۲۵۷.۱ ليخشع الرجل في صلاته ، فإنّه من خشع قلبه للّه عز و جل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء .
۲۵۸.۲ القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع الثانية ويقرأ في الاُولى الحمد والجمعة ، وفي الثانية الحمد والمنافقون .
1.المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۷ ولم يذكر : «للّه » و«خشعت جوارحه» وزاد في آخره : «في صلاة»، وسائل الشيعة : ج ۵ ص ۴۷۱ كتاب الصلاة باب ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث ۱۶ وج ۷ ص ۲۶۱ كتاب الصلاة باب۱۷ من أبواب قواطع الصلاة حديث ۶ ( عن الخصال )، بحار الأنوار : ج ۸۴ ص ۲۳۹ ( عن الخصال )، نور الثقلين : ج ۳ ص ۵۲۸ ( عن الخصال ).
الكتب الفقهيّة: جواهر الكلام : ج ۱۰ ص ۱۸۴.
يؤيّده: الكافي : ج ۳ ص ۳۰۱ باب الخشوع في الصلاة حديث ۹ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفعه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «إذا قمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك ولا برأسك، الخبر» ، ص ۳۰۰ باب البكاء والدعاء في الصلاة حديث ۲ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي، عمّن حدّثه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: «إنّ اللّه كرّه لكم أيّتها الاُمّة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها، كرّه لكم العبث في الصلاة»، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۳۰۲ بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه لمّا علّمه الصلاة قال عليه السلام : «هكذا صلّ ولا تلتفت ولا تعبث بيديك وأصابعك ...» .
2.المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۸ كذا: « القنوت في كلّ صلاة ثنائية قبل الركوع في الركعة الثانية إلاّ الجمعة فإنّ فيها قنوتين ، أحدهما قبل الركوع في الاُولى والآخر بعده في الركعة الثانية ، والقراءة في الجمعة في الركعة الاُولى بسورة الجمعة بعد فاتحة الكتاب وإذا جاءك المنافقون» ، وسائل الشيعة : ج ۶ ص ۱۲۰ كتاب الصلاة باب ۴۹ من أبواب قراءة الصلاة حديث ۷ ( عن الخصال )، بحار الأنوار : ج ۸۹ ص ۱۹۱ ( عن الخصال ).
يؤيّده: الكافي : ج ۳ ص ۴۲۵ باب القراءة يوم الجمعة حديث ۱ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «ليس في القراءة شيء مؤقّت إلاّ الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين» ، حديث ۲ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى ، وفي الفجر بسورة الجمعة وقل هو اللّه أحد ، وفي الجمعة بالجمعة والمنافقين»، تهذيب الأحكام : ج ۳ ص ۱۷ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير قال: سأل عبد الحميد أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة، قال عليه السلام : «في الركعة الثانية، فقال له: قد حدّثنا بعض أصحابنا أنّك قلت: في الركعة الاُولى، فقال عليه السلام : في الأخيرة . وكان عنده ناس كثير فلمّا رأى غفلة منهم قال عليه السلام : يا أبا محمّد هو في الركعة الاُولى والأخيرة، قال: قلت: جُعلت فداك ، قبل الركوع أو بعده؟ قال عليه السلام : كلّ القنوت قبل الركوع إلاّ الجمعة فإنّ الركعة الاُولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع » .