المصطلح البلاغي : (الاستخدام) و تطبيقاته في التراث الإسلامي - الصفحه 120

وَبُعُولَتُهُنَّ يراد به خصوص المطلَّقة طلاقاً رجعيّاً; لأجل القرينة وهي قوله تعالى: أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ۱  .
وهذا التوجيه للآية الكريمة مبني على الاستخدام المشهور.

المورد الخامس :

قال الشيخ الأنصاري في كتاب (الطهارة) : لايجوز للمُحْدِث ـ يعني غير المتوضئ وضوءاً يبيح مسّ كتابة القرآن على المشهور ، بل عن (الخلاف) للشيخ الطوسي وظاهر غيره الإجماع عليه ، ولقوله تعالى : إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ۲ بناءاً على رجوع الضمير إلى القرآن ، وكون النفي يراد به النهي، وإرادة التطهير من الحدث إمّا لكونه حقيقة فيه، وإمّا للإجماع على عدم حرمته على غير الُمحْدِث ۳  .
بيان ذلك : أنّ الاستدلال بهذه الآية على حرمة مسّ نقوش الكتاب العزيز مبنى على الاستخدام المشهور ، حيث إنّ المراد من كلمة القرآن في جملة : إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ هو القرآن الموجود في اللوح المكنون بشهادة الآية التي بعدها :تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
كما أنّ المراد من القرآن الذي يرجع عليه الضمير في كلمة «يمسه» هو النقوش الموجودة فيكون الضمير راجعاً إلى المعنى الثاني للقرآن ، وما هذا إلاّ إجراء لنوع من الاستخدام الذي جرى عليه السكاكيّ وأتباعه .
ويؤيّد ذلك استشهاد الإمام (عليه السلام) بالآية الكريمة على حرمة مسّ كتابة القرآن

1.راجع (التبيان) للطوسي ۲ : ۲۴۰ ، (مجمع البيان ۲ : ۱۰۰ ، (جوامع الجامع) ۱ : ۲۱۵ ، (فقه القرآن) للراوندي ۲ : ۱۸۷ .

2.سورة الواقعة : ۷۹ .

3.كتاب (الطهارة) : ۱۵۱ .

الصفحه من 142