47
اسباب اختلاف الحديث

العلاج السندي

في ما لو كان الاختلاف بينها بتنافٍ كلّي لايقبل الجمع العرفي ـ أعني التصرّف الكيفي أو الكمّي ـ وحينئذٍ لابدّ من : ترجيح أحدهما بشيء من المرجّحات المنصوصة أو غيرها ـ على اختلاف في المسألة ـ فيطرح الطرف الآخر . هذا إذا أمكن الترجيح . وإن لم يمكن الترجيح ـ بملاك أقوائيّة الوثوق بصدوره ـ فالأصل الأوّلي فيه التساقط . لكنّ المستفاد من الروايات الواردة هو التخيير بينهما، وعليه المشهور .

عاشرا : منهجنا في الكتاب

هذا الّذي بين يديك أيّها القارئ الكريم نتيجة ما كنت أواجهه طيلة دراستي للحديث والفقه والتفسير المأثورَين ، مضافا إلى التتبّع والبحث المباشر في الموضوع بعد ماأزمعت على التحقيق فيه طيلة سنوات؛ بمطالعة كتب، أو تصفّحها، أو بالفحص الكمبيوتري .
وعمدة الأسباب الّتي أفردتها وذكرتها مشفوعة بالشواهد والأمثلة والمباحث التحليلية إنما هي حول أرضية تكوّنها ، وأثرها في إيجاد الاختلاف ، ونوعِ الاختلاف الحاصل بسببها ، ومنهجِ علاجه ، وسائر ما يتعلّق به. مراعيا في ذلك الإيجاز الوافي بالغرض غير المُخلّ به .
وبمّا أنّ البحث عن أسباب اختلاف الحديث من شؤون فقه الحديث والمباحث الحديثية بما هي هي لا بما هو بحث موضوعي فقهي ، كان المنهج الّذي اتبعته في علاج الاختلاف هو ما يعمّ مقامي الإثبات والثبوت ، فلا يُشكل عليّ من ناحية ما ربما اُعالج بين المختلفين بالجمع الدلالي قبل إحراز الوثوق بصدورهما، أو بالجمع التبرّعي ، وقد ذكرت سرّه في الأمر التاسع .
ومرادنا من أسباب اختلاف الحديث هو كلّ ما يُسبّب الاختلاف بين الأحاديث بنحو مباشر ، دون ما يعتبر من دواعي الاختلاف وأرضيّاته ، كتعمّد الكذب ، أو النسيان ، أو الغلوّ، أو العصبية والتعصّب المذهبي، أو قلّة الخبرة بمؤهَّلات التحديث ، أو بساطة قواعد رسم الخطّ ،


اسباب اختلاف الحديث
46

2 / 2 . أن يكون التنافي بين عامّ وخاصّين، وتكون النسبة بين العامّ والخاصّين ـ وكذا بين الخاصّين معاً ـ العموم المطلق، فحكمهما حكم العامّين مطلقا ، إلاّ إذا لزم محذور من تخصيص العامّ بالخاصّين ، كاستهجان التخصيص أو استيعابه .
2 / 3 . أن يكون التنافي بين عامّ وخاصّين، وتكون النسبة بين العامّ وكل واحد من الخاصيّين العموم المطلق، وبين الخاصّين العموم من وجه ، فحينئذ يخصَّص العامّ بهما في عرض واحد ؛ لعدم مزيّة لتقديم أحد الخاصّين على الآخر في مقام تخصيص العامّ به ـ اللّهمّ إلاّ إذا كان أحد الخاصّين متّصلاً والآخر منفصلاً ، وهو خلاف الفرض ـ فيحمل العامّ على الخاصّين ، سواء في مادّة اجتماعهما أو افتراقهما ، إلاّ إذا تعارض الخاصّان في مادّة اجتماعهما فيخصَّص العامّ بمادّة افتراقهما، ويرجع إلى العامّ في مادّة اجتماعهما بعد سقوط الخاصّين فى خصوصها بالتعارض .
نعم إذا استلزم تخصيص العامّ بالخاصّين استهجان التخصيص أو استيعابه ، فإن كان هذا الاستهجان قرينة على عدم إرادة التخصيص بالخاصّين معا وكاشفا عن إرادة تقديم أحد الخاصّين على الآخر في مقام التخصيص اُخذ بمقتضى هذه القرينة ، وإلاّ فلابدّ من طرح أحد الأطراف الثلاثة ـ العامّ أو الخاصّين ـ إمّا بنحو الترجيح ، أو التخيير .
2 / 4 . أن يكون التنافي بين عامّ وخاصّين، وتكون نسبة الخاصّين إلى العامّ مختلفة ؛ بأن كانت نسبته إلى أحد الخاصّين بالعموم المطلق وإلى الآخر بالعموم من وجه، فحينئذ يخصَّص العامّ بالخاصّ المطلق، ثمّ تلاحظ النسبة بين العامّ المخصَّص وبين الخاصّ من وجه ، فيعاملان معاملة الحديثين المتنافيين من رأس ؛ فإن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق عُومِلا معاملته ، وإن بقيت على ما كانت عليه عُولج بعلاج العامّين من وجه .
2 / 5 . أن يكون التنافي بينها بالعموم من وجه ، وقد علم حكمه ممّا تقدّم في المتنافيين بالعموم من وجه .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 221192
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي