المصطلح البلاغي : (الاستخدام) و تطبيقاته في التراث الإسلامي - الصفحه 134

أوّلاً : إنّ المقتضي للوجوب قاصر في حدّ نفسه ، فإنّ ظاهر الموثّق لزوم إصابة الأنف شخص ما يصيبه الجبين، لا شيء غيره من نوع أو جنس آخر ، وإن كان ممّا يصحّ السجود عليه لاستلزامه نوعاً من الاستخدام الذي هو على خلاف الأصل ۱  .
بيان مراده : إنّ الظاهر من الرواية هو لزوم إصابة الأنف نفس النقطة التي أصابها الجبين ، ولكن هذا مستحيلٌ، لعدم تمكّن إصابة نقطة واحدة لمحلّين في آن واحد ، وعليه فنوجّه الحديث بالاستخدام بأن نقول : إنّ الجبين قد أصاب ما يسجد عليه، والشرط لصحّة الصلاة هنا هو أصابة الأنف لجنس ما يسجد عليه أو لنوعه، لالنفس النقطة التي سجد عليها الجبين .
ثمّ قال السيّد الخوئي : ولازمه عدم الاجتزاء بما لو وضع جبهته على الخشبة مثلاً، والأنف على التربة ، إذ لا يصدق معه أنّ الأنف أصاب ما أصابه الجبين ، بل كلّ منهما أصاب شيئاً غير ما أصابه الآخر ، بل لازمه عدم الاجتزاء بما لو وضع جبهته على تربة، وأنفه على تربة اُخرى مفصولة عنها، لعين ما ذكر .
فظاهرالموثّق أن يكون هناك شيء واحد وجسم فارد مسجداً لكلا العضوين ـ كتربة واحدة تسع الموضعين ـ كي يصدق معه أنّ الأنف أصاب ما أصابه الجبين لانتفاء الصدق بدون ذلك، إلاّ بمعونة ارتكاب نوع من الاستخدام بأن يقال : إنّ الأنف أصاب نوع ما أصابه الجبين أو جنسه، وهو على خلاف الأصل .
وحيث أ نّ هذا الظاهر مطروحٌ قطعاً، لعدم القول به من أحد من العلماء فلامناص من طرح الرواية أو حملها على الاستحباب .
فالمقتضي للوجوب قاصرٌ في حدّ نفسه وثانياً ۲  ...

1.(مستند العروة الوثقى) ۴ : ۱۸۹ .

الصفحه من 142