المصطلح البلاغي : (الاستخدام) و تطبيقاته في التراث الإسلامي - الصفحه 117

اللبث بالتيمّم في المساجد; لقوله تعالى : إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا۱ .
حيث جعل نهاية التحريم الغسل، فلايستباح دخول المساجد بغير الغسل وهو التيمّم ، وإلاّ لم تكن الغاية غايةً .
وألحق به مسّ كتابة القرآن; لعدم فرق الاُمّة بين اللبث في المساجد ومس كتابة القرآن في التحريم.
إلى أن قال ، أقول : لايخفى أنّه قد ذكر المفسّرون لهذه الآية معنيين :
أحدهما : أنّ المراد لاتقربوا الصلاة، وأنتم جنب، إلاّ أن تكونوا مسافرين ، فيجوز لكم أداؤها بالتيمّم .
وعلى هذا المعنى بناء كلام (المدارك) ومرجعه إلى النهي عن الصلاة حال الجنابة ، وحينئذ; فيكون المراد من الصلاة هنا معناها الشرعيّ ، والمراد بقوله سبحانه: عَابِرِي سَبِيل يعني مسافرين كما ذكره .
ثانيهما : أنّ المراد لاتقربوا مواضع الصلاة من المساجد، وأنتم جنب، حتّى تغتسلوا، إلاّ بقصد المرور فيها والعبور .
وعلى هذاالمعنى بناء الاستدلال بالآية وهذا المعنى هو الذي دلّت عليه الأخبار المتضمّنة لتفسير الآية .
فروى الصدوق في (العلل) في الصحيح عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن مولانا الباقر (عليه السلام) قالا : قلنا له : الحائض والجنب يدخلون المسجد أم لا ؟
قال : «الحائض والجنب لايدخلون المسجد إلاّ مجتازين إنّ الله تبارك وتعالى يقول : وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا۲ » الحديث .
ثمّ قال المحدّث البحراني : واستعمال (الصلاة) هنا في مواضعها ، جرى على

1.سورة النساء : ۴۳ .

2.(علل الشرائع) : ۲۲۸ باب ۲۱۰ ح۱ .

الصفحه من 142