223
الفوائد الرجاليّة

أن يرويه وإن لم يشهده بل وإن نهاه ، ولأنّه يُشعر بإجازته له كما مرّ في الكتابة وإن كان أضعفَ .
والثاني : المنع ؛ لأنّه لم يُجِزْه فكان روايته عنه كاذبةً ، وربما أفرط بعض المجوّزين فأجاز الرواية بالإعلام المذكور وإن نهاه كما في صورة السماع .
ولعلّ الأقوى الأوّل ؛ لأنّ المناط في جواز الرواية عن شخص تثبّتُ كون ذلك من مسموعاته ، ولم يدلّ على أزيدَ من ذلك دليل ، والمفروض إعلام الراوي بكون الرواية من باب الإعلام ؛ حذراً من التدليس ، فأيّ مانع من جوازه ؟
وفي معنى الإعلام ما لو أوصى له عند موته أو سفره بكتاب يرويه ۱ ، وفيه القولان المذكوران .
وسابعها : الوجادة ـ بكسر الواوـ وهو مصدر وجد يجد ، مولَّد من غير العرب غير مسموع من العرب الموثوق بعربيّته ، ومنشأ التوليد من العلماء وجدانُهم المصدرَ باختلاف المعنى ، فيقال : وجد ضالّته وجداناً وإجداناً بالواو والهمزة المكسورتين ، ووجد مطلوبه وجوداً وفي المعنى وجد ـ مثلّثة الواو ـ ووجدة بالكسر ، وفي الحبّ : وجداً .
فولّدوا لأخذ العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة ولا إعلام هذه اللفظةَ .
فتعريفه أنّه أن يجد إنسان كتاباً أو حديثاً مرويَّ إنسان بخطّه معاصرٍ له أو غير معاصر لم يسمعهما منه هذا الواجدُ ولا له منه إجازة ولا نحوها .
فيقول حين الرواية : «وجدت» أو «قرأت» بخطّ فلان» أو «في كتاب فلان بخطّه» ويسوق باقي الإسناد والمتن . وهذا ، الذي استقرّ عليه العمل

1.أي يرويه الموصي .


الفوائد الرجاليّة
222

[ مرتبة الرواية بالمكاتبة ]

وعلى تقدير اعتبار المكاتبة ـ كما قوّيناه ـ فهي أنزل من السماع حتّى يرجّح عليها مع تساويهما في الصحّة وغيرها من المرجّحات .
وقد وقع في مثل ذلك مناظرة بين الشافعي وإسحاقَ في جلود الميتة إذا دُبغت هل تطهر أو لا ؟ قال الشافعي : دباغها طهورها . فقال إسحاق : ما الدليل ؟ فقال : حديث ابن عبّاس عن ابن ميمونة : هلاّ انتفعتم بجلدها ؟ يعني الشاة الميتة . فقال إسحاق : حديث ابن حكيم كتبه إلينا النبيّ عليه السلام قبل موته بشهر : «لاتنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » أشبهَ أن يكون ناسخاً لحديث ابن ميمونة ؛ لأنّه قبل موته بشهر . فقال الشافعي : هذا كتاب وذلك سماع ، فقال إسحاق : إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كتب إلى كسرى وقيصر وكان حجّة عليهم . فسكت الشافعي ۱ .
وحيث يروي المكتوبُ إليه ما رواه بالكتابة يقول فيها : «كتب إليّ فلان» أو «حدّثنا فلان» أو «أخبرنا كتابةً» أو «مكاتبة» لا مجرّداً عن القيد ليتميّز عن السماع وما في معناه . والقول بجواز الإطلاق ضعيف ؛ لمكان التدليس .
وسادسها : الإعلام ، وهو أن يُعلم الشيخ طالبَ الحديث أنّ هذا الكتاب أو الحديث روايته أو سماعه عن فلان مقتصراً عليه .

[ حكم الرواية بالإعلام ]

وفي جواز الرواية به قولان :
أحدهما : الجواز ؛ تنزيلاً له منزلة القراءة على الشيخ ، فإنّه إذا قرء عليه شيئاً من حديثه وأقرّ بأنّه روايته من فلان ، جاز له أن يرويه عنه وإن لم يسمعه من لفظه ولم يقل له : اروه عنّي ؛ وتنزيلاً له منزلة من سمع غيرَه يقرأ بشيء فله

1.الحاوي للفتاوي : ۱۹ ـ ۲۰ ؛ الرعاية في علم الدراية : ۲۹۰ .

  • نام منبع :
    الفوائد الرجاليّة
    المساعدون :
    رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1424ق / 1382ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 56707
الصفحه من 271
طباعه  ارسل الي