105
الكافي ج11

زَوْجَهَا مِنْ أَبِيهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَلَدُهَا ، فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَلَدِهَا ، فَجَاءَا يَخْتَلِفَانِ يَقُولُ الرَّجُلُ : امْرَأَتِي وَلَا أُطَلِّقُهَا ۱ ، وَالْمَرْأَةُ تَقُولُ ۲ : عَبْدِي وَلَا يُجَامِعْنِي ۳ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ سَيِّدِي تَسَرَّانِي ۴ فَأَوْلَدَنِي وَلَداً ، ثُمَّ اعْتَزَلَنِي ، فَأَنْكَحَنِي مِنْ عَبْدِهِ هذَا ، فَلَمَّا حَضَرَتْ سَيِّدِي الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِي ۵ عِنْدَ مَوْتِهِ وَأَنَا زَوْجَةُ هذَا ، وَإِنَّهُ صَارَ مَمْلُوكاً لِوَلَدِيَ الَّذِي وَلَدْتُهُ مِنْ سَيِّدِي ، وَإِنَّ وَلَدِي مَاتَ ، فَوَرِثْتُهُ ۶ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَنِي ؟
فَقَالَ لَهَا : هَلْ جَامَعَكِ مُنْذُ صَارَ عَبْدَكِ وَأَنْتِ طَائِعَةٌ ؟ قَالَتْ : لَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَوْ كُنْتِ فَعَلْتِ لَرَجَمْتُكِ ۷ ، اذْهَبِي ؛ فَإِنَّهُ عَبْدُكِ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكِ سَبِيلٌ ، إِنْ شِئْتِ أَنْ تَبِيعِي ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُرِقِّي ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُعْتِقِي» . ۸

۱۰۰۸۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :۹ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوكَهُ ۱۰ ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ ، فَوَرِثَهُ ابْنُهُ ، فَصَارَ ۱۱ لَهُ نَصِيبٌ فِي زَوْجِ أُمِّهِ ۱۲ ، ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ ، أَ تَرِثُهُ أُمُّهُ ؟

1.في الوافي : «لا اُطلّقها» بدون الواو .

2.في «م ، بن» والوافي والوسائل : «وتقول المرأة» . وفي «جد» : «فتقول المرأة» . وفي «ن» : «وتقول المرأة» بالتاء والياء معا .

3.في «بح» : «لا تجامعني» بدون الواو . وفي «ن ، بخ ، بن ، جت» والوافي والوسائل : «لا يجامعني» بدون الواو .

4.في الوافي : «تسرّاني ، أي جعلني سريّة لنفسه» .

5.في «بخ» والوافي : «فأعتقني» .

6.في الوسائل : «ثمّ ورثته» .

7.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۸۶ : «قوله عليه السلام : لرجمتك ، حمل وعيد الرجم على التهديد على وجه المصلحة تورية ، أي الشتم والإيذاء ؛ فإنّها ليست بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملك ، وإجماعي» .

8.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۴ ، ح ۴۸۷۴ ، معلّقا عن محمّد بن قيس ، إلى قوله : «تقول عبدي ولا يجامعني» ومن قوله : «وأنت طائعة قالت : لا» . الإرشاد ، ج ۱ ، ص ۲۱۱ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۲۱ ، ح ۲۱۸۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۸ ، ح ۲۶۷۸۴ .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۸۵

10.في «بح ، جت» والوافي والوسائل : «مملوكة» .

11.في التهذيب : «وصار» .

12.في «بح» : «أمة» .


الكافي ج11
104

۱۰۰۸۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ۱، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ۲ ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا ۳ اشْتَرى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ ؟
قَالَ ۴ : «حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِشِرَائِهِ ۵ إِيَّاهَا ، وَذلِكَ أَنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا ، إِلَا أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ جَمِيعِهِمْ ۶ » . ۷

125 ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ أَوْ تَشْتَرِيهِ فَيَصِيرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا

۱۰۰۸۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي سُرِّيَّةِ ۸ رَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا ، ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنْهَا ، فَأَنْكَحَهَا عَبْدَهُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا ۹ وَأَعْتَقَهَا ، فَوَرِثَ وَلَدُهَا

1.في «م ، بن ، جد» وهامش المطبوع : «أحمد بن محمّد» .

2.في التهذيب ، ح ۷۱۸ : + «آخر» .

3.في حاشية «م ، بن» والوافي والكافي ، ح ۱۰۰۷۸ والفقيه والتهذيب : «الرجل» .

4.في الوافي والكافي ، ح ۱۰۰۷۸ : «فقال» .

5.في «م ، بن ، جت ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ۶۹۹ : «باشترائه» .

6.في الفقيه : «جميعا» بدل «من جميعهم» .

7.الكافي ، كتاب النكاح ، باب نكاح المرأة التي بعضها حرّ وبعضها رقّ ، ح ۱۰۰۷۸ ، إلى قوله : «قال : حرمت عليه» . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۹ ، ح ۶۹۹ ؛ و ص ۲۰۴ ، ح ۷۱۸ ، معلّقا عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : «قال : حرمت عليه» . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴۹ ، ح ۴۵۵۴ ، معلّقا عن زرعة الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۸۱ ، ح ۲۱۷۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۳ ، ح ۲۶۷۷۰ .

8.قد تقدّم معنى السُرِّيّة والتسرّي ذيل باب السراري وذيل الحديث ۱۰۰۵۲ .

9.في الوافي : «ثمّ توفّي سيّدها ، أي حضرته الوفاة ، كما يدلّ عليه تقرير اُمّ الولد للقضيّة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250141
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي