113
اسباب اختلاف الحديث

۸۱.۳ . الشيخ الطوسي بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام، أنّه قال :قال النبيّ صلى الله عليه و آله : ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل ، يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلاّ أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة . ۱

بيان : قوله : «أن ترى على رأس الولد » يعني أن ترى الحبلى الدمَ عند وقت الولادة بقرينة قوله : «إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » ، والتعبير بـ «على رأس الولد » نظير قولهم: «على رأس الشهر » ۲ ، أو «رأس السنة » ۳ .

مورد الاختلاف :

الحديث الثالث يدلّ على أنّ اللّه تعالى لم يكن «ليجعل حيضا مع حبل » ، وأنّ الحبلى «إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلاّ أن ترى على رأس الولد ، إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » ، مع أنّ الحديث الأوّل يدلّ على أنّ الحبلى ربما ترى الدم، فإذا رأته تترك لأجله الصلاة ، ولا ريب أنّ الدم الّذي تراه قبل الولادة إنّما هو دم الحيض .
كما أنّ الحديث الثالث يدلّ على أنّه لا نفاس قبل الولادة ، فإذا رأت الحبلى قبل الولادة دما غير محكوم بالحيضية فلتستمرّ على الصلاة حتّى تلد ، فإذا ولدت ـ ولو بخروج جزء من الولد ـ تركت الصلاة مع خروج الدم حين الولادة .

علاج الاختلاف :

بحمل قوله صلى الله عليه و آله : «ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل » على الغالب، وأنّ اللّه تعالى لم يجمع أذى الحيض مع مشاقّ الحمل في غالب النساء أو أنّه تعالى لم يجعل من حالالتهنّ الغالبة على نوعهنّ أن يجتمع الحمل مع الحيض ، كي يكون ذلك الدم غذاء الجنين .

1.تهذيب الأحكام : ج۱ ص۳۸۷ ح۱۱۹۶ ، الاستبصار : ج۱ ص۱۴۰ ح۴۸۱ ، وسائل الشيعة : ج۲ ص۳۳۰ ح۱۲ .

2.راجع تهذيب الأحكام : ج۴ ص۱۵۷ ح۴۳۸ ، وبحار الأنوار : ج۱۷ ص۲۷۲ .

3.راجع الكافي : ج۳ ص۵۴۵ ح۲ ، وأيضا ج۷ ص۴۵۹ ح۲۳ .


اسباب اختلاف الحديث
112

السبب العاشر : شرح الراوي

أحد أسباب الاختلاف في الحديث هو شرح الراوي ، وهو أن يزعم الراوي أنّ لفظ الحديث مجمل، أو ظاهر في خلاف ما يريده المتكلّم، فيضيف إليه ما يبيِّن مراده .
فإن كان الشرح مع نصب قرينة مائزة بينه وبين الأصل فلا بأس ، وإلاّ فمع قطعه بكونه هو المقصود للمتكلّم ـ وأنّه قد ضاعت القرائن أو وقعت النقيصة ـ رجع إلى وجه النقل بالمعنى ، مع كونه أسوأ حالاً منه بحسب الحكم الشرعي ، وإن لم ينصب قرينة كذلك يكون بحكم الجعل والتحريف .
وقد اشتهر الصدوق قدس سره بكثرة شرح الحديث بحيث يتردّد في ذيل كثير من أحاديث كتاب من لا يحضره الفقيه، وإليك بعض الأمثلة :

المثال الأوّل : حيض الحبلى

۷۹.۱ . الكليني بإسناده عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال :نعم ، إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم . ۱

۸۰.۲ . الكليني بإسناده عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في المرأة يصيبها الطلق أيّاما أو يومين فترى الصفرة أو دما ؟ قال :تصلّي ما لم تلد، الحديث . ۲
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، عنه عليه السلام ، نحوَه بنوع من التلخيص . ۳

1.الكافي : ج۳ ص۹۷ ح۵ ، وسائل الشيعة : ج۲ ص۳۳۰ ح۱ .

2.الكافي : ج۳ ص۱۰۰ ح۳ ، وسائل الشيعة : ج۲ ص۳۹۲ ح۱ .

3.راجع كتاب من لايحضره الفقيه : ج۱ ص۵۶ ح۲۱۱ ، وسائل الشيعة : ج۲ ص۳۹۲ ح۳ .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 221188
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي