السبب الثالث والخمسون : الكناية
الكناية لغة: هي التكلّم بشيء وإرادة غيره . وفي الاصطلاح : هي لفظ يطلق ويُراد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى . وإن شئت فعرّفها بـِ «ذكر الملزوم وإرادة المعنى اللازم منه» .
فكثيرا ما يستعمل اللفظ ولا يُراد منه المعنى الحقيقي، كقوله تعالى : « وَ السَّمَـوَ تُ مَطْوِيَّـتُ بِيَمِينِهِ » فاليمين كناية عن القدرة، فاستعمل لفظ اليمين ولم يرد منه إلاّ لازم معناه ، فتأمّل .
والمُراد بلازم معناه هو المعنى الّذي يستنتج من معناه الحقيقي الظاهر، كقولهم: «فلان طويل النِجاد» فإنَّ المُراد به لازم معناه ، وهو كونه طويل القامة ، لأنَّه يلزم من طول حِمالة السيف طول صاحبه . ويصحّ أن يُراد كونه طويل النجاد على حقيقة معناه أيضا .
والكناية تنقسم إلى أقسام أصناف، مختلفة ظهورا وخفاءً؛ حسب وجود الوسائط أو تعددها وعدمه بين اللفظ الملزوم وبين المعنى اللازم ، ومنها يتطرّق الاختلاف الصوري بين الأحاديث بعضها مع بعض .
المثال : معنى عليك بدين الأعرابي
۴۱۳.۱ . عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إذا اختلف الزمان واختلفت الأهواء فعليك بدين الأعرابي . ۱
۴۱۴.۲ . الشريف الرضي قدس سره عن أمير المؤمنين عليه السلام ـ في خطبته القاصعة ـ :واعلموا أنّكم