25
الكافي ج11

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تَكُونُ ۱ مُتْعَةٌ إِلّا بِأَمْرَيْنِ : أَجَلٍ مُسَمًّى ، وَأَجْرٍ مُسَمًّى ۲ » . ۳

۹۹۴۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَ۴عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :لَا بُدَّ مِنْ ۵ أَنْ تَقُولَ ۶ فِي ۷ هذِهِ ۸ الشُّرُوطِ : أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَكَذَا يَوْماً ، بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ۹ نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ ۱۰ عَلى كِتَابِ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَسُنَّةِ ۱۱ نَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله ، وَعَلى ۱۲ أَنْ لَا تَرِثِينِي وَلَا أَرِثَكِ ، وَعَلى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ يَوْماً . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَيْضَةً ۱۳ . ۱۴

1.في «بخ ، بف» : «لا يكون» .

2.في التهذيب : «بأجل مسمّى و بأجر مسمّى» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۱۳۲ ، معلّقا عن الكليني . وفي رسالة المتعة ، ص ۱۰ ، ح ۱۵ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ۴۷ ، الباب ۳ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۵۲ ، ح ۲۱۸۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۲ ، ح ۲۶۴۸۳ .

4.في السند تحويل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد» على «محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين» .

5.في التهذيب ، ح ۱۱۳۷ : - «من» .

6.في «ن ، بح ، بخ ، بف» والوسائل ، ح ۲۶۴۸۹ : «أن يقول» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

7.في «م ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ۱۱۳۷ : «فيه» .

8.في حاشية «بف» : «بعد» .

9.في «جد» والتهذيب ، ح ۱۱۳۷ : - «درهما» .

10.السفاح : الزنى ؛ مأخوذ من سفحت الماء : إذا صببته . النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۷۱ (سفح) .

11.في «م ، جد» : «وعلى سنّة» .

12.في التهذيب ، ح ۱۱۳۷ : «على» بدون الواو .

13.في الوافي : «وقال بعضهم ، هذا من كلام صاحب الكافي أو غيره من الرواة ، والضمير البارز للرواة المذكورين . والحيضة لمن تحيض ، والأيّام لمن لا تحيض ، كما وقع التصريح به في الأخبار الآتية في باب العدد ، والاحتياط أن يحسب اليوم مع ليلته ، كما يأتي هناك» .

14.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶۳ ، ح ۱۱۳۷ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ح ۱۱۳۵ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۶۲ ، ح ۴۵۹۷ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفيهما إلى قوله : «أن لا ترثيني ولا أرثك» مع اختلاف يسير و زيادة في آخره . وفي رسالة المتعة ، ص ۱۰ ، ح ۱۳ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ۴۶ ، الباب ۳ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، إلى قوله : «وسنّة نبيّه صلى الله عليه و آله » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۵۲ ، ح ۲۱۸۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۴ ، ح ۲۶۴۸۹ ؛ وفيه ، ص ۴۲ ، ح ۲۶۴۸۴ ، إلى قوله : «وكذا يوما بكذا وكذا درهما» .


الكافي ج11
24

قُلْتُ : فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ ؟ قَالَ : «الْمُطَلَّقَاتُ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ» . ۱

۹۹۴۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ ۲ الْفَاجِرَةِ : هَلْ يَجُوزُ ۳ لِلرَّجُلِ ۴ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهَا ۵ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ ۶ ؟
فَقَالَ : «إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنى ، فَلَا يَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَلَا يَنْكِحْهَا ۷ » . ۸

98 ـ بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ ۹

۹۹۴۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زُرَارَةَ۱۰:

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵۲ ، ح ۱۰۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۴۳ ، ح ۵۱۴ ، معلّقا عن الكليني . معاني الأخبار ، ص ۲۲۵ ، ح ۱ ، بسنده عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن داود بن إسحاق . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۹ ، ح ۴۵۸۶ ، معلّقا عن داود بن إسحاق . وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب تزويج المرأة التي تطلّق على غير السنّة ، ح ۹۸۱۱ و ۹۸۱۴ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۵۱ ، ح ۲۱۳۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۵ ، ح ۲۶۴۲۹ ، إلى قوله : «وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها» ؛ و ص ۲۸ ، ح ۲۶۴۳۵ .

2.في النوادر : «اللخناء» .

3.في «ن ، بف ، جت» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «هل تحبّ» .

4.في «بف» : «الرجل» .

5.في الاستبصار والنوادر : «بها» .

6.في التهذيب : «وأكثر» .

7.في «بف» : «ولا تنكحها» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵۲ ، ح ۱۰۸۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۴۲ ، ح ۵۱۳ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۱۳۱ ، ح ۳۳۷ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۵۲ ، ح ۲۱۳۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۸ ، ح ۲۶۴۳۶ .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۵۵

10.في «بف ، جد» وحاشية «م ، بح» : «عمّن رواه» بدل «عن زرارة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 248814
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي