203
اسباب اختلاف الحديث

علاج الاختلاف:

بحمل الأوّلين على استحباب النزح، ولهذا ترى أنّه عليه السلام تارة يأمر بالنزح واُخرى لا يرى به بأسا . ومن الشواهد على عدم النجاسة وكون الأمر بالنزح استحبابيا :

۱۹۱.ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام :ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه؛ لأنّ له مادّة . ۱

وأمّا ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب من إيجاب النزح مع القول بعدم الانفعال تمسّكا بظاهر الأوامر ۲ ففي غير محلّه؛ فإنّه ـ مضافا إلى منافاته للمفهوم العرفي منه في عرف المتشرعة ـ لا شاهد عليه ، بل مخالف لظاهر عدّة من الأحاديث .
ومن شواهد عدم وجوب النزح مع عدم التغيّر ورود أحاديث مستفيضة ـ إن لم تبلغ حتّى التواتر ـ في فرض واحد يختلف فيها المقدار المنزوح، فلو كان النزح واجبا لعيّنت حدودها بشكل مضبوط .

المثال الثالث : حكم النوم في المساجد

۱۹۲.۱ . الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ـ في حديث ـ قال:وروى أصحابنا أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: لا ينام في مسجدي أحد، ولا يجنب فيه أحد . ۳

۱۹۳.۲ . الكليني بإسناده عن معاوية بن وهب، قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه و آله قال: نعم ، فأين ينام الناس ؟ ! ۴

۱۹۴.۳ . وكذا الحميري بإسناده عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام فقال: هل بدّ للناس من أن يناموا في المسجد الحرام ؟! لا بأس به .

1.تهذيب الأحكام : ج۱ ص۲۳۴ ح۶۷۶ .

2.حكاه المحقّق صاحب المعالم في منتقى الجمان : ج۱ ص۵۸ .

3.تهذيب الأحكام : ج۶ ص۱۵ ح۳۴ ، وسائل الشيعة : ج۵ ص۲۲۰ ح۶۳۷۹ .

4.الكافي : ج۳ ص۳۶۹ ح۱۰ ، وسائل الشيعة : ج۵ ص۲۱۹ ح۶۳۷۷ .


اسباب اختلاف الحديث
202

علاج الاختلاف :

بحمل الأوّل على الندب الّذي يجتمع مع الترخيص في الترك ، ولذا رخّص في الحديث الثاني في التلاوة بغير وضوء .

المثال الثاني : حكم نزح ماء البئر بوقوع شيء فيها

۱۸۷.۱ . ما رواه الكليني بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح . ۱

۱۸۸.۲ . وما رواه الشيخ الطوسي قدس سرهبإسناده عن عمرو بن سعيد بن هلال، قال :سألت أبا جعفر عليه السلام عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة ـ فقال : ـ كلَّ ذلك يقول : سبع دِلاء . قال : حتّى بلغتُ الحمار والجمل ، فقال : كرّ من ماء . ۲

۱۸۹.۳ . روى الشيخ بإسناده عن معاوية، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال سمعته يقول :لايغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلاّ أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر . ۳

۱۹۰.۴ . وما رواه الشيخ بإسناده عن أبي عينية، قال :سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر، قال : إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسّخت فسبع دلاء. ۴

مورد الاختلاف:

الحديثان الأوّلان يدلاّن على وجوب نزح ماء البئر بوقوع ميتة حيوان صغير أو وقوع الخمر فيها . ويدلاّن أيضا بالفهم العرفي يدلاّن على نجاسته، والحال أنّ الأخيرين يدلاّن على عدم البأس به إلاّ أن ينتن أو يتفسّخ .

1.الكافي : ج۳ ص۶ ح۷ ، تهذيب الأحكام : ج۱ ص۲۴۰ ح۶۹۴ ، الاستبصار : ج۱ ص۳۴ ح۹۲ وزاد في كليهما: «الماء كلّه » بعد «فلينزح » .

2.تهذيب الأحكام : ج۱ ص۲۳۵ ح۶۷۹ ، الاستبصار : ج۱ ص۳۴ ح۹۱ .

3.تهذيب الأحكام : ج۱ ص۲۳۲ ح۶۷۰ .

4.تهذيب الأحكام : ج۱ ص۲۳۳ ح۶۷۳ ، الاستبصار : ج۱ ص۳۱ ح۸۳ .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 221194
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي