قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : فَإِذَا وَرِثَتْهُ ، كَيْفَ تَصْنَعُ ۱ وَهُوَ زَوْجُهَا ؟
قَالَ : «تُفَارِقُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَهُوَ عَبْدُهَا ۲ » . ۳
۱۰۰۸۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ۴إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ فِي امْرَأَةٍ ۵ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ ، فَمَاتَ مَوْلَاهُ ۶ ، فَوَرِثَتْهُ ، قَالَ : «لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ» . ۷
۱۰۰۸۴.أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ۸، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَتَشْتَرِيهِ ۹ : هَلْ يَبْطُلُ ۱۰ نِكَاحُهُ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ؛ لِأَ نَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» . ۱۱
1.في «بح» والوافي : «يصنع» .
2.في «م ، ن ، بح ، جد» والوافي : «عبد» . وفي الوسائل : - «وهو عبدها» .
3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۰۵ ، ح ۷۲۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۲۱ ، ح ۲۱۸۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۷ ، ح ۲۶۷۸۲ .
4.في التهذيب : «و» ، والمذكور في بعض نسخه «عن» . و رواية سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار في الأسناد متكرّرة . ورواية ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمّار بالتوسّط أكثر من روايته عنه مباشرة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۸ ، ص ۵۴۵ ـ ۵۴۶ .
5.في التهذيب : «المرأة» .
6.في التهذيب : «مولاها» .
7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۰۵ ، ح ۷۲۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۲۲ ، ح ۲۱۸۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۹ ، ح ۲۶۷۸۵ .
8.في الكافي ، ح ۱۰۱۱۸ : «محمّد بن جعفر أبو العبّاس» .
9.في «بف» : «فترثه» .
10.في «بح» بالتاء والياء معا . وفي الكافي ، ح ۱۰۱۱۸ : + «ذلك» .
11.الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة يكون لها العبد فينكحها ، ح ۱۰۱۱۸ . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۰۵ ، ح ۷۲۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۲۲ ، ح ۲۱۸۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۸ ، ح ۲۶۷۸۳ .