221
الفوائد الرجاليّة

[ حكم الرواية بالمناولة ]

ولعلّ المشهور أنّه لا تجوز الرواية بها . وعن بعضٍ جوازها ؛ لحصول العلم بكونه مرويّاً له مع إشعاره بالإذن له في الرواية .
ويدلّ عليه ما عن الكافي بإسناده إلى أحمد بن عمر الحلاّل ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول : أروه عنّي ، يجوز لي أن أرويه عنه ؟ قال : فقال : «إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه » . ۱
فلعلّ الجواز أقوى ، ولاسيّما بعد ثبوت الجواز في المراتب اللاحقة كما سيجيء ، ولكنّه إذا روى بالمناولة ، قال : «حدّثنا فلان» أو «أخبرنا مناولةً» غيرَ تارك للقيد ؛ لظهور المطلق في السماع والقراءة .
وخامسها : الكتابة ، وهو أن يكتب الشيخ مرويّه لغائب أو حاضر بخطّه أو خطّ غيره مع كتابته بعده بما يدلّ على الأمر بالكتابة .

[ حكم الرواية بالكتابة ]

وإذا كانت مقرونةً بإلاجازة ، كانت في الصحّة والقوّة كالمناولة المقرونة بها ، وإن كانت مجرّدة عنها ففي جواز الرواية بها قولان : من حيث إنّ الكتابة لا تقتضي الإجازة ؛ ولأنّ الخطوط تشتبه ، فلا يجوز الإعتماد عليها ، ومن تضمّنها الإجازةَ معنى ؛ لأنّ الكتابة للشخص المعيّن وإرسالَه إليه وتسليمَه إيّاه قرينة قريبة على الإجازة للمكتوب إليه ، وذلك هو الأشهر فيما بينهم ، وهو الأقوى ؛ لما ذكر ؛ ولأنّه يكتفى في الفتاوي الشرعيّة بالكتابة من المفتي مع أنّ خطر الفتوى أعظمُ .
نعم ، يعتبر معرفة الخطّ بحيث يحصل الوثوق بعدم التزوير . واشترط بعضهم البيّنة على الخطّ ، وفي لزومه تأمّل واضح وإن كان أحوطَ .

1.الكافي ۱ : ۵۲ / ۶ .


الفوائد الرجاليّة
220

ولعلّ الأقوى الجواز وفاقاً لبعض ؛ فإنّها ـ سواء كانت في حكم الإخبار أو الإذن ـ ليست في حكمهما في جميع الأحكام ، بل يظهر جوازها من جواز الإجازة للمعدوم مع عدم جواز الإخبار والإذن له وكذا توكيله .
وقد حكي الإجازة على هذا النحو من جمع من الأفاضل مضافاً إلى دلالة المعنى الأصلي للإجازة ـ وهو : إسقاء الماء للماشية ـ على جواز ذلك ؛ فإنّ الماء ممّا يتدرّج حصوله إذا كان من العيون . نعم ، يتعيّن على المستجيز حينئذٍ تحقيق ما يتحمّله .
ويصحّ للمُجاز له إجازةُ المُجاز لغيره . والقول بانحصار أمره في العمل بنفسه متروك . وإذا كتب المجيز بالإجازة وقصدها ، صحّت بغير تلفّظ ، والإجازة باللفظ والكتابة أولى ؛ لتحقّق حقيقة الإخبار أو الإذن اللذين متعلّقهما اللفظ ، ووجه الاقتصار على الكتابة فقط ؛ لتحقّق الإذن في مثل الوكالة ۱ وسائر التصرّفات بها ، واستعمالِ الإخبار توسّعاً في غير اللفظ عرفاً .
ورابعها : المناولة ، وأعلاها المقرونة بالإجازة ، فيقول له عند المناوله : «هذا مسموعي من فلان» أو «روايتي منه فارْوِه عنّي» أو «أجزت لك رواية ما فيه عنّي» سواء ملكه الكتاب أو الأصل أو أعاره للنسخ ، ويسمّى ذلك بعرض المناولة .
ومرتبته دون السماع ؛ لاشتمال القراءة على ضبط الرواية وتفصيلها بما لا يتّفق بالمناولة . والقول بتساويهما ضعيف .
ثمّ دونه أن يناوله سماعَه ويجيزَه له ويمسكَه الشيخ عنده ولا يمكّنَه فيه ، فيرويَه إذا وجده أو ما قوبل به . ولا يكاد يوجد لمثل هذه المناولة مزيّة على الإجازة المجرّدة من المناولة وإن حكي عن المشهور وجودها .
وأدونها المناولة المجرّدة عن الإجازة بأن يناوله كتاباً ويقولَ : «هذا سماعي» مقتصراً عليه .

1.في «ج» : «في مثل مملوكاته» .

  • نام منبع :
    الفوائد الرجاليّة
    المساعدون :
    رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1424ق / 1382ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 56704
الصفحه من 271
طباعه  ارسل الي