162 ـ بَابُ أُولِي الْاءِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ۱
۱۰۲۳۷.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ۲أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ۳ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ ۴ عَزَّ وَجَلَّ : «أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِى الْإِرْبَةِ۵مِنَ الرِّجالِ»۶ إِلى آخِرِ الْايَةِ ؟
قَالَ : «الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ» . ۷
۱۰۲۳۸.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :
1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۲۳
2.في السند تحويل بعطف «أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار» على «محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان» .
3.في «جت» : «أبا عبد اللّه » .
4.في «بن» والوسائل : «قوله» .
5.في الوافي : «الإربة : العقل وجودة الرأي» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۴۷ : «قال الفاضل الأسترآبادي : اعلم أنّ الإربة ـ بالكسر والضمّ ـ : الحاجة ، وهي هنا الحاجة إلى النساء ، والظاهر أنّ المراد من لا تعلّق له ولا توجّه له إلى النساء حتّى بالنظر ونحوه أصلاً ، فإن اكتفينا في معنى التابعين بأن يكون ذلك منهم لفضل طعام ونحوه ، فلا ريب من شموله للشيخ الكبير الذي علم منه ذلك ، وإن قلنا : لا بدّ أن يكونوا مولّى عليهم ، أو من في حكمهم ، فالظاهر اعتبار ذاهب تميّزهم فيشمل الأبله والشيخ الخرف أيضا مع العلم بذلك منهم» .
وفي هامش الكافي المطبوع عن الرفيع : «المراد باُولي الإربة الذين يحتاجون إلى النساء في إتيانهنّ ، وبغير اُولي الإربة الذين لا يحتاجون إليهنّ ، كالشيوخ الذين سقطت شهوتهم ، وهو مرويّ عن الكاظم عليه السلام ، أو الأحمق الذي لا يأتي النساء ، وهو مرويّ عن الصادق عليه السلام . وقيل : الخصيّ والمجبوب ، وهو قول الشافعي ولم يسبقه أحد ، وعن أبي حنيفة : العبيد الصغار» . وراجع : لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ (أرب) .
6.النور (۲۴) : ۳۱ .
7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۶۸ ، ح ۱۸۷۳ ، بسنده عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ معاني الأخبار ، ص ۱۶۲ ، ح ۱ ، بسنده عن عبداللّه بن مسكان . وفيه ، ح ۲ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۲۵ ، ح ۲۲۲۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۴ ، ح ۲۵۴۳۶ .