219
الفوائد الرجاليّة

ولشخص مجهول ، كمحمّد بن أحمد مثلاً وله موافقون في ذلك الاسم والنسب .
وتجوز الإجازة لجماعة معيّنين بأنسابهم وأسمائهم وإن لم يَعرف المجيز أعيانَهم ، كما يجوز لو عرفهم بأعيانهم وإن لم يعرفهم بأسمائهم وأنسابهم ؛ لحصول العلم في المقامين في الجملة والخروجِ عن المجهوليّة الصرفة ، والمراد بالجواز وعدمه ترتّب أثر الإجازة وعدمُه .
واختلفوا في تعليق الإجازة على مشيّة الغير ، كقوله : «أجزت لمن شاء فلان» فعن المعروف بطلانه ؛ للجهالة . وعن بعضٍ عدم البطلان ؛ لارتفاع الجهالة عند وجود المشيّة .
والثاني أظهر ؛ فإنّ سبيله سبيلُ قوله : «جميع المسلمين» وقوله : «أجزت لمن شاء الإجازة» أو «لفلان إن شاء» وقد حكموا فيهما بالصحّة .
قالوا : لاتصحّ الإجازة للمعدوم من دون ضميمة بخلافه معها ، كما في الوقف . وعن بعضٍ جوازُها له مطلقاً ؛ لأنّها مجرّد الإذن . وهو الأقوى بملاحظة تجويزهم الإجازةَ لغير المميّز من المجانين والأطفال بغير خلافٍ يُنقل ، مع أنّ سبيلهم في عدم فهم الإجازة سبيل المعدوم ، وقد وقع ذلك من جماعة من فضلائنا على ما حكاه في شرح الدراية ؛ ۱ حيث أجازوا لأولادهم عند ولادتهم ، وادّعي وجود خطوطهم بذلك مع تأريخ ولادتهم ، فلعلّ الفرق تحكّم ؛ فتدبّر .
ومتى جازت الإجازة للمعدوم فللحمل بطريقٍ أولى ، وكذا للكافر والفاسق والمبتدع ؛ لإمكان الانتفاع بأدائه عند ارتفاع الموانع .
قالوا : ولا تجوز الإجازة بما لم يتحمّله المجيز بعدُ ليرويه المستجيز منه إذا تحمّل ؛ لأنّها في حكم الإخبار أو الإذن ولا يعقل الإخبار بما لم يُخبَر به ، ولا أن يأذن فيما لم يَملك ، كما لو وكّل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه .

1.الرعاية في علم الدراية : ۲۷۱ .


الفوائد الرجاليّة
218

شرح الدراية ۱ ليس في محلّه .
والحقّ هو الأوّل ۲ ؛ لاشتمال السماع على مزايا غير موجودة في الإجازة كما لا يخفى .

[ أقسام الإجازة ]

ثمّ الإجازة إمّا تتعلّق بأمر معيّن لشخص معيّن ، كقوله : «أجزت لك برواية الكتاب الفلاني» ، أو بأمر معيّن لغير معيّن ، كقوله : «أجزت جميع المسلمين» أو «كلَّ أحد» أو «من أدرك زماني» وما أشبه ذلك «الكتابَ الفلانيَّ» أو بعكس ذلك ، كقوله : «أجزت لك رواية جميع مسموعاتي» أو «مرويّاتي» وما أشبه ذلك ، أو بغير معيّن لغير معيّن .
وأعلاها الأوّل ؛ لانضباطه بالتعيين حتّى زعم بعضهم أنّه لاخلاف في جوازه وإنّما الخلاف في غير هذا النوع ، وبعده الثالث ؛ لعدم انضباط المَجاز ، ولو قُيّدتْ بوصف خاصّ ، كـ«مسموعاتي من فلان» أو «في بلد كذا» إذا كانت متميّزةً كان أولى ، وربما يعدّ ذلك في درجة الأوّل .
وضعفهما ظاهر ؛ فإنّ المناط في القوّة ضبط الروايات وتعيينها ، لا المستجيزُ ؛ فالأولى جعل الأوّل والثاني في درجة واحدة ، وكذا الثالث والرابع .
وممّن نقل منه الإجازة على الوجه الأخير ۳ السيّد تاج الدين ؛ حيث إنّ الشهيد رحمه الله طلب منه الإجازة له ولأولاده ولجميع المسلمين ممّن أدرك جزءا من حياته جميعَ مرويّاته ، فأجازهم ذلك بخطّه . ۴
وتبطل الإجازة بمرويٍّ مجهولٍ ، ككتاب كذا وله كتب كثيرة بذلك الاسم ،

1.الرعاية في علم الدراية : ۲۶۲ ـ ۲۶۳ .

2.أي إنّ السماع أرجحُ .

3.أي إجازة غير معيّن لغير معيّن .

4.الرعاية في علم الدراية : ۲۶۷ .

  • نام منبع :
    الفوائد الرجاليّة
    المساعدون :
    رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1424ق / 1382ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 56605
الصفحه من 271
طباعه  ارسل الي