تضربه ؟» . فقلت : ربّما ضربته مائةً ، فقال : مائةً مائةً! فأعاد ذلك مرّتين . ثمّ قال : «هذا حدّ الزنى اتّق اللّه » . فقلت : جعلت فداك ، فكم ينبغي لي أن أضربه ؟ فقال : «واحداً» . فقلت : واللّه لو علم أنّي ما أضربه إلاّ واحداً ما ترك لي شيئاً إلاّ أفسده . فقال : «فاثنين» قلت : جعلت فداك ، هذا هلاكي إذن ، قال : فلم أزل أُماكسه حتّى بلغ خمسة ، ثمّ غضب ، فقال : «يا إسحاق» ۱ إلى آخر الحديث .
وأمثال هذه الأخبار ودلالتها على القدح غير ظاهرة .
أمّا الأخير ، فلاحتمال قوله : «ربما ضربته مائة» الإخبارَ عن الصادر عنه في الماضي ، كاحتماله إرادةَ إيقاع الضرب بعد ذلك ، والظاهر من أمثال العبارة في مقام الإستفتاء هو الثاني .
سلّمنا ، لكن ظهور الأوّل في الماضي معارض لظهور قوله عليه السلام . «وكم تضربه» في الثاني .
سلّمنا ، لكن نمنع إيجابَه الفسقَ ؛ إمّا لعدم معلوميّة كونه من الكبائر ـ وكونُه بعنوان الإصرار غير معلوم بل في قوله : «ربما» دلالة على وقوعه نادراً ـ وإمّا لكونه جاهلاً بالمسألة واعتقاده جواز ذلك . وغضبُه عليه السلام لعلّ الداعيَ إليه إصرار السائل في طلب نهاية مايجوز له في مقام التأديب كما هو المعهود من المفتي عند إصرار المستفتي لا ارتكابه للمحرّم ، ولا أقلّ من الإجمال .
وأمّا سابقه ، ۲ فلأنّ منشأ استفادة القدح هو الذيل ، وهو غير موجود في الكافي ۳ ، ووجوده في الفقيه لا يضرّ ؛ لعدم صراحته في القدح ؛ فإنّ أصل سؤال علّة الحكم ممّا وقع كثيراً من أجلاّء الرواة ولم يتأمّل أحد فيهم من تلك الجهة ؛ فإنّ