قُلْتُ : فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ ؟ قَالَ : «الْمُطَلَّقَاتُ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ» . ۱
۹۹۴۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ ۲ الْفَاجِرَةِ : هَلْ يَجُوزُ ۳ لِلرَّجُلِ ۴ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهَا ۵ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ ۶ ؟
فَقَالَ : «إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنى ، فَلَا يَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَلَا يَنْكِحْهَا ۷ » . ۸
98 ـ بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ ۹
۹۹۴۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زُرَارَةَ۱۰:
1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵۲ ، ح ۱۰۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۴۳ ، ح ۵۱۴ ، معلّقا عن الكليني . معاني الأخبار ، ص ۲۲۵ ، ح ۱ ، بسنده عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن داود بن إسحاق . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۹ ، ح ۴۵۸۶ ، معلّقا عن داود بن إسحاق . وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب تزويج المرأة التي تطلّق على غير السنّة ، ح ۹۸۱۱ و ۹۸۱۴ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۵۱ ، ح ۲۱۳۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۵ ، ح ۲۶۴۲۹ ، إلى قوله : «وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها» ؛ و ص ۲۸ ، ح ۲۶۴۳۵ .
2.في النوادر : «اللخناء» .
3.في «ن ، بف ، جت» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «هل تحبّ» .
4.في «بف» : «الرجل» .
5.في الاستبصار والنوادر : «بها» .
6.في التهذيب : «وأكثر» .
7.في «بف» : «ولا تنكحها» .
8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵۲ ، ح ۱۰۸۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۴۲ ، ح ۵۱۳ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۱۳۱ ، ح ۳۳۷ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۵۲ ، ح ۲۱۳۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۸ ، ح ۲۶۴۳۶ .
9.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۵۵
10.في «بف ، جد» وحاشية «م ، بح» : «عمّن رواه» بدل «عن زرارة» .