المصطلح البلاغي : (الاستخدام) و تطبيقاته في التراث الإسلامي - الصفحه 122

إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ 1  .
فإنّ الظاهر من الرواية أنّ الإمام (عليه السلام) قد استدلّ بالآية على حرمة المسّ للخطّ المبني على الاستخدام .
لكن بعض فقهائنا قد أشكلوا على هذه الرواية سنداً ودلالة فراجع 2 .
كما أنّه لابدّ من الإشارة إلى أنّ عدم دلالة الآية على هذا المطلب لا تعني جواز مسّ الكتاب بل لذلك أدلّته مثل موثقة أبي بصير أو صحيحته، ومرسلة حريز التي استدلّ بها الشيخ على الحرمة .

المورد السادس :

قال الشيخ البهائي في (الحبل المتين) في ذيل الآية الشريفة : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۳  : واعلم أنّه قد استنبط بعض المتأخّرين من الآية أحكاماً ثلاثة :
أوّلها : أنّ دم الحيض نجسٌ، لأنّ الأذى بمعنى المستقذَر .
وثانيها : أنّ نجاسته مغلّظة لايعفى عن قليلها ـ أعني ما دون الدرهم ـ للمبالغة المفهومة من قوله تعالى : هو أَذىً .
وثالثها : أنّه من الأحداث الموجبة للغسل، لإطلاق الطهارة المتعلّقة به .
ثمّ قال الشيخ البهائي ـ رادّاً على الاستدلال بهذه الآية ـ ما نصّه :
وفي دلالة الآية على هذه الأحكام نظر :
أمّا الأوّلان ; فلعدم نجاسة كلّ مستقذر ، فإنّ القيح والقيء من المستقذرات وهما طاهران عندنا .

1.(وسائل الشيعة) ۱ : ۲۶۹ أبواب الوضوء ب۱۲/ ح۳ .

2.راجع كتاب الطهارة من (تنقيح العروة الوثقى) للسيّد الخوئي ۳ : ۵۱۹ .

3.سورة البقرة : ۲۲۲ .

الصفحه من 142