101
الكافي ج11

قُلْتُ : فَإِنْ هِيَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِي حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَأَحَلَّتْ لَهُ ذلِكَ ؟
قَالَ : «لَا يَجُوزُ لَهُ ذلِكَ» .
قُلْتُ : لِمَ لَا يَجُوزُ لَهَا ذلِكَ كَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِينَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ مِنْهَا ۱ ؟
قَالَ : «إِنَّ الْحُرَّةَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَلَا تُعِيرُهُ وَلَا تُحَلِّلُهُ ، وَلكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ ، وَلِلَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً بِشَيْءٍ ۲ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ نَفْسَهَا ، فَلْيَتَمَتَّعْ ۳ مِنْهَا بِشَيْءٍ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ» . ۴

۱۰۰۷۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ۵، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :۶سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ۷ ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ ۸ اشْتَرى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ ؟
فَقَالَ ۹ : «حَرُمَتْ عَلَيْهِ» . ۱۰

1.في «جت» والفقيه والتهذيب ، ج ۸ : «فيها» .

2.في «بف ، جت» والتهذيب ، ج ۷ : - «بشيء» .

3.في «م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل ، ج ۲۱ والتهذيب ، ج ۷ : «فيتمتّع» . وفي «بح» : «فلتمتّع» .

4.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۷ ، ح ۴۵۷۹ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۴۵ ، ح ۱۰۶۷ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ وفيه ، ج ۸ ، ص ۲۰۳ ، ح ۷۱۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۸۰ ، ح ۲۱۷۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۴۲ ، ح ۲۶۷۴۲ ؛ وفيه ، ج ۲۰ ، ص ۲۶۶ ، ح ۲۵۵۹۱ ، قطعة منه .

5.في «جد» : «أحمد بن محمّد» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۸۳

7.في التهذيب ، ح ۷۱۸ : + «آخر» .

8.في الكافي ، ح ۱۰۰۸۰ : «رجلاً» .

9.في «بن ، جد» والكافي ، ح ۱۰۰۸۰ والفقيه والتهذيب : «قال» .

10.الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حرّ أو عبد ، ح ۱۰۰۸۰ ، مع زيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۹ ، ح ۶۹۹ [مع زيادة في آخره] ؛ و ص ۲۰۴ ، ح ۷۱۸ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴۹ ، ح ۴۵۵۴ ، معلّقا عن زرعة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۸۱ ، ح ۲۱۷۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۳ ، ح ۲۶۷۶۹ .


الكافي ج11
100

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ، ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا ۱ لِشَرِيكِهِ ؟
فَقَالَ ۲ : «هُوَ لَهُ حَلَالٌ ، وَأَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ، فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِي مَاتَ ، وَنِصْفُهَا مُدَبَّراً ۳ » .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ ، إِنْ أَرَادَ الْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا ، أَ لَهُ ذلِكَ ؟
قَالَ : «لَا ۴ ، إِلَا أَنْ يَبُتَّ ۵ عِتْقَهَا ، وَيَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا ۶ مِثْلَ مَا أَرَادَ» .
قُلْتُ لَهُ : أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا ، وَالنِّصْفُ الْاخَرُ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا ؟
قَالَ : «بَلى» .

1.في «بن ، جد» والوسائل ، ح ۲۶۷۴۲ : - «فرجها» .

2.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال» .

3.في «ن ، بن» : «مدبّر» .

4.في «بف» : - «لا» .

5.في «ن ، بن» والوافي والوسائل ، ح ۲۶۷۴۲ والفقيه والتهذيب : «أن يثبت» .

6.في التهذيب ، ج ۷ : + «تزويجا بصداق» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250452
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي