203
الفوائد الرجاليّة

ومنها : المقطوع ، وهو ما جاء من التابعين ومن في حكمهم من تابعي مصاحبي الأئمّة من أقوال التابعين وأفعالهم موقوفاً عليهم . ويقال له المنقطع أيضاً .
والفرق بينه وبين الموقوف المطلق واضح . وأمّا الموقوف المقيّد ، فالنسبة بينه وبين المقطوع التساوي ، وربما يقال : العموم المطلق ؛ لأنّه يشمل الوقف على التابعي ، والمقطوع ما يختصّ به ، وضعفه مع تعريف الموقوف المقيّد بما سمعت واضح .
وكثيراً مّا يطلق الفقهاء الموقوف على المقطوع وبالعكس ، فهما عندهم مترادفان ووجه عدم حجّيّة المقطوع على الإطلاقين واضح .
ومنها : المرسل ، وهو ما رواه عن المعصوم مَن لم يدركه ، سواء كان بغير واسطة كما لو قال التابعي : «قال رسول اللّه » أو بواسطةٍ تَرَكها أو أبهمها كقوله : «عن رجل» أو «عن بعض أصحابنا» ونحوه . وهذا هو المعنى العامّ للمرسل المتعارف عند أصحابنا كما حكي .
وقد يخصّ المرسل بإسناد التابعي إلى النبيّ صلى الله عليه و آله من غير ذكر الواسطة ، ويطلق على المرسل المنقطعُ والمقطوعُ أيضاً بإسقاط شخص واحد من إسناده ، والمعضلُ بإسقاط الأكثر .

[ حكم العمل بالمرسل ]

والأصحّ عند الأُصوليين والمحدّثين عدم حجّيّة المرسل مطلقاً ؛ للجهل بحال المحذوف ، ومجرّد الرواية عنه ليست تعديلاً له بل أعمّ كما لا يخفى ، إلاّ أن يعلم تحرّز مرسله عن الرواية من غير الثقة كما في ابن أبي عمير من أصحابنا ، على ما ذكره كثير منهم ، ۱ وسعيدِ بن المسيّب عند الشافعي ۲ .

1.العدّة في أُصول الفقه ۱ : ۱۵۴ ؛ ذكرى الشيعة ۱ : ۴۹ .

2.الرعاية في علم الدراية : ۱۳۸ .


الفوائد الرجاليّة
202

[ أقسام حديث الضعيف ]

وأمّا المختصّ من الأوصاف بالحديث الضعيف فهو أيضاً أُمور :
منها : الموقوف ، وهو ما روي عن مصاحب المعصوم من قول أو فعل أو غيرهما ، متّصلاً كان السند إليه أو منقطعاً . وقد يطلق في غير المصاحب مقيّداً مثل : وقفه فلان عن فلان ، إذا كان الموقوف عليه غيرَ مصاحب .
وربما يطلق على الموقوف الأثرُ إذا كان الموقوف عليه من أصحاب النبيّ صلى الله عليه و آله ، وعلى المرفوع الخبرُ . لكن ذلك الإطلاق في اصطلاح أهل الحديث ممّا لم يثبت ، بل هما عندهم أعمُّ من ذلك ، كما عرفت في تعريف الخبر .
وعُدّ من الموقوف تفسير الصحابي للآيات القرآنيّة وبيانهم بسبب نزولها إذا لم يسندوه إلى المعصوم ، وقوله : كنّا نفعل كذا ونقول كذا من دون التقييد بزمان أو التقييد بغير زمان المعصوم أي النبيّ صلى الله عليه و آله ؛ لأنّ ذلك لا يستلزم اطّلاعه ولا أمره به حتّى يكون مرفوعاً بل هو أعمّ .
وإن أضاف القول أو الفعل إلى زمنه وبيّن اطّلاعه وعدم إنكاره عليه فهو مرفوع إجماعاً ، وإن لم يبيّن الاطّلاع ففي كونه مرفوعاً وجهان عند المحدّثين والأُصوليين : من أنّ الظاهر كون جميع الصحابة فاعلين له على وجه الإستمرار فالظاهر اطّلاعه عليه وتقريره ، مضافاً إلى أنّ الصحابي إنّما ذكر هذا اللفظ في معرض الإحتجاج ولا يصحّ إلاّ إذا كان فعل جميعهم ؛ إذ لا حجّيّة في فعل البعض ـ وهذا هو أصحّ القولين عندهم ـ ومن أنّ الأصل حرمة العمل بالظنّ ولم يقم على اعتبار هذا الظنّ بالخصوص دليل إلاّ أن يدرج ذلك في الإجماع المنقول وقيل بحجيّته .
وكيف كان ، فلا حجّيّة في الموقوف وإن صحّ سنده ؛ لأنّ مرجعه إلى قول من وقف عليه وقوله ليس بحجّة . وضعف القول بالحجّيّة مطلقاً ظاهر .

  • نام منبع :
    الفوائد الرجاليّة
    المساعدون :
    رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1424ق / 1382ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 56673
الصفحه من 271
طباعه  ارسل الي