389
اسباب اختلاف الحديث

۴۰۹.۲ . وبإسناده عن عبدالملك بن عتبة، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ، قال:سالته عن القراطيس تجتمع، هل تحرق بالنار وفيها شيء من ذكر اللّه ؟ قال : لا ، تغسل بالماء أوّلاً قبلُ . ۱

۴۱۰.۳ . عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله :لو جعل القرآن في إهاب ثمّ اُلقي في النار ما احترق . ۲

مورد الاختلاف:

الحديثان الأوّلان ينهيان عن إحراق كتاب اللّه وذكر اللّه ، والمراد منهما هو القرآن، والنهي لا يتعلّق بالمحال ، فيدلاّن بالدلالة الالتزامية على إمكان إحراق القرآن بالنار تكوينا وعدم جوازه تشريعا ، بل المشاهدة بالعيان شاهدة على إمكان إحراقه والعياذ باللّه تعالى ، مع دلالة الحديث الثاني على أنّه لو جعل القرآن في إهاب ثم اُلقي في النار لما أحرقته النار .

علاج الاختلاف :

بحمل الحديث الثالث على الاستعارة بنوع من التواضع في التعبير ، ۳ والعلاقة بين الإهاب وجسم الحافظ للقرآن هي مشابهتهما في الظرفية ، فاستعير لفظ الإهاب المجعول فيه القرآن عن الإنسان الّذي وفّقه اللّه تعالى لحفظ القرآن على قلبه ووعيه له في جوفه . وفيه إشعار ۴ بأنّه إذا كان الإهاب المملوء بالقرآن مصونا من الاحتراق بالنار، فالعبد الّذي جعل جوفه ظرفا للقرآن أولى بذلك ، وهذا هو الّذي أشرنا إليه من مقرونية الاستعارة بنوع من التواضع ، كما عبّر اللّه تعالى بقوله : « عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ »۵ و « عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ »۶ . حول معنى « علمت نفس ما. . . » ، راجع بيان الزمخشري في الكشّاف ذيل الآية .

1.الكافي: ج۲ ص۶۷۳ ح۱ .

2.تأويل مختلف الحديث : ص۱۳۳ ح۴۶ .

3.وسنبيّن معنى التواضع في التعبير وموقعه من علم البديع .

4.أو إيهام التناسب إلى أنّ الإنسان كإهاب قيمته بمظروفه . . .

5.الانفطار : ۵ .


اسباب اختلاف الحديث
388

فاليابس الّذي لاينجّس ملاقيَه يكون في هذه الصفة منه كالطاهر الّذي لاينجّس ملاقيه ؛ فبهذه المُشابهة بين الطاهر واليابس ـ النجس أو المُتنجّس ـ يحسن إطلاق «الزكيّ» أو «الطاهر» عليه من باب الاستعارة . وأمّا نجاسته أو تنجّسه في نفسه فمن ضروريات فقه الإمامية رواية وفتوى ، كما سيأتي من رواياتهم ما يدلّك عليه .
فالإمام عليه السلام في جواب من يسأله عليه السلام عمّن لايجد ماء عند البول فيمسح ذكره بالحائط قال : «كلّ يابس زكيّ» ليفيده أنَّ البول وإن لم يمكن إزالته إلاّ بالماء غير أنَّ هذا التكليف في حال الضرورة منفيّ ما دام العذر، فيعوّل على المسح بالأحجار أو التراب أو ما إلى ذلك للحيلولة دون سراية البول إلى ثيابه أو سائر بدنه، ويجوز له أيضا أن يصلّي في تلك الحال ما دام في عذر إلى أن يجد الماء . وإليك ما يدلّ على أصل الحكم :

۴۰۷.الشيخ الطوسي بإسناده الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :لا صلاة إلاّ، بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللّه صلى الله عليه و آله . وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله . ۱

وراجع أيضا سائر الأحاديث المنقولة في الباب من كتاب التهذيب ۲ ، ووسائل الشيعة : الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة . ۳

المثال الثاني : معنى لو جعل القرآن في إهاب ما احترق

۴۰۸.۱ . روى الكليني قدس سره بإسناده عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : امحوا كتاب اللّه تعالى وذكرَه بأطهر ما تجدون ونهى أن يحرق كتاب اللّه ، ونهى أن يمحى بالأقلام . ۴

1.تهذيب الأحكام : ج۱ ص۵۰ ح۱۴۴ و ص۲۰۹ ح۶۰۵ ، وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۱۵ ح۸۲۹ .

2.تهذيب الأحكام : ج۱ ص۴۷ ح۱۳۴ و ص۵۰ ح۱۴۷ ، الاستبصار: ج۱ ص۵۷ ح۱۶۶ .

3.راجع وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۴۳ .

4.الكافي: ج۲ ص۶۷۴ ح۴ .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 221243
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي