103
الكافي ج11

نِكَاحِهِمَا» . ۱

۱۰۰۷۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ۲، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا ، أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا».
وَقَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً ۳ ، ثُمَّ يَبِيعُهَا ، قَالَ : «هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا ، إِلَا أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا ۴ » . ۵

۱۰۰۷۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى۶، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۷، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَتَبَ إِلى ۸ عَامِلِهِ بِالْمَدَائِنِ : أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً ، فَاشْتَرَاهَا ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ عليه السلام : أَنْ يَشْتَرِيَ بُضْعَهَا ، فَاشْتَرَاهُ ۹ .
فَقَالَ : «كَذَبُوا عَلى عَلِيٍّ عليه السلام ، أَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ هذَا ؟» . ۱۰

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۷ ، ح ۱۳۸۱ ؛ و ج ۸ ، ص ۱۹۹ ، ح ۷۰۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۸ ، ح ۷۵۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۰۹ ، ح ۲۱۸۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۴ ، ح ۲۶۷۷۴ .

2.في الاستبصار : - «بن رزين» .

3.في التهذيب ، ح ۱۳۸۲ والاستبصار ، ح ۷۵۲ : «آخر» .

4.في «بح ، بف» : «أن يدعها» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۷ ، ح ۱۳۸۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۸ ، ح ۷۵۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۲ ، ح ۴۸۶۸ ، معلّقا عن العلاء . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۴۰ ، ح ۱۳۹۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۷ ، ح ۷۴۷ ، بسندهما عن محمّد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وتمام الرواية : «طلاق الأمة بيعها» . راجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۳ ، ح ۴۵۶۹ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۸۴ ، ح ۱۹۴۵ ؛ و ج ۸ ، ص ۲۰۹ ، ح ۷۴۴ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۱۰ ، ح ۲۱۸۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۴ ، ح ۲۶۷۷۱ .

6.في «بن ، جد» وحاشية «م ، بح» : - «بن يحيى» .

7.في «بن ، جد» : - «بن محمّد» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۸۴

9.في «بح» : «فاشتراها» .

10.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۱۰ ، ح ۲۱۸۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۵ ، ح ۲۶۷۷۵ .


الكافي ج11
102

124 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ

۱۰۰۷۵.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً يَطَؤُهَا ۱ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً ؟
قَالَ : «يَطَؤُهَا ؛ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا ۲ ، وَذلِكَ أَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِيعَا» . ۳

۱۰۰۷۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ ؟
فَقَالَ : «صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا» . ۴

۱۰۰۷۷.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام ، قَالَا : «مَنِ اشْتَرى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ ، فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا ، فَإِنْ ۵ شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلى

1.في «بخ» : «ويطؤها» .

2.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۸۴ : «قوله عليه السلام : فإنّ بيعها طلاقها ، حمل على أنّ معناه تسلّط المشتري على الفسخ ، كما سيأتي تفسيره» .

3.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۰۹ ، ح ۲۱۸۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۴ ، ح ۲۶۷۷۲ .

4.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۰۹ ، ح ۲۱۸۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۴ ، ح ۲۶۷۷۳ .

5.في التهذيب والاستبصار : «إن» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249838
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي