91
الفوائد الرجاليّة

والإعتراض عليه بأنّ الشيخ ربما يقدح فيما صحّ من هؤلاء بالإرسال الواقع بعدهم ، وأيضاً المناقشة في قبول مراسيل ابن أبي عمير معروفة ، مدفوع بأنّ المراد من العصابة ليس جميعَ العلماء من المتقدّمين والمتأخّرين حتّى يكون لهذا الإعتراض مساق ، بل قد وقعت هذه العبارة من الكشّي . وما ربما يوجد في كتاب النجاشي فذلك بعنوان النقل عن الكشّي .
وخلاف الشيخ ومَن بعده لا يوجب عدم تحقّق ذلك الإجماع قبله .
سلّمنا ، لكنّ الإجماع المنقول لا ينافي وجود الخلاف ، غاية الأمر لزوم وهنه عند كثرة المخالف وهو غير ثابت ، بل قد عرفت ظهور دعوى الإجماع من صاحب الرواشح ۱ إن كان المراد من الأصحاب مطلقَهم كما هو ظاهر اللفظة ، لا العصابةَ التي نُقل اتّفاقهم على ذلك كما هو المحتمل .
والحاصل : أنّ المناقش ربما لم يثبت عنده الإجماع ، أو لم يثبت عنده وجوب اتّباعه ؛ لعدم كونه بالمعنى المعهود ، ۲ بل كونه مجرّدَ الاتّفاق ، أو لم يفهم العبارة على وفق المشهور ولا يضرّ ذلك ، أو لم يقنع بمجرّد ذلك ، والظاهر بالنسبة إلى الشيخ ـ كما ذكره في التعليقة ـ هو الأوّل ؛ ۳ لعدم ذكره إيّاه في كتابه كما ذكر الكشّي ۴ .
وفي منتهى المقال توهين ذلك الإجماع بعدم الوقوف على من وافق الكشّي في ذلك من معاصريه والمتقدّمين عليه والمتأخّرين منه إلى زمان العلاّمة أو مَن قاربه ، مع استدراكه بأنّ غير واحد من علمائنا ـ منهم الشيخ البهائي ـ صرّح بأنّ من الأُمور الموجبة لعدّ الحديث من الصحيح عند قدمائنا وجودَه في أصلٍ

1.الرواشح السماويّة : ۴۵ .

2.أي الكاشف عن قول المعصوم «منه» .

3.أي عدم ثبوت الإجماع .

4.فوائد الوحيد البهبهاني : ۳۰ .


الفوائد الرجاليّة
90

صريح جملة من العلماء الماضين ويدلّ عليه التفحّص في طريقة القدماء ـ هو الخبر الموثوق به والمعتمد عليه ، سواء حصل ذلك من القرائن الداخلة أو الخارجة كما سيجيء في الخاتمة ، ولمّا اختفت القرائن الخارجة غالباً على المتأخّرين اضطرّوا إلى تنويع الأخبار بالأقسام المعروفة .
وبملاحظة أنّ الصحّة في الرواية قد تلاحظ بالنسبة إلى جميع الطبقات ، ويعتبر في صحّة اتّصافها بالصحّة كونُ جميع طبقاتها عدلاً إماميّاً ، وقد تلاحظ بالنسبة إلى راوٍ معيّن كما يقال : «في الصحيح عن فلان» ويعتبر فيه كونها صحيحة إلى فلان من غير دخوله ، فلابدّ أن يلاحظ حاله ، وقد تضاف إلى راوٍ معيّن ويقال : «صحيحة فلان» سواء كان أخذها من المعصوم بلا واسطة أو بواسطة عدل إمامي .

[ المراد من توثيق أصحاب الإجماع ]

فحاصل التحقيق في المقام أن يقال : إنّ الإحتمالاتِ في العبارة متعدّدة :
الأوّل : أنّ المراد منها إجماع العصابة ـ العاملين بالأخبار ـ على نسبة الإعتماد إلى جميع الأخبار التي يحصل الإعتماد بروايتها عنه ، سواء حصل ذلك أو لم يحصل بعدُ .
وهو الظاهر من العبارة بملاحظة لفظة «العصابة» الذي هو اسم جمع معرّف ، وملاحظةِ الصحّة عند القدماء ؛ فإنّ هذه اللفظةَ في كلامهم ، فالظاهر حمله على مصطلحهم ، وملاحظةِ كلمة «ما» الظاهرةِ في العموم ، وملاحظةِ لفظة «يصحّ» .
ويمكن حصول ذلك بتتبّع العصابة عن أحوال ذلك الشخص ورواياته بحيث حصل لهم العلم بعدم روايته إلاّ ما ثبت وتحقّق عنده ، فتدلّ العبارة على وثاقة الرواية مطابقةً ووثاقةِ الراوي التزاماً بالوثاقة بالمعنى الأعمّ ، سواء كانت في الإصطلاح الجديد من الصحاح أو الضعاف من المسانيد أو المراسيل . ولا بُعد في حصول مثل ذلك الإجماع كما نشاهده بالوجدان .

  • نام منبع :
    الفوائد الرجاليّة
    المساعدون :
    رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1424ق / 1382ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 56592
الصفحه من 271
طباعه  ارسل الي