193
الفوائد الرجاليّة

فتُدرِج روايتهم جميعاً على الإتّفاق في المتن في الثاني ، أو السند في الأوّل ، ولا يذكر الإختلاف .
قال في شرح الدراية : «وتعمُّد كلّ واحد من الأقسام الثلاثة حرام» ۱ ولعلّ وجهه الإغراء بالجهل والتدليس .
ومنها : المشهور ، وهو ما شاع عند أهل الحديث خاصّةً بأن نقله منهم رواة كثيرة ، أو عندهم وعند غيرهم كحديث : «إنّما الأعمال بالنيّات » ۲ ، أو عند غيرهم خاصّة ولا أصل له عندهم . وهو كثير على ما قيل .
وعن بعضٍ أنّ منها : «من آذى ذمّيّاً فأنا خصمه » ۳ ومنها : «للسائل حقّ وإن جاء على فرس » ۴ ومنها : «يوم نحركم يوم صومكم » ۵ ولعلّ المراد ـ على فرض كونه حديثاً ـ الإشارة إلى النسْ ء المتداول في الجاهليّة .
والظاهر من اللفظ ۶ عند الإطلاق هو المعنى الأوّل ، وهو المراد بالشهرة في الرواية المدلول عليه بقوله عليه السلام في المقبولة : «خذ بما اشتهر بين أصحابك » . ۷
ومنها : الغريب ، إمّا في المتن والإسناد معاً ، وهو المتن الواحد الذي تفرّد بروايته راوٍ واحدٌ أو سلسلة واحدة ، أو في الإسناد فقط كحديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة مثلاً إذا تفرّد واحد بروايته عن آخَرَ غيرهم ، أو في المتن فقط كما لو اشتهر الحديث المفرد فرواه عمّن تفرّد به جماعة كثيرة ؛ فإنّ إسناده متّصف بالغرابة في طرفه الأوّل وبالشهرة في طرفه الآخر ، فيصير المتن

1.الرعاية في علم الدراية : ۱۰۴ .

2.مرّ تخريج الحديث في ص؟؟؟ .

3.الجامع الصغير للسيوطي ۲ : ۵۴۷ / ۸۲۷۰ .

4.المصدر .

5.كشف الخفاء ۱ : ۱۴۴ .

6.أي لفظ «المشهور» .

7.عوالي اللآلي ۴ : ۱۳۳ / ۲۲۹ ؛ مستدرك الوسائل ۱۷ : ۳۰۳ / ۲ .


الفوائد الرجاليّة
192

ولعلّ التحقيق أن يقال : العنعنة بنفسها ظاهرة في اللقاء ، فيحكم باتّصال المعنعن إلى أن يثبت خلافه . وتظهر الثمرة بين ما قلناه وقالوه في صورة الشكّ .
ومنها : المعلّق ، وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر كقول الشيخ : محمّد بن يعقوب أو روى زرارة عن مولانا الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام ، من تعليق الجدار للاشتراك في قطع الإتّصال .
ولا يخرج المعلّق عن المسند إذا عُرف المحذوف من جهة ثقةٍ ، خصوصاً إذا كان من جهة الراوي المعلّق كالمعلّقات في الفقيه والتهذيبين مع ذكر الصدوق والشيخ في آخر الكتاب طريقهما إلى كلّ واحد ممّن ذكراه في أوّل الأسناد ؛ فإنّ ذلك المحذوفَ في قوّة المذكور . وإن لم يُعرف خرج عن المسند بالتعريف الأوّل ۱ إلى المرسل أو ما في حكمه ، ولم يخرج أيضاً عنه على التعريف الثاني .
وفي شرح الدراية نسبة الخروج وعدمه إلى الصحيح ۲ ولا نعرف له وجهاً ؛ إذ لا خصوصيّة للصحيح .
ومنها : المفرد ، وهو ما انفرد به راويه عن جميع الرواة أو انفرد به أهل بلد معيّن كمكّة والبصرة مثلاً .
ولا يضعّف الحديث بذلك من حيث نفسه ، بل من حيث طروّ المضعّفات كما لو أُلحق بالشواذّ ، فيردّ لذلك .
ومنها : المُدرَج ، وهو ما أُدرج فيه كلام بعض الرواة ، فيظنّ لذلك أنّه من المعصوم ، أو يكون عنده متنان بإسنادين فيدرجهما في أحد الإسنادين ويترك الآخر ، أو يسمع حديثاً واحداً من جماعة مختلفين في سنده بأن رواه بعضهم بسندٍ ورواه غيره بغيره ، أو مختلفين في متنه مع اتّفاقهم على سنده ،

1.أي التعريف الأوّل للمسند وهو ما علم سلسلته بأجمعها ، والمراد بالتعريف الثاني قوله : ما اتّصل سنده مرفوعاً من راوٍ إلى منتهاه إلى المعصوم .

2.الرعاية في علم الدراية : ۱۰۲ .

  • نام منبع :
    الفوائد الرجاليّة
    المساعدون :
    رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1424ق / 1382ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 56666
الصفحه من 271
طباعه  ارسل الي