451
اسباب اختلاف الحديث

تصرّف الوالد والجدّ بمقتضى ولايتهما ، إيذاء الوالدين ، الاستنابة، والتوكيل، والكفالة، والوصاية، والوصيّة ، الضمان ، الوقف ، صدق البدعة والتشريع ، عروض الجلل في المنع عن أكل مأكول اللحم .
امتزاج الحقوق واشتباهها ، طروء شرائط المقاصّة ـ وذلك بامتناع المديون عن دفع الدين وتعذّر المرافعة إلى الحاكم ـ بالنسبة إلى قاعدة الاحترام ، الإفلاس والسفه والرهن والشفعة بالنسبة إلى قاعدة التسلّط إجمالاً ، مرض الموت في التصرّف المنجِّز في الأكثر من ثلث المال ، الإذن والتسليط بالنسبة إلى سقوط ضمان التلف ، والإحسان والائتمان ، التعدّي والتفريط في الأمانة ، الشرط ضمن العقد أو بعده ، إسقاط الحقوق والخيارات ، الفسخ أو الإقالة ، الإعراض عن المال أو إباحة التصرّف بالنسبة إلى قاعدة الاحترام ، التأديب في الضرب ، المكافأة في الاعتداء ، إلزام المخالفين بما التزموا به . تخريب المُحياة ، التسبيب ، التصرّف في متعلّق الخيار بعد العلم به ، التعدّي والإسراف والتبذير بالنسبة إلى الحِلّية ، إعطاء الأمان للأسير واستئجار الحربي لاستماع الحجّة ، تغيّر العرف (في الشروط الضمنية الارتكازية المتعارفة بينهم الّتي هي كالمشروط شرعا ) بالنسبة إلى مقتضيات إطلاق العقود ، سقوط الاعتبارات السلطانية والعرفية أو حدوثها ، العيب لاقتضاء الردّ ، الإتلاف ، التشبّه بالكفّار ، الاشتهار بالفِعال واللباس .
وإليك فيما يلي البحثَ عن بعض الأسباب المندرجة في العناوين الثانوية :


اسباب اختلاف الحديث
450

الصوري بين الأحاديث ـ خصوصا مع الطريق المسلوك في تطبيق العناوين المذكورة في ضمن البحث عن بعضه ـ تجعل الدارسَ للحديث على بصيرة من ذلك، وتغنيه عن البحث عن واحد واحد منها .
وعلى الرغم من كثرة عناوينها وتنوّعها لم أجد أحدا يحصي مقدارا مهمّا منها ، وإنّما اكتفوا بذكر موارد معدودة منها ، فلم أجد كتابا يحصيها للإرجاع إليه، ۱ ولهذا اُشير إلى كثير منها فيما يلي :
قال المحقّق النائيني : «ضرب اليتيم بعنوانه الأوّلي ضربٌ، وبعنوانه الثانوي تأديب . بل قد يدّعى أنّ المسبّبات التوليدية ۲ كلّها تكون من العناوين الثانوية لأسبابها ، كالإلقاء في النار، والضرب بالسيف، وفري الأوداج بالسكين ، فإنّ الإحراق والقتل والذبح تكون من العناوين الثانوية للإلقاء والضرب والفري ، ويصحّ حمل كلّ منها على السبب المولِّد له» ۳ .
وعدّ منها بعض مشايخنا : «العسر، والحرج ، والضرر ، والإكراه ، والاضطرار ، والتقيّة ، والنذر، والعهد والقسم ، وأمر الوالد أو نهيه ، والمقدّمة للواجب أوالحرام (أو أخواتهما) ، والأهمّ والمهمّ» ۴ .
ونضيف إليها ما يلي : الجهل ، السهو ، الخطأ ، الغفلة والنسيان ، عدم الطاقة ، الضرر أو احتماله ، إيذاء المؤمن ، كثرة الشكّ ، النوم ، السكر ، الإغماء وذهاب العقل ، الجنون ـ إطباقا أو أدوارا ـ نفي سلطة الكفّار وسبيلهم على المسلمين ، اختلال النظام ، لزوم حفظ النظام ، مصالح النظام العامّة ، مزاحمة الأهمّ ، تصرّف الحكومة ، تصرّف الفقيه العادل وأمره أو نهيه ،

1.بعد إنهاء تأليف الكتاب وأثناء تقويم نصّه عثرت على كتاب باللغة الفارسية «حكم ثانوى در تشريع اسلامى » أي «الحكم الثانوي في الشريعة الإسلامية» تأليف علي أكبر كلانتري ، فشكر اللّه سعيه .

2.يعني بالمسبّب التوليدي الأثرَ المترتِّب على الفعل من دون أن يتوسّط بين الفعل والأثر أمر آخر ؛ ويكون الفعل تمام العلّة لحصوله ، أو الجزء الأخير منها ؛ لا أن يكون الفعل مقدّمة إعدادية لحصول الأثر ، فيتوسّط بين الفعل والأثر اُمور اُخرى خارجة عن قدرة الفاعل وإرادته (راجع فوائد الاُصول : ج۱ ص۶۷ ) .

3.فوائد الاُصول: ج۴ ص۱۶۸ .

4.أنوار الاُصول: ج۳ ص۵۰۷ ، وراجع أنوار الفقاهة : ج۱ ص۵۴۱ ـ ۵۴۵ .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 221114
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي