257
موسوعة العقائد الاسلاميّة ج6

إلَيهِ غَيرُ مَحظورٍ ۱ عَلَيهِ فَاستَحالَ التَّفويضُ .
أوَ لَيسَ يَجِبُ عَلى هذَا السَّبَبِ إمّا أن يَكونَ المالِكُ لِلعَبدِ قادِرا يَأمُرُ عَبدَهُ بِاتِّباعِ أمرِهِ ونَهيِهِ عَلى إرادَتِهِ لا عَلى إرادَةِ العَبدِ ، ويُمَلِّكُهُ مِنَ الطّاقَةِ بِقَدرِ ما يَأمُرُهُ بِهِ ويَنهاهُ عَنهُ ، فَإِذا أمَرَهُ بِأَمرٍ ونَهاهُ عَن نَهيٍ عَرَّفَهُ الثَّوابَ وَالعِقابَ عَلَيهِما . وحَذَّرَهُ ورَغَّبَهُ بِصِفَةِ ثَوابِهِ وعِقابِهِ لِيَعرِفَ العَبدُ قُدرَةَ مَولاهُ بِما مَلَّكَهُ مِنَ الطّاقَةِ لِأَمرِهِ ونَهيِهِ وتَرغيبِهِ وتَرهيبِهِ ، فَيَكونَ عَدلُهُ وإنصافُهُ شامِلاً لَهُ وحُجَّتُهُ واضِحَةً عَلَيهِ لِلإِعذارِ وَالإِنذارِ . فَإِذَا اتَّبَعَ العَبدُ أمرَ مَولاهُ جازاهُ وإذا لَم يَزدَجِر عَن نَهيِهِ عاقَبَهُ ، أو يَكونُ عاجِزا غَيرَ قادِرٍ فَفَوَّضَ أمرَهُ إلَيهِ أحسَنَ أم أساءَ ، أطاعَ أم عَصى ، عاجِزٌ عَن عُقوبَتِهِ ورَدِّهِ إلَى اتِّباعِ أمرِهِ . وفي إثباتِ العَجزِ نَفيُ القُدرَةِ وَالتَّأَلُّهِ وإبطالُ الأَمرِ وَالنَّهيِ وَالثَّوابِ وَالعِقابِ ومُخالَفَةُ الكِتابِ ، إذ يَقولُ : «وَ لَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَ إِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ»۲ ، وقَولُهُ عز و جل : «اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ»۳ ، وقَولُهُ : «وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاءِنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَ مَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ»۴ ، وقَولُهُ : «وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْـئا»۵ ، وقَولُهُ : « أَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ »۶ .

1.حَظَرت الشيء : إذا حرّمته ، والحَظر : المنع ، والمحظور يراد به الحَرام (النهاية : ج ۱ ص ۴۰۵ «حظر») .

2.الزمر : ۷ .

3.آل عمران : ۱۰۲ .

4.الذاريات : ۵۶ و ۵۷ .

5.النساء : ۳۶ .

6.الأنفال : ۲۰ . وقد وقع تصحيف من قبل النسّاخ في الآية الشريفة في المصدر فصحَّحناه طبقا للمصحف الشريف .


موسوعة العقائد الاسلاميّة ج6
256

لِمَن يَذهَبُ إلى تَحريرِهِ ودِقَّتِهِ . وإلى هذا ذَهَبَتِ الأَئِمَّةُ المُهتَدِيَةُ مِن عِترَةِ الرَّسولِ صلى الله عليه و آله ، فَإِنَّهُم قالوا : لَو فَوَّضَ إلَيهِم عَلى جِهَةِ الإِهمالِ ، لَكانَ لازِما لَهُ رِضا مَا اختاروهُ وَاستَوجَبوا مِنهُ الثَّوابَ ، ولَم يَكُن عَلَيهِم فيما جَنَوهُ العِقابُ إذا كانَ الإِهمالُ واقِعا . وتَنصَرِفُ هذِهِ المَقالَةُ عَلى مَعنَيَينِ : إمّا أن يَكونَ العِبادُ تَظاهَروا عَلَيهِ فَأَلزَموهُ قَبولَ اختِيارِهِم بِآرائِهِم ضَرورَةً كَرِهَ ذلِكَ أم أحَبَّ فَقَد لَزِمَهُ الوَهنُ، ۱ أو يَكونَ ـ جَلَّ وعَزَّ ـ عَجَزَ عَن تَعَبُّدِهِم بِالأَمرِ وَالنَّهيِ عَلى إرادَتِهِ كَرِهوا أو أحَبّوا ، فَفَوَّضَ أمرَهُ ونَهيَهُ إلَيهِم وأجراهُما عَلى مَحَبَّتِهِم إذ عَجَزَ عَن تَعَبُّدِهِم بِإِرادَتِهِ ، فَجَعَلَ الاِختِيارَ إلَيهِم فِي الكُفرِ وَالإِيمانِ .
ومَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ مَلَكَ عَبدا ابتاعَهُ لِيَخدِمَهُ ويَعرِفَ لَهُ فَضلَ وِلايَتِهِ ويَقِفَ عِندَ أمرِهِ ونَهيِهِ ، وَادَّعى مالِكُ العَبدِ أنَّهُ قاهِرٌ عَزيزٌ حَكيمٌ ، فَأَمَرَ عَبدَهُ ونَهاهُ ووَعَدَهُ عَلَى اتِّباعِ أمرِهِ عَظيمَ الثَّوابِ وأوعَدَهُ عَلى مَعصِيَتِهِ أليمَ العِقابِ ، فَخالَفَ العَبدُ إرادَةَ مالِكِهِ ولَم يَقِف عِندَ أمرِهِ ونَهيِهِ ، فَأَيُّ أمرٍ أمَرَهُ أو أيُّ نَهيٍ نَهاهُ عَنهُ لَم يَأتِهِ عَلى إرادَةِ المَولى ، بَل كانَ العَبدُ يَتَّبِعُ إرادَةَ نَفسِهِ وَاتِّباعَ هَواهُ ، ولا يُطيقُ المَولى أن يَرُدَّهُ إلَى اتِّباعِ أمرِهِ ونَهيِهِ وَالوُقوفِ عَلى إرادَتِهِ ، فَفَوَّضَ اختِيارَ أمرِهِ ونَهيِهِ إلَيهِ ورَضِيَ مِنهُ بِكُلِّ ما فَعَلَهُ عَلى إرادَةِ العَبدِ لا عَلى إرادَةِ المالِكِ ، وبَعَثَهُ في بَعضِ حَوائِجِهِ وسَمّى لَهُ الحاجَةَ ، فَخالَفَ عَلى مَولاهُ وقَصَدَ لِاءِرادَةِ نَفسِهِ واتَّبَعَ هَواهُ ، فَلَمّا رَجَعَ إلى مَولاهُ نَظَرَ إلى ما أتاهُ بِهِ فَإِذا هُوَ خِلافُ ما أمَرَهُ بِهِ ، فَقالَ لَهُ : لِمَ أتَيتَني بِخِلافِ ما أمَرتُكَ ؟ فَقالَ العَبدُ : اِتَّكَلتُ عَلى تَفويضِكَ الأَمرَ إلَيَّ فَاتَّبَعتُ هَوايَ وإرادَتي ؛ لِأَنَّ المُفَوَّضَ

1.الوَهن : الضَّعف (الصحاح : ج ۶ ص ۲۲۱۵ «وهن») .

  • نام منبع :
    موسوعة العقائد الاسلاميّة ج6
    المساعدون :
    برنجکار، رضا
    المجلدات :
    6
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الثالثة
عدد المشاهدين : 149245
الصفحه من 530
طباعه  ارسل الي