مورد الاختلاف :
دلالة الحديثين الأوّلين على عدم جواز شرب الخمر ولو مع الاضطرار إليه للتداوي أو لرفع العطش ، ودلالة الأخير على الجواز .
علاج الاختلاف :
علاج الاختلاف بحمل الأوّلين على الاضطرار العاديّ، والثاني على شدّة الاضطرار . قال السيِّد السبزواري قدس سره : «المشهور عدم جواز التداوي بالخمر، بل بكلّ مسكر، حتّى مع الانحصار ، لكنّ الجواز لا يخلو من قوّة، بشرط العلم بكونه قابلاً للعلاج، والعلم بأنّ ترك معالجته يؤدّي إلى الهلاك أو ما يدانيه ، والعلم بانحصار العلاج به بالمعنى الّذي ذكرناه . نعم لايخفى شدّة أمر الخمر ، فلا يبادر إلى تناولها والمعالجة بها إلاّ إذا رأى من نفسه الهلاك لو ترك التداوي بها» ۱ .
وقال أيضا : « لايخفى أنّه ليس للإمام عليه السلام ـ بل ولا للفقيه الخبير بأحوال الأنام ـ أن يأذن في التداوي ، ولو عند الضرورة ؛ لئلاّ يتّخد ذلك وسيلة لتناولها» .