المشكوكة ، وإنّما يتصرّف في موضوع عدم العلم فيقصره على ما لم يعلم ولم يقم دليل معتبر عليه، حسب ما بيّنّاه في بحث الحكومة .
فاتّضح من خلال هذا البيان والتفصيل وجه التحقيق في نسبة أدلّة الأحكام المشكوكة والمظنونه إلى أدلّة حجّية الأمارات ، وكذا بينها وبين نفس الأدلّة المعتبرة الدالّة على الأحكام الشرعية .
نتيجة المقال:
أنّه لا يعقل الاختلاف بين الأدلّة الواردة والمورود عليها ، فإنّه بعد التنزيل والتعبّد لا يبقى أيّ اختلاف بينهما ، وقبل التنزيل ـ أو بدون لحاظه ـ لا صِلةَ بينهما ؛ لكونهما متباينين في الموضوع والمحمول . والاختلاف بين أدلّة التنزيل ـ والتعبّد بالدليل الوارد ـ وبين الأدلّة المورود عليها أيضا وإن كان متحقّقا إلاّ أنّه من باب الحكومة فحسب . فلا يمكن اعتبار الورود بما هو هو من أسباب اختلاف الحديث .