107
الكافي ج11

126 ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ ۱ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَتَرِثُهُ بَعْدُ ثُمَّ تُعْتِقُهُ وَتَرْضى ۲ بِهِ

۱۰۰۸۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ ، فَوَرِثَتْهُ ، فَأَعْتَقَتْهُ ، هَلْ يَكُونَانِ عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ؟
قَالَ : «لَا ، وَلكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ» . ۳

۱۰۰۸۶.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ۴بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَغَيْرِهِ۵، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا ، فَأَعْتَقَتْهُ : هَلْ يَكُونَانِ عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ۶ ؟
قَالَ : «لَا ، وَلكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً ۷ » . ۸

1.في «بخ» : «تكون» .

2.في «م ، ن ، بن ، جد» : «فترضى» .

3.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۳ ، ح ۴۶۵۲ ، معلّقا عن أبي العبّاس وعبيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۱۹ ، ح ۲۱۸۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۹ ، ح ۲۶۷۸۶ .

4.في التهذيب : - «بن محمّد» .

5.في التهذيب : - «وغيره» .

6.في «بن ، جد» : - «الأوّل» .

7.في «بن» : + «آخر» .

8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۰۵ ، ح ۷۲۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۱۹ ، ح ۲۱۸۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۶۰ ، ح ۲۶۷۸۷ .


الكافي ج11
106

قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : فَإِذَا وَرِثَتْهُ ، كَيْفَ تَصْنَعُ ۱ وَهُوَ زَوْجُهَا ؟
قَالَ : «تُفَارِقُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَهُوَ عَبْدُهَا ۲ » . ۳

۱۰۰۸۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ۴إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ فِي امْرَأَةٍ ۵ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ ، فَمَاتَ مَوْلَاهُ ۶ ، فَوَرِثَتْهُ ، قَالَ : «لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ» . ۷

۱۰۰۸۴.أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ۸، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَتَشْتَرِيهِ ۹ : هَلْ يَبْطُلُ ۱۰ نِكَاحُهُ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ؛ لِأَ نَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» . ۱۱

1.في «بح» والوافي : «يصنع» .

2.في «م ، ن ، بح ، جد» والوافي : «عبد» . وفي الوسائل : - «وهو عبدها» .

3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۰۵ ، ح ۷۲۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۲۱ ، ح ۲۱۸۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۷ ، ح ۲۶۷۸۲ .

4.في التهذيب : «و» ، والمذكور في بعض نسخه «عن» . و رواية سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار في الأسناد متكرّرة . ورواية ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمّار بالتوسّط أكثر من روايته عنه مباشرة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۸ ، ص ۵۴۵ ـ ۵۴۶ .

5.في التهذيب : «المرأة» .

6.في التهذيب : «مولاها» .

7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۰۵ ، ح ۷۲۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۲۲ ، ح ۲۱۸۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۹ ، ح ۲۶۷۸۵ .

8.في الكافي ، ح ۱۰۱۱۸ : «محمّد بن جعفر أبو العبّاس» .

9.في «بف» : «فترثه» .

10.في «بح» بالتاء والياء معا . وفي الكافي ، ح ۱۰۱۱۸ : + «ذلك» .

11.الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة يكون لها العبد فينكحها ، ح ۱۰۱۱۸ . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۰۵ ، ح ۷۲۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۲۲ ، ح ۲۱۸۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۸ ، ح ۲۶۷۸۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249902
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي