139
موسوعة العقائد الاسلاميّة ج6

4 / 3

لا مَفَرَّ مِنَ القَضاءِ المَحتومِ

الكتاب

«وَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ» . ۱

«وَلَـكِن لِّيَقْضِىَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا» . ۲

الحديث

۵۸۴۵.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :وَالَّذي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَو جَهَدَتِ الاُمَّةُ لِتَنفَعَكَ ما نَفَعَتكَ ، إلّا شَيئا قَد كَتَبَهُ اللّهُ لَكَ . ۳

۵۸۴۶.حلية الأولياء عن أنس :خَدَمتُ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَشرَ سِنينَ ، فَما أرسَلَني في حاجَةٍ قَطُّ فَلَم تُهَيَّأ ، إلّا قالَ : لَو قُضِيَ كانَ ـ أو قُدِّرَ كانَ ـ . ۴

۵۸۴۷.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إذا قَضَى اللّهُ لِعَبدٍ أن يَموتَ بِأَرضٍ ، جَعَلَ لَهُ إلَيها حاجَةً . ۵

۵۸۴۸.عنه صلى الله عليه و آله :إذا أرادَ اللّهُ عز و جل إنفاذَ قَضائِهِ وقَدَرِهِ ، سَلَبَ ذَوِي العُقولِ عُقولَهُم حَتّى يَنفَذَ فيهِم قَضاؤُه وقَدَرُهُ ، فَإِذا مَضى أمرُهُ رَدَّ إلَيهِم عُقولَهُم ، ووَقَعَتِ النَّدامَةُ . ۶

1.الرعد : ۱۱ .

2.الأنفال : ۴۲ .

3.الفردوس : ج ۴ ص ۳۶۵ ح ۷۰۵۵ عن ابن عبّاس .

4.حلية الأولياء : ج ۶ ص ۱۷۹ ، تاريخ بغداد : ج ۳ ص ۳۰۳ الرقم ۱۳۹۲ ، الرضا عن اللّه بقضائه لابن أبي الدنيا : ص ۲۰ ح ۴ نحوه .

5.سنن الترمذي : ج ۴ ص ۴۵۲ ح ۲۱۴۶ ، مسند ابن حنبل : ج ۸ ص ۲۲۸ ح ۲۲۰۴۳ ، المعجم الكبير : ج ۲۰ ص ۳۴۴ ح ۸۰۸ ، المعجم الأوسط : ج ۳ ص ۹۴ ح ۲۵۹۶ ، تهذيب الكمال : ج ۲۸ ص ۵۶ الرقم ۵۹۹۶ كلّها عن مطر بن عكامس ، كنز العمّال : ج ۱۵ ص ۶۸۱ ح ۴۲۷۲۴ .

6.الفردوس : ج ۱ ص ۲۵۰ ح ۹۶۶ ، مسند الشهاب : ج ۲ ص ۳۰۱ ح ۱۴۰۸ وليس فيه ذيله من «فإذا مضى» وكلاهما عن ابن عمر ، كنز العمّال : ج ۱ ص ۱۰۹ ح ۵۰۹ .


موسوعة العقائد الاسلاميّة ج6
138

تفسير الروايات السابقة لها، وهذا هو نصّها :
الأَجَلُ المَقضيُ هوَ المَحتومُ الَّذي قَضاهُ اللّهُ وَحَتَمَهُ ، وَالمُسَمّى هُوَ الَّذي فيهِ البَداءُ ، يُقَدِّمُ ما يَشاءُ وَيؤَخِّرُ ما يَشاءُ ، وَالمَحتومُ لَيسَ فيهِ تَقديمٌ وَلا تأخيرٌ .۱
ويبدو ـ استنادا إلى ما ذُكر ـ أنّ ظاهر هذه الرواية لا يمكن قبوله ، ولكن مع ذلك قال العلّامة المجلسي قدس سره في الجمع بين هذه الرواية والروايات السابقة :
ظاهر بعض الأخبار كون الأوّل محتوما والثاني موقوفا، وبعضها بالعكس ، ويمكن الجمع بأنّ المعنى أنّه تعالى قضى أجلاً أخبر به أنبياءه وحُججه عليهم السلام ، وأخبر بأنّه محتوم فلا يتطرّق إليه التغيير، وعنده أجل مُسمّى أخبر بخلافه غير محتوم ، فهو الّذي إذا أخبر بذلك المسمّى يحصل منه البَداء، فلذا قال تعالى: «عنده» أي لم يطلع عليه أحدا بعد، وإنّما يُطلق عليه المُسمّى لأنّه بعد الإخبار يكون مُسمّى ، فما لم يُسمّ فهو موقوف ، ومنه يكون البداء فيما أخبر لا على وجه الحتم .
ويحتمل أن يكون المراد بالمُسمّى ما سُمّي ووصف بأنّه محتوم ، فالمعنى : قضى أجلاً محتوما، أي أخبر بكونه محتوما ، وأجلاً آخر وصف بكونه محتوما عنده ولم يخبر الخلق بكونه محتوما ، فيظهر منه أنّه أخبر بشيء لا على وجه الحتم فهو غير المسمّى ، لا الأجل الّذي ذُكر أوّلاً.
وحاصل الوجهين مع قربهما أنّ الأجلين كليهما محتومان ، أخبر بأحدهما ولم يخبر بالآخر، ويظهر من الآية أجل آخر غير الأجلين وهو الموقوف ، ويمكن أن يكون الأجل الأوّل عامّا فيرتكب تكلّف في خبر ابن مسكان بأنّه قد يكون محتوما، وظاهر أكثر الأخبار أنّ الأوّل موقوف والمسمّى محتوم . ۲

1.راجع : ص ۱۳۵ ح ۵۸۴۴ .

2.بحار الأنوار : ج ۵ ص ۱۴۰.

  • نام منبع :
    موسوعة العقائد الاسلاميّة ج6
    المساعدون :
    برنجکار، رضا
    المجلدات :
    6
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الثالثة
عدد المشاهدين : 140067
الصفحه من 530
طباعه  ارسل الي