قُلْتُ : فَإِنْ هِيَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِي حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَأَحَلَّتْ لَهُ ذلِكَ ؟
قَالَ : «لَا يَجُوزُ لَهُ ذلِكَ» .
قُلْتُ : لِمَ لَا يَجُوزُ لَهَا ذلِكَ كَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِينَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ مِنْهَا ۱ ؟
قَالَ : «إِنَّ الْحُرَّةَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَلَا تُعِيرُهُ وَلَا تُحَلِّلُهُ ، وَلكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ ، وَلِلَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً بِشَيْءٍ ۲ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ نَفْسَهَا ، فَلْيَتَمَتَّعْ ۳ مِنْهَا بِشَيْءٍ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ» . ۴
۱۰۰۷۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ۵، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :۶سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ۷ ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ ۸ اشْتَرى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ ؟
فَقَالَ ۹ : «حَرُمَتْ عَلَيْهِ» . ۱۰
1.في «جت» والفقيه والتهذيب ، ج ۸ : «فيها» .
2.في «بف ، جت» والتهذيب ، ج ۷ : - «بشيء» .
3.في «م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل ، ج ۲۱ والتهذيب ، ج ۷ : «فيتمتّع» . وفي «بح» : «فلتمتّع» .
4.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۷ ، ح ۴۵۷۹ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۴۵ ، ح ۱۰۶۷ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ وفيه ، ج ۸ ، ص ۲۰۳ ، ح ۷۱۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۸۰ ، ح ۲۱۷۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۴۲ ، ح ۲۶۷۴۲ ؛ وفيه ، ج ۲۰ ، ص ۲۶۶ ، ح ۲۵۵۹۱ ، قطعة منه .
5.في «جد» : «أحمد بن محمّد» .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۸۳
7.في التهذيب ، ح ۷۱۸ : + «آخر» .
8.في الكافي ، ح ۱۰۰۸۰ : «رجلاً» .
9.في «بن ، جد» والكافي ، ح ۱۰۰۸۰ والفقيه والتهذيب : «قال» .
10.الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حرّ أو عبد ، ح ۱۰۰۸۰ ، مع زيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۹ ، ح ۶۹۹ [مع زيادة في آخره] ؛ و ص ۲۰۴ ، ح ۷۱۸ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴۹ ، ح ۴۵۵۴ ، معلّقا عن زرعة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۸۱ ، ح ۲۱۷۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۳ ، ح ۲۶۷۶۹ .