124 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ
۱۰۰۷۵.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً يَطَؤُهَا ۱ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً ؟
قَالَ : «يَطَؤُهَا ؛ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا ۲ ، وَذلِكَ أَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِيعَا» . ۳
۱۰۰۷۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ ؟
فَقَالَ : «صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا» . ۴
۱۰۰۷۷.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام ، قَالَا : «مَنِ اشْتَرى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ ، فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا ، فَإِنْ ۵ شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلى
1.في «بخ» : «ويطؤها» .
2.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۸۴ : «قوله عليه السلام : فإنّ بيعها طلاقها ، حمل على أنّ معناه تسلّط المشتري على الفسخ ، كما سيأتي تفسيره» .
3.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۰۹ ، ح ۲۱۸۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۴ ، ح ۲۶۷۷۲ .
4.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۰۹ ، ح ۲۱۸۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۴ ، ح ۲۶۷۷۳ .
5.في التهذيب والاستبصار : «إن» .