المثال الثاني : النهي عن لحوم الحمير
۱۵۹.۱ . ما رواه الصدوق قدس سره بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال :نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن أكل لحوم الحمر . ۱
۱۶۰.۲ . وما رواه الشيخ الطوسي قدس سرهبإسناده عن ابن مسكان، قال :سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لحوم الحُمر فقال : نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن أكلها يوم خيبر . ۲
۱۶۱.۳ . ما رواه عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال :سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طيرٍ صَرَعَهُ رجل، ثمّ رماه بعد ما صرعه غيره ، فمات، أيؤكل ؟ قال : كُلْه ما لم يتغيّر، إذا سمّى ورمى . ۳
مورد الاختلاف وعلاجه:
يمكن أن يتوهّم من الحديثين الأوّلين ـ وما يؤدّي مؤدّاهما ـ شمول حكم كراهة «لحوم الحُمر» للحوم الحمر الأهلية والوحشية . وفي قبالهما الحديث الثالث الدالّ على إباحة لحم الحمر الوحشية . فيكون المورد من موارد الاختلاف الصوري، والتأمّل الدقيق في مفاد الحديث الأوّل يفيد خروج حمار الوحش عن عنوان الحمار تخصّصا ، فلا يحتاج إلى تقييد الحُمر بحمر الوحش .
المثال الثالث : موضوع التقيّة وحدودها
۱۶۲.۱ . ما رواه الكليني ـ والبرقي ـ بإسنادهما إلى محمّد بن مسلم وإسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى بن سام وزرارة۴ قالوا : سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول : التقيّة في كلّ
1.وسائل الشيعة : ج۲۴ ص۱۱۹ ح۳۰۱۲۵ نقلاً عن علل الشرائع وفيه «الحمير » بدل «الحمر » .
2.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۴۰ ح۱۶۸ .
3.كتاب مسائل عليّ بن جعفر وعنه وسائل الشيعة : ج۲۵ ص۵۱ ح۳۱۱۴۷ وفيه «فمتى يؤكل » بدل «فمات أيؤكل » وفي ج۲۳ ص۳۸۰ ح۲۹۷۹۸ عن قرب الإسناد : «ما لم يتغيّب إذا سمّى ورماه» وهو الأوفق لما بعده من الأحاديث .
4.في المحاسن: «وعدّه» بدل «يحيى بن سام وزرارة».