّ الحديث الأوّل يدلّ على أنّ الحبلى ربما ترى الدم، فإذا رأته تترك لأجله الصلاة ، ولا ريب أنّ الدم الّذي تراه قبل الولادة إنّما هو دم الحيض .
كما أنّ الحديث الثالث يدلّ على أنّه لا نفاس قبل الولادة ، فإذا رأت الحبلى قبل الولادة دما غير محكوم بالحيضية فلتستمرّ على الصلاة حتّى تلد ، فإذا ولدت ـ ولو بخروج جزء من الولد ـ تركت الصلاة مع خروج الدم حين الولادة .
علاج الاختلاف :
بحمل قوله صلى الله عليه و آله : «ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل » على الغالب، وأنّ اللّه تعالى لم يجمع أذى الحيض مع مشاقّ الحمل في غالب النساء أو أنّه تعالى لم يجعل من حالالتهنّ الغالبة على نوعهنّ أن يجتمع الحمل مع الحيض ، كي يكون ذلك الدم غذاء الجنين .