علاج الاختلاف:
بحمل الأوّلين على استحباب النزح، ولهذا ترى أنّه عليه السلام تارة يأمر بالنزح واُخرى لا يرى به بأسا . ومن الشواهد على عدم النجاسة وكون الأمر بالنزح استحبابيا :
۱۹۱.ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام :ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه؛ لأنّ له مادّة . ۱
وأمّا ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب من إيجاب النزح مع القول بعدم الانفعال تمسّكا بظاهر الأوامر ۲ ففي غير محلّه؛ فإنّه ـ مضافا إلى منافاته للمفهوم العرفي منه في عرف المتشرعة ـ لا شاهد عليه ، بل مخالف لظاهر عدّة من الأحاديث .
ومن شواهد عدم وجوب النزح مع عدم التغيّر ورود أحاديث مستفيضة ـ إن لم تبلغ حتّى التواتر ـ في فرض واحد يختلف فيها المقدار المنزوح، فلو كان النزح واجبا لعيّنت حدودها بشكل مضبوط .
المثال الثالث : حكم النوم في المساجد
۱۹۲.۱ . الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ـ في حديث ـ قال:وروى أصحابنا أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: لا ينام في مسجدي أحد، ولا يجنب فيه أحد . ۳
۱۹۳.۲ . الكليني بإسناده عن معاوية بن وهب، قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه و آله قال: نعم ، فأين ينام الناس ؟ ! ۴
۱۹۴.۳ . وكذا الحميري بإسناده عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام فقال: هل بدّ للناس من أن يناموا في المسجد الحرام ؟! لا بأس به .